التشريعات الخاصة بالإدارة
القوانين
الرقم | القانون | |
---|---|---|
1964/33 | قانون رقم 33 لسنة 1964في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته | |
قانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته ________________________________________________________ نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت بعد الإطلاع على المواد 18 و 16 و 65 من الدستور . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة 1 نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً لا يكون إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ووفقاً لأحكام هذا القانون. أولا- نزع الملكية للمنفعة العامة . مادة 2 * معدلة تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير المالية ، ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية . مادة 3 يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة . مادة 4 تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها ، وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية ، واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت . مادة 5 ** معدلة تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى" لجنة نزع الملكية" برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية . وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *- عدلت المواد ( 2, 5, 6, 8, 9 ) بالقانون رقم ( 2) لسنة (2006) المنشور بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد * - نصت المادة ( 2 ) قبل التعديل كما يلي: " تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمى "إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة" ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولاً أمام رئيس المجلس البلدي.ويصدر بتنظيم الإدارة ومراقباتها قرار من رئيس المجلس البلدي". * * - نصت المادة ( 5 ) قبل التعديل كما يلي: " تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى "لجنة نزع الملكية " برئاسة رئيس البلدية أو نائبه عند غيابه وعضوية ثلاث من أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية . وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون ". مادة *6* معدلة تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى " لجنة التثمين " ويعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية و قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً ، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها . كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها. ثانياً – إجراءات نزع الملكية . مادة 7 على الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع. مادة 8* معدلة تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين تشكل منهم اللجنة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا للقرار . مادة 9 * معدلة يصدر بنزع الملكية قرار من وزير المالية بناءً على قرار المنفعة العامة الصادر من كل من المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية. مادة 10 لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك مادة 11 ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *- نصت المادة (6) قبل التعديل كما يلي :" تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى " لجنة التثمين" ويعين أعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدي على أن لا يجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا معينين من جميع المناطق الانتخابية "وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها ". *- نصت المادة (8) قبل التعديل كما يلي:" تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوبة نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه و اثنين على الأقل من أعضاء المجلس البلدي واثنين آخرين على الأقل من باقي الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر امتناع – عن التصويت رفضا للقرار". *- نصت المادة (9) قبل التعديل كما يلي : " يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون ". مادة 12 بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة 6 بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية. مادة 13 تُخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية – الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة تلك البيانات، أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة 14 بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن، تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض، وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين. مادة 15 تعرض قوائم الحصر المشار إليها في المادة السابقة في مقر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، لمدة خمسة عشر يوما، مع إخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد. ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية يشمل البيان الإجمالي والمواعيد المحددة للإطلاع على القوائم . ويخطر في نفس الوقت شاغلوا العقارات أو الأراضي المطلوب نزع ملكيتها بالإخلاء في المدة التي تحددها الإدارة لذلك، على ألا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار مادة 16 للملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ انتهاء مدة العرض وإلا كان الاعتراض غير مقبول. وتقدم الاعتراضات إلى إدارة نزع الملكية كتابة مع إرفاق المستندات المؤيدة لتلك الاعتراضات. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل الاعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود الاعتراض ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر الاعتراض، ويسلم المعترض إيصالاً يوضح به هذه البيانات. ولا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبيناً به محل إقامة صاحبة ومقر عمله. وتعتبر الإعلانات أو الإخطارات التي تتم على أي من المحلين صحيحة قانونا ومنتجة لجميع آثارها حتى ولو لم يتسلمها المعترض . مادة 17 تنظر الاعتراض لجنة تسمى" لجنة الاعتراضات" يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء على أن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية . ويخطر المعترض بالموعد المحدد لنظر اعتراضه، وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن يندب عنه وكيلا. مادة 18 يعتبر قرار لجنة الاعتراضات نهائيا بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية. مادة 19 إذا استمر حائز الأرض أو العقار المنزوع ملكيته شاغلا له بعد المدة المحددة لإخلائه وجب عليه أن يدفع أجر مثله دون إخلال بحق الإدارة في إخلائه في أي وقت بالطريق الإداري. ثالثاً : نزع ملكية المناطق والأحياء .. مادة 20 تتم إجراءات نزع ملكية الأحياء أو المناطق لإعادة تخطيطها أو تعميرها بالكيفية المنصوص عنها في هذا القانون . ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدي. مادة 21 تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية بالسعر السائد حينئذ والكيفية المبينة بالمادة 6 من هذا القانون. ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة وإجراءات البيع وأصحاب الحق في المزايدة . مادة 22 يكون لمالك العقار أو الأرض الذي نزعت ملكيته تنفيذاً لهذا القانون الحق في أفضلية الشراء بالثمن الأساسي وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه. وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت بطريقة المزاد بين المتزاحمين. مادة 23 يجب على طالب الأفضلية أن يبدي رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية وإلا سقط حقه في الأفضلية، ويقدم طلب الأفضلية إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه. وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمس عشر يوما من تاريخ النشر وإلا سقط حقه. وتثبت هذه الطلبات في الدفتر الخاص بذلك وبالكيفية المبينة في الفقرة السابقة. مادة 24 تُخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها . وفي حالة قبول الطلب يجب على صاحب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع به خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه. ولكل من رفض طلبه في الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون خلال خمس عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض وإلا اعتبر اعتراضه غير مقبول. وقرار لجنة الاعتراضات نهائي ولا يجوز الطعن فيه. رابعاً: الاستيلاء المؤقت. مادة 25 في حالة قيام ضرورة ملحة، أو حالة مستعجلة، يجوز الاستيلاء مؤقتا على العقارات والأراضي اللازمة لمواجهة هذه الحالات. ويصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الحكومية صاحبة الاستيلاء. ولا يمنع الاستيلاء المؤقت على عقار أو أرض من اتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة . مادة 26 تُخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت لاتخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل . وتسري على تقدير مقابل الاستيلاء أحكام تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . مادة 27 يجب أن يشمل قرار الاستيلاء على مدته والموعد المحدد لتنفيذه ويجوز أن يكون التنفيذ فورياً. مادة 28 يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ولا يجوز بحال أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت عن سنة واحدة فإذا دعت الضرورة إلى استمرار الاستيلاء لأكثر من سنة وجب الحصول على موافقة أصحاب الشأن. فإذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت . خامساً – أحكام عام.... مادة 29 إذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقى منه جزء غير صالح للانتفاع به فللمالك أن يعرض على الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء ولإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متى تحقق لديها أن ما تبقى من العقار أصبح غير صالح أن تقرر شراء هذا الجزء بالثمن الذي قدر للعقار أو الأراضي المنزوعة ملكيتها . مادة 30 في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزعت ملكية العقار أو الأرض لأجله ، وكذلك في حالة تخلف جزء من العقار أو الأرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إذا رأت إخطار صاحب الشأن بذلك ، وعليه إذا رغب في استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء المتخلف أن يبدي رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في الاسترداد . ويثبت طلب الاسترداد في السجل الذي تعده إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم طلبه. وإذا قبل طلب الاسترداد أخطر الطالب بالقيمة التي يسترد بها عقاره أو الجزء المتخلف منه. ويكون ثمن الاسترداد بنفس الثمن السابق نزع الملكية به . مادة 31 لا يمنع أي اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملكية. مادة 32 إذا أُخطرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي على أرض أو عقار منزوع ملكيته أو على قيمة تعويضه ، وجب عليها إيداع التعويض خزانة المحكمة الكلية لحين الفصل في النزاع . مادة 33 دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ، وينتقل حق الطالبين إلى قيمة التعويض عن نزع الملكية . مادة 34 تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأراضي التي تكون قد أدخلت في مشروعات للمنفعة العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت نفاذ هذا القانون. مادة 35 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام . مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب أمير الكويت جابر الأحمــــد الجابــر الصبـــاح صدر في : 29 صفر 1384 هـ الموافـــق: 9 يوليــو 1964 م نشر بالجريدة الرسمية: عدد (488)
|
||
1965/41 | قانون رقم 41 لسنة 1965في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة وتعديلاتة | |
ج- المواقع اللازمة لمشاريع الدولة الإنشائية . د- بيوت السكن الخاص الكبيرة المساحة والتي لم يصدر بشأنها صيغ استملاك، ولم يعرف بعد مستقبلها التنظيمي وبالتالي لا يسمح لأصحابها بهدمها أو إقامة مبان عليها، داخل وخارج السور المزال ضمن حدود المخطط التنظيمي للقرى. على أن تكون الأولوية فيما يتعلق بالتثمين للعقارات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية المستثناة من البند (ب). مادة 3 يصدر بنزع ملكية العقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة مادة 4 تتولى تثمين العقارات والأراضي المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، بمراعاة المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. *مادة 5معدلة فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون ، يراعى في تقدير التعويض المقابل للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون ، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في ابريل سنة 1965 . ومع ذلك يجوز زيادة الاسعار عن الحد المشار الية في الفقرة الاولي من هذة المادة فيما يتعلق ببيوت السكن الخاص التي يقطنها اصحابها فقط بالقرى والضواحي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *اضيفت فقرة جديدة للمادة ( 5) بالقانون رقم 66 لسنة 1966 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 578 السنة الثانية عشرة ص 7 * نصت المادة ( 5 ) فبل الاضاقة لها كما يلي ( فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون ، يراعى في تقدير التعويض المقابل للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون ، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في ابريل سنة 1965) مادة 6 تسدد قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة نقدا أو بالتقسيط طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والصناعة بمراعاة العرف والأنظمة المتبعة في هذا الشأن. مادة 7 يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 200 (مائتي مليون دينار كويتي) ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة ما يلزم لذلك من جملة هذا المبلغ. على أن تكون جملة التصرف في المبلغ المذكور في مدى لا يقل عن خمس سنوات ويعتمد من المبلغ المذكور في هذه المادة مبلغ خمسين مليون دينار يضاف إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 1965 – 1966 (الباب الثالث – المشاريع الإنشائية والاستملاكات ) على أن يؤخذ ذلك من الاحتياطي العام للدولة . مادة 8 فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتبع في استملاك العقارات والأراضي المشار إليها فيه، أحكام المواد 11 إلى 19 وكذا المواد 31، 32، 33 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. مادة 9 على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت عبد الله السالم الصباح صدر في: 14 ربيع الأول 1385 هـ الموافق : 12 يوليو 1965 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 536 السنة الحادية عشرة ص 22 |
||
1966/38 | قانون رقم 38 لسنة 1966بمد المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 65 فيشأن العقارات المراد تثمنيها واستملاكها جملة | |
قانون رقم 38 لسنة 1966 بمد المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 65 في شأن العقارات المراد تثمنيها واستملاكها جملة نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 18 و 61 و 142 من الدستور. وعلى الأمر الأميري الصادر في 3 من مايو سنة 1966 بتعيين نائب للأمير. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت . وعلى القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصد رناه. مادة أولى تمد لمدة سنة تبدأ من 1933/3/19 المهلة المحددة لتثمين العقارات والأراضي المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة . مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر صدر في: 16 محرم 1386 هـ الموافق: 7 مايو 1966 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 576 السنة الثانية عشرة ص 7 |
||
1964/33 | Law number 33 for the year 1964 | |
Law number 33 for the year 1964 in the matter of expropriation and temporary seizure for public benefit law of effects and its modifications
|
||
1968/4 | قانون رقم 4 لسنة 1968في شأن تثمين بيوت السكن الخاص | |
قانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 18 و 109 و 142 منه. وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وعلى القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة . وعلى القانون رقم 37 لسنة 1967 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1967 / 1968 . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدر ناه . مادة أولى تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون ثثمين بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. مادة ثانية بيوت السكن الخاص المشار إليها في المادة السابقة هي: أ - بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلا، وصدرت بها صيغ استملاك ولم يسبق أن ثمن لهم. ب - بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك وأجرها أصحابها للغير وسكنوا بيوتا غيرها لعدم صلاحيتها لهم ، ولم يسبق أن ثمن لهم . ج - بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك وأجر أصحابها أجزاء منها لأسباب إجتماعية، ويسكنون الأجزاء الأخرى فعلا ولم يسبق أن ثمن لهم. د - بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك ويقيم فيها أصحابها فعلا وسبق ان ثمن لهم . على أن تكون الأولوية بالتثمين لبيوت السكن الخاص المشار إليها في البنود ( أ ، ب ، ج ) وبأقدمية صيغ استملاكها فيما بينها . أما بالنسبة لبيوت السكن الخاص المشار إليها في البند (د) فتثمن في حالة تحقق وفر من مبلغ الثلاثين مليون دينار المشار إليه في المادة السادسة من هذا القانون، وذلك حسب المبالغ التي ثمنت لأصحابها الأقل فالأكثر. مادة ثالثة يصدر بنزع ملكية بيوت السكن الخاص التي تستملك وفق لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس البلدية طبقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. مادة رابعة تتولى تثمين بيوت السكن الخاص المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع المكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة بمراعاة السعر السائد في المنطقة الكائنة بها بيوت السكن الخاص المذكورة في آخر تثمين جماعي اعتمد في تلك المنطقة . مادة خامسة تسدد قيمة التعويض وفقا للقواعد التي اتبعت في تنفيذ القانون رقم 41 لسنة 1965 على أن تتم عملية التثمين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم السداد في مدة لا تجاوز السنتين التاليتين. مادة سادسة يخصص لدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون مبلغ ثلاثين مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. مادة سابعة على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر في 21 ذو الحجة 1387 هـ المـوافق 20 مارس 1968 *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 669 السنة الرابعة عشرة ص مذكرة تفسيرية لقانون تثمين بيوت السكن الخاص لما كان هناك كثير من المواطنين لم تثمن سكنهم الخاص حتى الآن رغم كونها لم تعد صالحة لهم ، ولا متمشية مع تقدم البلاد العمراني, ورغم صدور صيغ استملاك بالنسبة لعدد كبير منها هذا بينما استفاد مواطنون آخرون