الشروط الخاصه و العامه للوظائف الاشرافية

شروط شغل الوظائف الإشرافية

بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

أولاً : الشروط العامة :

تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي : (مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم – رئيس شعبه ).

أما فيما يخص الوظائف الإشرافية :

رئيس مكتب – رئيس مركز – رئيس وحدة فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لأحدى الوظائف المبينة أعلاه في القرار الصادر بالإنشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية .

يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي :

  • مدير إدارة أو من في حكمه ( مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل ).
  • مراقب أو من في حكمه ( مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل).
  • رئيس قسم أو من حكمه ( مؤهل جامعي تخصصي خبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل).
  • رئيس شعبة ( مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل ).
  • على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتان بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
  • أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

يراعى عند اسناد تلك الوظائف :

  • أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت.
  • أن يكون الموظف قد مضى في ذات الجهة الحكومية سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية .
  • أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية .
  • التدرج في شغل الوظائف الإشرافية حسب الهيكل التنظيمي .
  • أن يكون شغل الوظائف الإشرافية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين .
  • تمثل الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين الالتزام بها لشغل هذه الوظائف ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة (2).
  • تكون الوظائف المشغولة حالياً بمسميات مساعد أو نائب مثل مساعد مدير الإدارة – نائب مدير – مساعد مراقب – نائب رئيس قسم .... بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لأي سبب من الأسباب .
  • لا يترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة متسلسل بمستوى الوظيفة المتدرجة التي وصل إليها الموظف وفقاً للشروط المقررة لشغلها .

ثانياً : الشروط الخاصة :

نص القرار الإداري رقم (15/2014) بشأن إضافة شرط بشغل الوظائف الإشرافية على التالي:

  • أن يكون الموظف قد قضى مدة سنتين في العمل بالإدارة التي توجد بها الوظيفة الإشرافية الشاغرة ، وفي حالة عدم وجود موظف الإدارة المشار إليها يتم الاختيار من موظفي القطاع التابع له هذه الإدارة ثم من موظفي باقي قطاعات الوزارة .
  • يضاف لشروط شغل الوظائف الإشرافية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 وتعديلاته ما يلي :

1- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح من خلال لجنة شئون الموظفين بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .       2- يتم الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الإدارة من خلال موقع الإدارة الالكتروني ولوحة الإعلانات في إدارة الشئون المالية والإدارية لمدة (15) يوم عمل من تاريخ الإعلان وتتلقى أمانة سر لجنة شئون الموظفين طلبات الترشيح .

ثالثاً : معايير تقييم المرشحين للوظائف الإشرافية :

تتبع لجنة شئون الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية بالإدارة في عملها معايير التقييم التي أقرتها لجنة شئون الموظفين بالاجتماع رقم (8) لسنة 2015 وهي :

1- معيار الوحدة الإدارية :

ويقصد بهذا المعيار أن الموظف يتبع نفس الوحدة الإدارية الشاغرة ويخصص لهذا المعيار (5) درجات .

2- لمهارات القيادية :

ويقصد بهذا المعيار عناصر القدرة على القيادة واتخاذ القرار المناسب ، وكيفية مواجهة المشاكل الإدارية الطارئة والمعتادة والقدرة على التعامل مع القيادات الأعلى بالإدارة ونقل خطتهم في إدارة العمل إلى الدرجات الأدنى منه ويخصص لهذا المعيار (20) درجة.

3- معيار القدرة على التطوير والإبتكار :

ويقصد بهذا المعيار مدى قدرة الموظف على التجديد والابتكاروالتطوير وخططه وطموحاته التي يرمي إلى تحقيقها إذا ما تولى الوظيفة المرشح لها ويخصص لهذا المعيار (20) درجة .

4- معيار القدرة العلمية والعملية :

ويقصد بهذا المؤهلات التي حصل عليها الموظف سواء قبل تعيينه أو بعد تعيينه واللغات التي يجيدها والإلمام بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بجهات دولية أو محلية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث أو الاشتراك في فرق عمل واللجان في الإدارة + خبرة عمله الحالي ويخصص لهذا المعيار (20) درجة.

5- معيار السمات الشخصية :

ويقصد بهذا المعيار مجموعة الصفات الشخصية والتي يجب توافرها فيمن يتولى الوظائف الإشرافية مثل القدرة على التخاطب اللائق والمظهر الحسن والتعامل مع كافة المستويات الوظيفية وحسن الاستماع إلى مرؤوسيه ويخصص لهذا المعيار (20) درجة.

6- معيار الإلمام بالقواعد الإدارية والقانونية :

ويقصد بهذا المعيار الإلمام بالقواعد الإدارية والقانونية المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية وقراراتمجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، والقواعد والقوانين والقرارات الوظيفية الجديدة ويخصص لهذا المعيار (15) درجة.