ماديا ومعنويا من تثمين عقاراتهم فعلا . وحرصا على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جميعا تمشيا مع نص دستور البلاد وروحه ، فقد أقر مجلس الأمة بناء على اقتراح كان قد تقدم به بعض أعضائه ، مشروع القانون المرفق بتخصيص مبلغ ثلاثين مليون دينار ، يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ، لهذا الغرض . وقد حددت المادة الثانية من القانون بيوت السكن الخاص المعنية ، جاعلة الأولوية في التثمين واستحقاق التعويض لأصحاب بيوت السكن الخاص التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ، ولم يسبق أن ثمن لهم ، وبحسب أقدمية صيغ استملاكها فيما بينها . كما نصت المادة الخامسة من القانون على تسديد قيمة التعويض وفقا للقواعد التي اتبعت في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة ، توحيدا لنظام التثمين وهي القواعد التي تضع حدا أدنى للقسط الأول من ثمن البيت قدره ثلاثون ألف دينار . على أن تتم عملية التثمين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم السداد في مدة لا تجاوز السنتين التاليتين، بمراعاة السعر السائد في المنطقة الكائن بها بيوت السكن الخاص المذكورة في آخر تثمين جماعي اعتمد في تلك المنطقة. وأشارت المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون إلى ما يتبع لانجاز إجراءات الإستملاك والتثمين ، فعهدت بذلك إلى بلدية الكويت ورئيس البلدية ولجنة التثمين وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، التي لا تتعارض مع أحكام القانون المرفق . |
||
1969/18 | قانون رقم 18 لسنة 1969في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام | |
قانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العا نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 17 و 18 و 65 و 138 و 180 من الدستور. وعلى الأمر الأميري الصادر في 1953/10/19 والمعدل بالأمر الأميري الصادر في 1956/1/23 في شأن الأراضي الأميرية . وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء, والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام) وفق المبين بالامر الاميري الصادر في 23 / 1 /1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون: أ- المخطط رقم م/ 21977 ويبين خط الملكية لمدينة الكويت وضواحيها الممتدة من الصليبيخات حتى الشعيبة ويعتبر في حكم ما هو داخل خط الملكية المذكور ما تم تسجيله من وثائق شرعية بمنطقة الشعيبة حتى نهاية عام 1968 بالتطبيق لقرار المجلس البلدي رقم م ب /147/ 65/12 بتاريخ 1965/4/7 . ب- المخطط رقم م ت / 20 ويبين خط الملكية لقرية الجهراء . ج- المخطط رقم م / 26689 ويبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا و تظل القطع السبع الممسوحة على المخطط المذكور والادعاءات الأخرى المشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون (18) لسنة 1969 بناءً على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم (579) ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط. *عدلت المادة الاولي بالقانون رقم 63 لسنة 1980 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1319 السنة السادسة والعشرون ص 5 . كما عدلت الفقرة ج من المادة الاولي بالقانون رقم 78 لسنة 1986 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1677 السنة الثانية والثلاثون الاحد 28 ذي القعدة 1406 هـ الموافق 3 اغسطس 1986 . مادة ثانية بغير إخلال بالحقوق المقررة وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم . وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها دون تعويض المعترض. مادة ثالثة دون إخلال بالحقوق الشخصية للمتعاقدين فيما بينهم، لا يعتد في مواجهة الدولة بأي تصرف صادر من الأفراد أو الهيئات الخاصة على أملاك الدولة ولو كان مسجلا. مادة رابعة استثناء من أحكام المادة السابقة ، يمنح كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23 لأراضي خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الأولى من هذا القانون تعويضا يوازي قيمة الأرض المسجلة باسمه وفق الأسعار السائدة في شهر يناير 1956 مضافا إليها 25% من هذه الأسعار . ولا يجوز بالنسبة إلى أي وثيقة تملك مسجلة قبل 1956/1/23 أن يزيد التعويض بحال على قيمة ما يوازي تسعين ألف قدم مربع ، إذا تضمنت هبة أو إثبات وضع يد أو غيرهما من أسباب كسب الملكية بدون مقابل ، فإذا باع صاحب الوثيقة في هذه الحالة أرضه بوثيقة مسجلة قبل 1956/1/23 ، قدر تعويض المشتري وفق السعر المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو السعر الذي دفعه والثبات في وثيقة شرائه ، أيهما أكبر . وتقوم بتقدير التعويض المبين في هذه المادة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته . ولا يعتد في تقدير التعويض بأي مبان أو منشآت أو زروع تمت بعد 1956/1/23 . وتسري أحكام هذه المادة على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956. مادة خامسة تفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/31 عن ارض خارج خط التحديد المبين في المادة الأولى من هذا القانون على أن لا تجاوز المنحة ما يوازي قيمة عشرة آلاف قدم مربع حسب الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 ويضع مجلس الأمة قواعد وإجراءات وشروط تقدير هذه المنح وصرفها وطريقة التظلم من تقديرها والجهة التي تفصل نهائيا في التظلم ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية ، في القرار النهائي الصادر بتحديد هذه المنحة . مادة سادسة تقوم الجهة المختصة بإدارة أملاك الحكومة بتأجير أراضي الدولة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمن أقام عليها مباني أو منشآت أو استغلها للزراعة أو غيرها وظل يحوزها منذ قبل سنة 1960 وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يفوض مجلس الوزراء في وضعها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة سابعة تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة على ملكية أراضي خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الأولى, ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي. مادة ثامنة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر في : 21 صفر 1389 هـ الموافــــق: 7 مايو 1969 م نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 727 السنة الخامسة عشرة ص 7 |
||
1969/27 | قانون رقم 27 لسنة 1969في شأن استكمال تثمين بيوت السكن الخاص | |
قانون رقم 27 لسنة 1969 في شأن استكمال تثمين بيوت السكن الخاص نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور ، وبخاصة المواد 18 و 109 و 142 منه. وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت. وعلي القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وعلى القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص وافق مجلس الأمة. على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى تدبر الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار ليضاف إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 4 لسنة 1968 استكمالاً لأغراض القانون المذكور ويخصص للبند (د) من المادة الثانية منه. مادة ثانية يخصص ما يتبقى من المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة لمعاملات بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلا وفق إحصاء سنة 1965 ولم يسبق أن ثمن لهم، وذلك بالتفضيل للأصغر مساحة على غيره. ولا يعتد بأي طلبات تقدم بهذا الخصوص بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة ثالثة تتم عملية التثمين وفقا للمادتين السابقتين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يبدأ في تسديد الأقساط المستحقة اعتباراً من أول ابريل سنة 1970 وفقا للقواعد التي أرساها القانون 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص وعلى ألا يكون قد سبق التثمين لصاحب السكن الخاص بمبلغ يجاوز الثلاثين ألف دينار. مادة رابعة يخصص ما قد يتوفر من المبلغ المذكور في المادة الأولى بعد استنفاذ الحالات المشار إليها في المادة الثانية من هذه القانون لتثمين البيوت التي سبق التثمين لأصحابها بأكثر من ثلاثين ألف دينار وذلك بالتفضيل للمبلغ الأقل على غيره. مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر في: 25 ربيع الأول 1389 الموافق: 10 يونيو 1969 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 732 السنة الخامسة عشرة ص 14 مذكرة إيضاحية صدر القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن تثمين بيوت السكن الخاص المبينة تفصيلاً في المادة الثانية منه. وخصص لتحقيق أغراضه مبلغ ثلاثين مليون دينار تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. وقد استنفد هذا المبلغ دون استكمال عمليات التثمين المقصورة جميعاً, وأصبح واجباً لاستكمالها رفع المبلغ المذكور بما يحقق تلك الإغراض. ولهذا تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة في الدورة النيابية الحالية باقتراح بمشروع قانون بإضافة مبلغ خمس عشر مليون دينار أخرى إلى المبلغ المذكور ، وتخصيص هذا المبلغ الإضافي الجديد ، لتثمين بيوت السكن الخاص المشار إليها بالبند (د) في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1968 آنف الذكر . وتخصيص ما تبقى منه لمعاملات بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلاً وفق إحصاء سنة 1965 ولم يسبق أن ثمن لهم، مع تفضيل الأصغر مساحة على غير. وتخصيص ما قد يتوفر من المبلغ الإضافي المذكور بعد ذلك لتثمين البيوت التي سبق أن ثمن لأصحابها بأكثر من ثلاثين ألف دينار ، مع تفضيل صاحب المبلغ الأقل على صاحب المبلغ الأكبر . ولقد اختلفت وجهة نظر كل من الحكومة ومجلس الأمة في بادئ الأمر حول مصدر المبلغ الإضافي المطلوب، وهل يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، أم يدبر من الموارد العادية للميزانية العامة. وحول مواعيد تسديد الإقساط المستحقة لذوي العلاقة. وانتهى الأمر بعد رد الاقتراح بمشروع القانون إلى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه عملا بنص المادة 66 من الدستور ، إلى تفاهم كل من المجلس والحكومة على مشروع القانون بصيغته النهائية المرافقة التي تترك الأمر للحكومة لتدبير المال اللازم بالطريقة التي تراها مناسبة . على أن يبدأ في تسديد الأقساط المستحقة لأصحاب المعاملات المشار إليها في المادتين الاولى والثانية من القانون ، اعتبارا من اول ابريل سنة 1970 وفقا للقواعد التي أرساها القانون رقم 4 لسنة 1968 وعلى أن تتم عمليات التثمين الخاصة بهذه المعاملات خلال السنة الاولى من تاريخ العمل بالقانون ، أي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
||
1970/5 | قانون رقم 5 لسنة 1970 بشأن تثمين و استملاك العقارات المستغلةوشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة | |
قانون رقم 5 لسنة 1970 بشأن تثمين و استملاك العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 18 و 65 و 142 منه. وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وعلى القانون رقم 2 لسنة 1970 بمد العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1966 بتمديد ميعاد إجراءات الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي الجديد . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . مادة أولى تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية. مادة ثانية العقارات المشار إليها في المادة السابقة هي التي أقرت من قبل اللجنة المركزية باعتبارها من العقارات التي أدرجت ضمن مشاريع الدولة المستغلة أو شبه المستغلة ولم تستملك بعد . مادة ثالثة تصدر بنزع ملكية العقارات التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي (رئيس البلدية) أو من يقوم مقامه بمراعاة أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. مادة رابعة يتولى تثمين العقارات المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفقا لأحكام تلك المادة. مادة خامسة تسدد قيمة التعويض المشار أليه في المادة السابقة طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والنفط مع مراعاة أحكام المادة الثالثة. مادة سادسة يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ عشرون مليون دينار ، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة خلال السنوات القادمة ما يلزم سنوياً لذلك من جملة هذا المبلغ على أن يعتمد منه مبلغ خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة للسنة المالية 1970 / 1971 ويخصص للصرف وفق أحكام هذا القانون . مادة سابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر في 17 محرم سنة 1390 هـ الموافق 25 مارس سنة 1970 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 770 السنة السادسة عشر ص 2 مذكرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بتثمين واستملاك الأراضي المستغلة وشبه المستغلة في المشاريع العامة اقتضت حاجة الدولة تنفيذ بعض المشروعات العمرانية العاجلة التي استهدفها الصالح العام والتي اقرها المجلس البلدي واللجنة المركزية استغلال بعض العقارات المملوكة للأفراد دون ان تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات الاستملاك القانونية بشأنها بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الميزانيات السنوية أو الميزانيات الإضافية السالفة . وتحقيقاً لمضمون نص المادة 18 من الدستور التي توجب تعويض من ينزع عقاره للمنفعة العامة ، وعملاً بما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة من أن قرارات نزع الملكية لا تصدر إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك ورعاية من الدولة لمصلحة أصحاب العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة ، في أن لا يتأخر صرف التعويضات اللازمة لهم أكثر من ذلك ، اعد مشروع القانون المرافق لتخصيص مبلغ عشرين مليون دينار لهذا الغرض . وتنص المادة الأولى من المشروع على أن تتولى بلدية الكويت تثمين العقارات المستغلة وشبه المستغلة من جانب الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتتضمن المادة الثانية من المشروع تحديد المقصود بالعقارات المستغلة وشبه المستغلة التي يتم تثمينها طبقا لهذا القانون . وقد حددتها بأنها العقارات التي أقرت من اللجنة المركزية ، المناط بها سلطات المجلس البلدي باعتبارها ضمن الأراضي المستغلة وشبه المستغله ولم يتخذ بشأنها إجراءات الاستملاك بعد ، ومن الواضح أن العقارات المستغلة هي التي استغلت فعلاً لمشروعات الدولة المختلفة أما شبه المستغلة فيقصد بها العقارات التي أصبحت بحكم الواقع تحت تصرف الدولة وبوشر بتنفيذ بعض المرافق فيها أو تلك التي سيباشر بتنفيذ بعض مشروعات الدولة المقررة عليها ضمن المخططات الإنشائية المقبلة . وتشير المادتان الثالثة والرابعة إلى ما يتبع لإنجاز إجراءات الاستملاك والتثمين ، وهي تعهد إلى رئيس البلدية أو من يقوم مقامه . بموافقة لجنة نزع الملكية إصدار القرارات اللازمة بنزع الملكية للعقارات المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتوكل إلى لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور مهمة تثمين هذه العقارات ، على أن يتم التثمين وفقا لأحكام تلك المادة السادسة . وتطرقت المادة الخامسة من المشروع لكيفية سداد قيمة التعويض . ورغبة في توفير المرونة اللازمة تركت لوزير المالية والنفط إصدار القرارات المناسبة لذلك مع مراعاة حكم المادة التالية . وتنص هذه المادة وهي المادة السادسة من المشروع على تخصيص مبلغ عشرين مليون دينار للوفاء بالتعويضات اللازمة عن الأراضي المستغلة وشبه مستغله .وقد تم تحديد المبلغ المذكور على ضوء ما توصلت إليه البلدية من تقديرات في هذا الشأن ، مستأنسة بلجنة نزع الملكية الممثل فيها بجانب البلدية كل من وزارة المالية والنفط ومجلس التخطيط . ورغبة في تيسير الأمر أمام الحكومة لتدبير هذا المبلغ خلال فترة مناسبة رؤى تحديد مدة سبع سنوات يتم خلالها توزيعه على الميزانيات السنوية ابتداء من ميزانية السنة القادمة |
||
1970/37 | قانون رقم 37 لسنة 1970في شأن معاملات بيوت السكن الخاص | |
قانون رقم 37 لسنة 1970 في شأن معاملات بيوت السكن الخاص نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص. وعلى القانون رقم 27 لسنة 1969 في شأن استكمال تثمين بيوت السكن الخاص. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . مادة أولى تدبر الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار تخصص لمعاملات بيوت السكن الخاص التالية: أ - بيوت السكن الخاص التي استوفت الشروط الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 في شأن تثمين بيوت السكن الخاص وتم النشر عنها بالجريدة الرسمية ب - بيوت السكن الخاص التي تقدم بشأنها طلبات جديدة وتتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 المشار إليه. ج - بيوت السكن الخاص المبينة فيما يلي إذا لم يسبق التثمين لأصحابها أو ثمن لهم بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار. 1 - البيوت التي يثبت أن أصحابها أقاموا فيها في تاريخ إحصاء عام 1965 ولم يظهر ذلك في كشوف إحصاء السنة المذكورة. 2 - البيوت التي تركها أصحابها لخطورة الإقامة فيها لقدمها وعدم صلاحيتها للسكن . 3 - البيوت غير الصالحة للسكن عمرانياً أو اجتماعياً والتي أقام فيها اصحابها فعلاً وفق إحصاء عام 1965 وما زالوا يقيمون بها. 4 - البيوت غير الصالحة للسكن عمرانيا أو اجتماعياً التي قام أصحابها بتأجيرها واستأجروا لسكنهم بيوتاً غيرها. وتكون أولوية التثمين للبيوت المذكورة بحسب ترتيب ورودها في الفقرات المشار إليها . وتحدد أولوية التثمين بين البيوت المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتلك التي لم يسبق التثمين لأصحابها حسب ترتيب ورودها في بنود هذه الفقرة، ثم لتلك التي سبق التثمين لأصحابها حسب ترتيب ورودها المشار أليه. وعند التماثل في مرتبة الأولوية يفضل الأصغر مساحة بالنسبة لكل بند على حدة . مادة ثانية يخصص ما قد يتبقى من المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة لتثمين بيوت السكن الخاص الواقعة في منطقة الشعيبة التي كان يقيم فيها أصحابها فعلا وفق إحصاء عام 1970 بشرط ثبوت أقامتهم وفق إحصاء عام 1965 في بيوت تم استملاكها للمشاريع العامة . وتكون الأولوية في التثمين بالنسبة لهذه البيوت الأصغر مساحة. مادة ثالثة لا يعتد بأية طلبات تقدم بشأن بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي شهرين من تاريخ العمل به . مادة رابعة تضع اللجنة المركزية المنوط بها أعمال المجلس البلدي قوائم بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكامه وشروطه وتتولى إدارة نزع الملكية تثمين هذه البيوت وفق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . مادة خامسة يتم سداد مبالغ التثمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والنفط ، على أن يتم السداد في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون . مادة سادسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. أمير الكويت صدر في: 2 ذي القعدة 1390 هـ الموافق: 30 ديسمبر 1970 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 810 السنة السابعة عشرة ص 2 مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن معاملات بيوت السكن الخاص أولت الدولة اهتمامها بموضوع تثمين بيوت السكن الخاص مستهدفة في ذلك رعاية مصلحة المواطنين الذين لم تثمن بيوت سكنهم الخاص رغم كونها لم تعد صالحة لهم ولا متمشية مع تقدم البلاد العمراني. وقد صدر في هذا الشأن القانون رقم 4 لسنة 1968 متضمنا تخصيص مبلغ ثلاثون مليون دينار لتثمين بيوت السكن الخاص , كما صدر بعد ذلك القانون رقم (27) لسنة 1969 الذي خصص مبلغ خمسة عشر مليون دينار لنفس الغاية . على أنه مع ذلك فقد استبان أنه رغم استنفاد المبالغ التي خصصت بمقتضى القانون 4 لسنة 1968 و 27 لسنة 1969 أنه لا يزال هناك عدد غير قليل من بيوت السكن الخاص التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 27 لسنة 1969 ولم يتم تثمينها كما أن هناك حالات أخرى لبيوت السكن الخاص يلزم إتاحة فرصة التثمين أمام أصحابها . وتحقيقاً لهذه الغاية اعد مشروع القانون المرافق . وتنص المادة الأولى من المشروع على أن الحكومة تدبر بالطريقة التي تراها مناسبة مبلغ خمسة عشر مليون دينار تخصص لمعاملات بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في القانون وهي كما وردت في المادة الأولى من المشروع. أ- بيوت السكن الخاص التي انطبقت عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 ونشر عنها فعلاً بالجريدة الرسمية ولكن لم يلحقها التثمين بسبب نفاذ الاعتمادات المخصصة . فهذه البيوت هي أولى الحالات بالتثمين أسوة بغيرها من البيوت التي انطبق عليها القانون 27 لسنة 1969 وتم تثمينها فعلاً . ب- بيوت السكن التي تنطبق عليها كذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 27 لسنة 1969 وتقدم بشأنها طلبات جديدة بعد صدور القانون الجديد. وتشير المادة الأولى بعد ذلك في الفقرة (ج) إلى صور أخرى لحالات بيوت السكن الخاص و هي: 1- البيوت التي ثبت أن أصحابها أقاموا فيها في تاريخ إحصاء عام 1965 ولم يظهر ذلك في كشوف إحصاء السنة المذكورة. 2- البيوت التي تركها أصحابها لخطورة الإقامة فيها لقدمها وعدم صلاحيتها للسكن. 3- البيوت غير الصالحة للسكن عمرانياً أو اجتماعياً والتي أقام فيها أصحابها فعلاً وفق إحصاء عام 1965 وما زالوا يقيمون فيها. 4- البيوت غير الصالحة للسكن عمرانياً أو اجتماعياً التي قام أصحابها بتأجيرها واستأجروا لسكنهم بيوتا غيرها. ثم تطرقت المادة الأولى بعد ذلك إلى بيان القواعد التي يعول عليها في تحديد أولوية التثمين بين البيوت المشار أليها آنفا . وأخيراً حددت هذه المادة لتلقي طلبات تثمين بيوت السكن الخاص قدرها شهر من تاريخ نشر القانون. وغنى عن البيان أن بيوت السكن الخاص التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1969 ونشرت بالجريدة الرسمية لا تقدم عنها طلبات جديدة. ويتناول المشروع في المادة الثانية السكن الخاص الواقعة في منطقة الشعيبة فمن المعروف أن هذه المنطقة أصبحت منطقة صناعية ، ولم يعد من المناسب بقاء بيوت سكن خاص بها وأخذ بهذا الاعتبار فقد رؤى تثمين بيوت السكن الخاص الواقعة بها إذا ثبت أن أصحابها يسكنونها وفق إحصاء 1970 وبشرط أن يثبت أنهم وفق إحصاء السنة 1965 كانوا يسكنون في بيوت تم استملاكها للمشاريع العامة . ونص المشروع على أن أولوية التثمين بالنسبة لبيوت الشعيبة تكون للبيت الأصغر مساحة على غيره . وتنص المادة الثالثة (1) من المشروع على أن اللجنة المركزية المنوط بها أعمال المجلس البلدي تضع قوائم بيوت السكن الخاص التي تنطبق عليها أحكام القانون ، كما تشير هذه المادة كذلك إلى أن إدارة نزع الملكية تتولى تثمين هذه البيوت وفق القواعد المقررة بالقانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وأخيراً فإن المادة الرابعة (2) من المشروع تعرضت لموضوع سداد مبالغ التثمين وقد رؤى توفيراً للمرونة المطلوبة أن يترك وضع القواعد الخاصة بذلك لقرار يصدر من وزير المالية والنفط في هذا الخصوص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أضاف مجلس الأمة بناء على اقتراح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مادة جديدة إلى القانون رقم (3) تنص على عدم الاعتداد بأية طلبات تقدم بشأن بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي شهرين من تاريخ العمل به . وتبعا لهذه الإضافة فقد أصبح رقم المادة الثالثة الواردة في المشروع الأصلي رقم(4) |
||
1971/27 | قانون رقم 27 لسنة 1971باعتماد المبالغ اللازمة لنزع ملكية العقارات الكائنةفي موقع المبنى الجديد لمجلس الأمة | |
قانون رقم 27 لسنة 1971 باعتماد المبالغ اللازمة لنزع ملكية العقارات الكائنة في موقع المبنى الجديد لمجلس الأمة نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 18 و 65 و 142 و 146 من الدستور. وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . مادة أولى يخصص مبلغ 800,000 د.ك (ثمانمائة ألف دينار) للتعويض عن نزع ملكية العقارات غير المستملكة الكائنة في الموقع المخصص للمبنى الجديد لمجلس الأمة على أن يعتمد منه مبلغ 350.000 د.ك (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار) في ميزانية السنة المالية 1972/1971 يضاف إلى بند الاستملاكات ويغطى من وفورات هذه الميزانية وعند الاقتضاء من الاحتياطي العام وباقي المبلغ وقدره 450.000 د.ك (أربعمائة وخمسون ألف دينار) يوزع على مدى السنتين الماليتين التاليتين. مع أدراج ما يلزم منه لأغراض هذه الاستملاك في الميزانية العامة للدولة لكل منهما . مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر في قصر السيف في : 5 جماد أول سنة 1391 هـ الموافق: 28 يونيو 1971 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 835 السنة السابعة عشرة ص 8 |
||
1971/29 | قانون رقم 29 لسنة 1971بتخصيص مبلغ 14 مليون دينار لاستملاك المواقعوالأجزاء المستملكة من شبكة الطرق الرئيسية | |
قانون رقم 29 لسنة 1971 بتخصيص مبلغ 14 مليون دينار لاستملاك المواقع والأجزاء المستملكة من شبكة الطرق الرئيسية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 65 و 140 و 142 و 147 من الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة أولى يخصص مبلغ أربعة عشر مليون دينار لاستملاك المواقع والأجزاء غير المستملكة من شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق الكويت وتعويض أصحابها وذلك على الوجه التالي : 1 - يجري تثمين هذه المواقع والأجزاء فور العمل بهذا القانون، ويتم تسديد التعويضات المستحقة عنها إلى مستحقيها. وفقا لما يقرره وزير المالية والنفط بهذا الشأن . 2 - يوزع المبلغ المذكور أعلاه على مدى السنوات الخمس القادمة ابتداء من السنة المالية 72/ 1973 مع أدراج ما يخص منه كل سنة من هذه السنوات في الميزانية العامة للدولة لتلك السنة. مادة ثانية على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صدر بقصر السيف في: 13 جماد الأول 1391 هـ الموافق: 6 يوليو 1971 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 836 السنة السابعة عشرة ص 3 مذكرة ايضاحية تبين لوزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت أن هناك مجموعات من الطرق الرئيسية موزعة على مختلف مناطق الكويت يحول دون استكمال تنفيذها في الوقت الحاضر وجود بعض مواقع وأجزاء غير مستملكة منها . ونظراً لأهمية هذه الطرق بالنسبة إلى حركة المرور في داخل البلاد فقد اقترحت البلدية بعد الدراسة اعتماد المبالغ اللازمة لاستملاك هذه المواقع والأجزاء والتعويض عنها وقدرت هذه التعويضات مبدئياً بحوالي أربعة عشر مليون دينارا سوف يجري تسديدها لمستحقيها طبقا للقواعد التي سيقررها وزير المالية والنفط بهذا الشأن على أن يبدأ بالتثمين فوراً , وتدرج لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة للسنوات الخمس القادمة ابتداءً من السنة المالية 1973/1972 ما يخص كل منها من المبلغ المذكور لأغراض هذا الاستملاك . ومن أجل هذا اعد مشروع القانون المرافق . وزير المالية والنفط |
||
1975/5 | قانون رقم 5 لسنة 1975في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة | |
قانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 17 و 18 و 65 و 138 و 180 من الدستور ، وعلى الآمر الصادر في 19 /10/ 1953 في شأن الأراضي الأميرية ، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والمعدل بالأمر الأميري الصادر 1956/1/23 في شأن الأراضي الأميرية ، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري, وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء ، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1972/5/8 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصد رناه: مادة 1 بغير إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون ، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها- من جانب الإفراد أو الهيئات الخاصة- بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة بغير أذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال. وللدولة الحق- بالطرق الإدارية- في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *استبدلت المادتين ( 3, 5 ) من قانون رقم 5 لسنة 1975 بمرسوم القانون رقم 8 لسنة 1980 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1286 السنة السادسة والعشرون ص 6 مادة 2 استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج التنظيم العام إلا في الحالتين الآتيتين: أ- أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ قبل 23/1/1956 بغير طريق أختام المتوفين، وبشرط ألا يكون السند منبثقا عن وثيقة مسجلة ولحامل السند المنبثق عن وثيقة مسجلة الرجوع على صاحب الوثيقة. ب- لا يستند الادعاء إلى وضع يد ظاهر بالبناء أو الغراس بصفة مستمرة وهادئة وبنية التملك خلال خمس عشر سنة شمسية سابقة على 1956/1/23 وبشرط أن لا يكون قد صدرت عنه وثيقة مسجلة. فإذا توافرت في الإدعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 مضافا إليها 25% منها ، وتقوم بتقدير المنحة المذكورة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته . ولا يجوز أن تزيد المنحة في هذه الحالة على قيمة ما يوازي المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 10.000 قدم (عشرة آلاف قدم مربع ) عن كل ادعاء. ولا يعتد في تقدير هذه القيمة بأية مباني أو منشآت أو غراس . مادة 3 استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري ، يعطى المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت / 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م / 26689 بشرط توافر ما يأتي : أولا : في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 ، 1975 أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/ 1960 حتى 1971/12/31 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي لسنة 1971 وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000 م2 (ألف متر مربع ) . ثانيا : في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 ، 1975 وكذلك في حالة الأرض الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الإدعاء على سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964 وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعي بها بحد أقصى 3000 م2 ( ثلاثة آلاف متر مربع ) للمزارع و 1000 م2 ( ألف متر مربع ) لغيرها. ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي : أ - لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 1960/4/25 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل. ب - لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أياً كان عدد السندات أو موضوعها. ج -لا يقبل أي ادعاء وفقا لإحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة. د-يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والمستندات. مادة 4 إذا منح صاحب الادعاء مساحة من الأرض تطبيقاً لأحكام المادة السابقة، فإنه يحق للبلدية مراعاة لاعتبارات التنظيم أن تقوم بنقلها إلى أراضي أخرى للدولة توازيها قيمة في ذات المنطقة أو في منطقة قريبة منها. وتتحدد المنحة التي تعطى عن المنشآت في حالة النقل بما يوازي قيمتها وفق الأسعار السائدة في عام 1974 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة السابقة وأسعار عام 1964 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة( ثانية) من المادة المذكورة وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير هذه المنحة مع مراعاة أحكام المادة (21) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت . وإذا تقررت المنحة في أي من الحالات الواردة في المادة السابقة ولم تكن الأرض مستغلة للمنفعة العامة فعلاً : أحيل الموضوع إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها . وإذا ثبت أن الأرض الممنوحة مستغلة للمنفعة ولم يتم نقلها إلى أراضي أخرى تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة وقت استغلال العقار للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت. مادة 5 يعطى أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت / 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م / 26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية : 1- أن يثبت الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص . 2- أن يثبت أن صاحب الإدعاء كان يقيم فيه فعلاً وفق إحصاء عام 1965 / 1975. 3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها. فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1974 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص بها تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974 وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة . مادة 6 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر بقصر السيف في: 15 محرم 1395هـ. الموافق: 28 يناير 1975م. *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1016 السنة الحادية والعشرون ص5 بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 متضمناً أحكاماً خاصة بتعويض أصحاب الادعاءات أو وضع اليد على الأراضي والعقارات داخل خط التنظيم العام في مناطق معينة . وقد بينت المادة الثالثة من هذا القانون بعض حالات استحقاق المنحة وربطت ذلك بالإقامة في العقار المبنى وقت إحصاء عام 1965 ، 1970 ثم أوردت شروطا أخرى للاستحقاق من بينها أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 . وتيسيراً من الدولة على المواطنين وعلاجاً لما أثير من نزاعات عند تطبيق القانون وما تكشف عنه العمل من وجوب النظر بعين الرعاية لبعض الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون القائم ، لذلك رؤى توسيع دائرة الحالات التي تستفيد من أحكامه وذلك بإضافة حالات المقيمين بالعقار المبنى وقت إحصاء سنة 1975 إلى ما هو مقرر حالياً وهما إحصائي سنة 1965 وسنة 1970 . كما زاد التعديل المقترح من المدة التي يقبل ثبوت التاريخ خلالها فأصبحت من 1960/4/26 حتى 1971/12/31 بدلا من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 المنصوص عليها في القانون القائم كما أجاز التعديل المقترح أيضا الاستناد إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي سنة 1971 بدلاً من سنة 1964 وكل ذلك تيسيراً على المواطنين وزيادة لغرض الاستفادة من أحكام القانون . وتمشياً مع ذات الاتجاه بخصوص المادة الخامسة فقد تم تعديلها لتتضمن تيسيرات على المواطنين في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في هذه المادة أيضا وهم المواطنون الذين لم تتوافر فيهم شروط المادة الثالثة وقد وسع التعديل المقترح من الحالات التي تستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة لتشمل من يثبت انه كان يقيم في البيت في إحصاءات 1965 و1970 و1975 بدلا من 1965 و1970 المنصوص عليها في التشريع القائم وكذلك نص ولما كانت المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة والتي قد تصل إلى 1000 م2 سيستفيد منها بعض الأشخاص الذين لم تكون قد توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون القائم وكانوا قد صرفوا منحة مالية محدودة بقيمة 200 م2 وفقا لأحكام المادة الخامسة لذلك نصت المادة الثانية من المشروع في فقرتها الاولى أن على هؤلاء الأشخاص أن يردوا المبلغ الذي قبضوه وفقا لنص المادة الخامسة كشرط للاستفادة من المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك حتى لا يجمعوا بين منحتين عن سبب واحد وبطبيعة الحال فإن المنحة العينية أفضل لهم . كما تضمنت الفقرة الثانية حكماً خاصاً بالأشخاص الذين لم يكونوا يستفيدون من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1975 وسينشأ لهم الحق ابتداءً في هذه المنحة وفقاً للتعديلات المقترحة في هذا المشروع وقد رؤى أن يكون الحد الأقصى للمنحة المقررة لهؤلاء الأشخاص 500 م2 . كما نصت الفقرة الثالثة على سقوط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3 و 5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون المقترح وذلك حتى تصفي المشاكل المترتبة على هذا الموضوع في أقرب وقت . كما تضمن المشروع المقترح في المادة الثالثة نصاً يقضي بأن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي وذلك حتى لا ينفتح باب المنازعات من جديد بالنسبة لما تم حسمه بأحكام قضائية . وقد تضمنت هذه المادة نصا آخر يقضي بعرض طلبات الادعاء بالملكية على لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي وذلك تقنينا للوضع القائم حاليا ومنذ سنوات طويلة حيث أنشئت لجنة خاصة لنظر في ادعاءات الملكية . وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للأطراف حيث يبقى حقهم في رفع الأمر للقضاء إذا لم يرتضوا القرار. استـــدراك نشر بعدد الكويت اليوم رقم 1286 بتاريخ 22 ربيع الأول سنة 1400 هـ الموافق 10 فبراير سنة 1980 م القانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ومذكرته الإيضاحية وقد تبين أن المذكرة الإيضاحية ليست هي المذكرة التي أودعت وفق للصورة النهائية لمشروع القانون التي صودق عليها وإنما كانت صورة لمذكرة سابقة مرافقة لمشروع القانون أثناء دراسته ولذلك نعيد نشر المذكرة الإيضاحية الصحيحة وفيما يلي نصها : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة . ****************************************************************************** صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 متضمنا أحكام خاصة بتعويض أصحاب الإدعاءات أو وضع اليد على الأراضي والعقارات داخل خط التنظيم العام في مناطق معينة . وقد بينت المادة الثالثة من هذا القانون بعض حالات استحقاق المنحة وربطت ذلك بالإقامة في العقار المبني وقت احصاء 1965 ، 1970 ثم أوردت شروطا أخرى للإستحقاق من بينها أن يستند الإدعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 . وتيسيراً من الدولةعلى المواطنين وعلاجاً لما أثير من نزاعات عند تطبيق القانون وما تكشف عنه العمل من وجوب النظر بعين الرعاية لبعض الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون القائم لذلك روءي توسيع دائرة الحالات التي تستفيد من أحكامه وذلك بإضافة حالات المقيمين بالعقار المبني وقت احصاء 1975 إلى ما هو مقرر حالياً وهما إحصائي سنة 1965 وسنة 1970 . كما زاد التعديل المقترح من المدة التي يقبل ثبوت التاريخ خلالها فأصبحت من 1960/4/26 حتى 1971/12/31 بدلاً من 1960/4/26 حتى 1967/12/31 المنصوص عليها في القانون القائم ، كما أجاز التعديل المقترح أيضا الاستناد إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي سنة 1971 بدلا من سنة 1964 وكل ذلك تيسيراً على المواطنين وزيادة لغرض الاستفادة من أحكام القانون . وتمشياً مع ذات الاتجاه بخصوص المادة الخامسة فقد تم تعديلها لتتضمن تيسيرات على المواطنين في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في هذه المادة أيضاً – وهم المواطنون الذين لم تتوافر فيهم شروط المادة الثالثة – وقد وسع التعديل المقترح من الحالات التي تستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة لتشمل من يثبت أنه كان يقيم في البيت في إحصاءات 1965 و 1970 و 1975 بدلا من 1965 و 1970 المنصوص عليها في التشريع القائم . وكذلك نص التعديل على أن تقدر المنحة بقية المباني الظاهرة على المصور الجوي سنة 1974 بدلا من سنة 1971 ليضيف إلى ذلك حالات جديد ة تستفيد من المنحة . ولما كانت المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة سيستفيد منها بعض الأشخاص الذين لم تكن قد توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون القائم وكانوا قد صرفوا منحة مالية محدودة بقيمة 200م2 وفقا لأحكام المادة الخامسة ، لذلك نصت المادة الثانية من المشروع في فقرتها الأولى على أن على هؤلاء الأشخاص أن يردوا المبلغ الذي قبضوه وفقا لنص المادة الخامسة كشرط للاستفادة من المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك حتى لا يجمعوا بين منحتين عن سبب واحد وبطبيعة الحال فإن المنحة العينية أفضل لهم وقد أجاز النص تقسيط هذا المبلغ بقرار من رئيس المجلس البلدي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .كما تضمنت الفقرة الثانية حكما خاصا بالأشخاص الذين لم يكونوا يستفيدون من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1975 وسينشأ لهم الحق ابتداء في هذه المنحة وفقا للتعديلات المقترحة في هذا المشروع وقد رؤي أن يكون الحد الأقصى للمنحة المقررة لهؤلاء 500م2 . كما نصت المادة الثالثة عن سقوط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3، 5 من القانون 5 لسنة 1975 إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون المقترح وذلك حتى تصفى المشاكل المترتبة على هذا الموضوع في أقرب وقت . كما تضمن المشروع المقترح في المادة الثالثة نص جديد إلى القانون رقم 5 لسنة 1975 يقضي بعرض طلبات الإدعاء بالملكية على لجنة تتشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي وذلك تقنيناً للوضع القائم حاليا ومنذ سنوات طويلة حيث أنشئت لجنة خاصة للنظر في إدعاءات الملكية . وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للأطراف حيث يبقى حقهم في رفع الأمر للقضاء إذا لم يرتضوا القرار . |
||
2000/33 | قانون رقم 33 لسنة 2000في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة | |
قانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 م بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 م . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وعلى القوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية, وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ، مادة أولى لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ولا تقبل أي إدعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وتعتبر لا غية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها . وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 لسنة 1969 م ورقم 5 لسنة 1975 المشار أليهما بحسب الأحوال جميع الإدعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون ، وكذلك تلك التي رفعت ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون . مادة ثانية يشترط لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959 المشار إليه . ويجب أن يؤشر بالطعن بالتمييز في السجل المعد لهذا الغرض إذا طلب صاحب الشأن ذلك ، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ولا يجوز محو التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقاً لما قضى به . مادة ثالثة على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات إدعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة . مادة رابعة تلغى المادة 5 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليه. ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات إدعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون . مادة خامسة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة سادسة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت جابر الأحمد صدر بقصر بيان في: 9 ربيع الآخر 1421 هـ الموافق: 11 يوليو 2000 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 471 السنة السادسة والاربعون – ب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن حظر ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ________________________________________________ بتاريخ 7/ مايو/1969 م صدر القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام باعتماد هذا الخط وفق الأمر الأميري الصادر في 1956/1/23 م ووفق المخططات المرافقة لهذا القانون. واعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة. ونص هذا القانون في المادة الثانية على أنه بغير إخلال بالحقوق المقررة وفق أحكام هذا القانون, لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها. كما قضت هذه المادة بحق الدولة في منع أي تعرض لأملاكها بالطرق الإدارية دون تعويض المعترض. وقد عوض هذا القانون كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23 م لأراضي خارج التنظيم العام, بما يوازي قيمة الأرض المسجلة باسمه, مضافاً إليها 25% من هذه القيمة. ودون اعتداد في تقرير التعويض بأي مبان أو منشآت أو زروع تمت بعد 1956/1/23 م وسرى القانون أحكامه فيما يتعلق بالتعويض على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956 م. وفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/23 م عن أرض خارج خط التحديد بالشروط والحدود التي نص عليها. وقد عدل خط التنظيم العام الوارد في القانون المذكور بالمرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1980 م والمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1986 م. لإزالة اللبس حول الحدود المقررة للمخططات التي أعتد بها القانون سالف الذكر. كما صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 م في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم رقم 5 لسنة 1980 م. وحظر الاعتداد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها. كما حظر التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة, وأجاز للدولة منع أي تعرض لأملاكها وإزالته بالطرق الإدارية دون تعويض المعترض.وقد استثنى من هذه الأحكام ومن أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م الحالات التي حددها إذا وقع الادعاء بملكية أرض خارج وداخل خط التنظيم العام, فقرر لهذا الحالات منحه بالقدر وفي الحدود التي نص عليها. وبذلك أسبغ القانون رقم 5 لسنة 1975 م حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة ضد أي ادعاء بملكيتها, وهو ما أكده القانون رقم 105 لسنة 1980 م في شأن نظام أملاك الدولة الذي نص على وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي ادعاء بملكيتها وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الادعاءات والتعويضات والمنح, وبالرغم من اللجنة التي أنشأها المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م لبحث طلبات الادعاء بالملكية استناداً إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 م أو أحكام القانون رقم 5 لسنة 1959 م بشأن التسجيل العقاري وذلك لحسم المنازعات المتعلقة بالإدعاء بملكية الأراضي المملوكة للدولة إلا أن مثل هذه الطلبات والإدعاءات تزداد يوماً بعد يوم, وهو ما يزعزع الاستقرار بالنسبة إلى الملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر الأمر الذي رئي معه إعداد مشروع هذا القانون, وتنص مادته الأولى على أنة:- لا تقبل الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م والقوانين المعدلة له والقانون رقم 5 لسنة 1975 م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م المشار إليها إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وحماية للغير من ذوي الشأن الذين قد يكون لأي منهم مصلحة في التدخل في الدعوي سواء كانت جهة حكومية أو من الأفراد, وعملاً على حسم نزاع حول إدعاءات حيازة أملاك الدولة أو وضع اليد عليها تطلبت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى عدم قبول أي إدعاءات على العقارات أو الأراضي التي سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قدموا ما لديهم من مستندات أو وثائق تؤكد هذا الادعاء في وقت صدور قرارات تنظيم هذه الأراضي أو استغلال أو نزع ملكيتها أو العقارات المقامة عليها للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 م و 5 لسنة 1975 م المشار إليها كذلك, وحفاظاً على ما قد يكون لهم من حقوق في شأن المساحات موضوع المطالبة تطلب النص إلزام ذوي الشأن بنشر ملخصها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص لذلك. وبذلك حث هذا النص ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوي لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم قبول الدعوى إن فوتوا هذا الميعاد. وقد حرص المشروع على النص على ضرورة مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق برفع الدعوى وتسجيلها خلال الميعاد المذكور, ومن ثم يجب الالتزام بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 م. بقانون التسجيل العقاري في هذا الشأن. وحرصاً من المشروع على استقرار المراكز القانونية والوقوف على ما يرد على العقار من منازعات أشترط في المادة الثانية لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959 م المشار إليها وعلى وجه الخصوص المواد 11 مكررا (1) ، 11 مكررا ( 2 ) و 11 ( 3 ) منه. ولما كانت الأحكام النهائية هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها بطريق التمييز لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. أو لصدور حكم فصل في نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وخشية أن يتصرف ذو الشأن في هذه الأراضي للغير بعد تسجيل الأحكام النهائية الصادرة ودون انتظار ما تسفر عنه الطعون بالتمييز في هذه الأحكام ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه كما يجب بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بأي طعن مرفوع بتمييز هذه الأحكام ، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ، ولا يجوز محو هذا التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضى به . ولما كان القانون قد حدد مدة سنة لإقامة ذوي الشأن دعاوى الحيازة وحسم كل نزاع يدور حول أي إدعاء أو حق على الأراضي المملوكة للدولة داخل وخارج خط التنظيم ولتأكيد حماية حقوق الدولة على أملاكها وبيان جوانب ما أثير في شأنها من إدعاءات وما قضى به لذوي الشأن من حقوق عليها تطلب المادة الثالثة قيام الوزير المختص بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء المهلة المحددة بالقانون بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس الأمة على أنه يتضمن بيانات تفصيلية بجميع حالات إدعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال هذه الفترة . ولما كان استمرار العمل بحكم المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 م وما تقتضيه من التزام مدعي ملكية العقارات المشار إليها بالالتجاء إلى اللجنة التي أنشأتها المادة المذكورة قد يستغرق وقتا في بحث طلباتهم والفصل فيها مما قد يفوت الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون من ثم رؤي النص في المادة الرابعة منه على إلغاء المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليها ، وذلك في الفقرة الأولى . ونظراً لما يهدف إليه المشروع من تصفية كافة المنازعات المقامة بناء على أحكام القوانين المشار إليها ، وضمان نظر ما يثار منها أمام جهات قضائية مختصة ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على عدم جواز الاعتداد بعد العمل بهذا القانون بأي طلبات قدمت إلى الجهات الإدارية أياً كانت وعلى أصحاب الشأن إذا شاؤا اللجوء إلى القضاء بإدعاءاتهم وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون . |
||
2002/39 | قانون رقم (39) لسنة 2002 مببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة | |
قانون رقم (39) لسنة 2002 م ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960. - وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية . - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1975 بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليـد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1980 . - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية . - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : مادة (1) تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامه من أملاك الدولة ، وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكا للدولة ، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة ، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث ، دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية . ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة (2) يكون سداد الرسم كاملاً على الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه, وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه . ولا يعد سداد الرسم كاملاً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعا لميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م المشار إليه. كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعي في المطالبة أو منحه على غير الأسس والأسعار المبينة في القانون رقم ( 18 ) لسنة 1969 م و (5) لسنة 1975 م المشار إليها. مادة (3) تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26 م وحتى 1960/4/25 م لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام ، وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله . وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن العقار ذاته أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى إلى ذات الخبير. وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الإدعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 م. مادة (4) كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة شفاهة أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاءات بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو بالتعويض عنها لصالح غيره بقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة (5) دون إخلال بأي عقوبة أشد ترد في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في أحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف . مادة (6) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراض من أملاك الدولة . وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار . ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره. مادة (7) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 إذا رأت وجها لذلك أن تحيل أي ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في شأنها متى كانت الورقة منتجة ولازمة للفصل في الدعوى . وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها . *مادة (8)معدلة على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة (2) منة فيعمل بها اعتبارا من 16 /8 /2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات للمملوكة للدولة. مادة الثانية علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , وينشر في الجريدة الرسمية أمير الكويت جابر الأحمد الصباح صدر في قصر بيان : 15 صفر 1423 هـ الموافـــــــــــــــــــق: 28 ابريل 2002 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *عدلت المادة ( 8) من هذا القانون بالقانون رقم 71 لسنة 2003 كما نصت قبل التعديل علي مايلي ( علي الوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل بة من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية عدا المادة (2 ) من هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من الرابع من اكتوبر سنة الفين وواحد ) المذكرة لإيضاحية لمشروع القانون ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة استهدفت الدولة بإصدارها العديد من القوانين لحماية أملاكها العامة والخاصة من اعتداء الأفراد والهيئات الخاصة عليها ، كما فرضت بالقانون رقم (33) لسنة 2000 م حماية خاصة على الأراضي التي نظمت كقطع تنظيمية أو التي نزعت ملكيتها ، واشترطت لقبول دعاوى الادعاءات بالملكية ، أن يتم رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الأخير ووفقاً للإجراءات المقررة به ، وذلك لاستقرار الملكية العقارية للدولة . إلا أن ما حدث هو أن تدافع الكثيرون لرفع ادعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر سواءً من كان منهم صاحب حق ثابت أو من كان لديه بارقة أمل في أن يغنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً وكان أغلب الدعاوى المرفوعة بهذه الادعاءات هي دعاوى تهيئة دليل رفعت خلال هذا الميعاد برسوم لا تزيد على خمسة دنانير وذلك حتى لا يقومون بسداد رسوم دعوى مقدرة قيمة أصل الحق فيها . ونظراً لطبيعة هذه القضايا والمساحات الشاسعة للعقارات التي يدعي بها والأساليب المتبعة في التقدم بمثل هذه الادعاءات وخطورة النتائج السلبية التي قد تترتب عليها وما قد تؤدي إليه من هدر لحقوق الدولة ، الأمر الذي يتطلب سرعة وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية الملكية العقارية للدولة من الافتئات عليها بالالتفات حول القوانين النافذة . فقد أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى بأن تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة. وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكاً للدولة وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله بإسم الدولة, كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث, دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية, وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر أحكام هذه المادة تطبيقاً سليماً للمادة (878) من القانون المدني التي تنص على أن ((كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة)) وهو ما تردده المادة ثانية من المشروع باعتبار أن تسجيل الأراضي التي لا مالك لها بإسم الدولة إنما هو التزام بهذا النص وطبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء حيث تجد إدارة أملاك الدولة صعوبة في تسجيل أراضي الدولة التي لا مالك لها داخل خط التنظيم العام في غياب هذا النص وفي غياب هذه القواعد والإجراءات التي سوف تخاطب إدارة التسجيل العقاري بموجبها . كما استهل حكم هذه المادة بترديد الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1969 للتأكيد على أن العقارات خارج خط التنظيم العام هي ملك للدولة دون الحاجة إلى مثل هذا التسجيل. ونظرا لأن المطالبة بملكية عقار أو المطالبة بالتعويض عنه هو في حقيقتة دعوى مقدرة القيمة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تستوجب لنظرها سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام قانون الرسوم القضائية. ولا ريب في أن قصد المشرع من إصدار القانون رقم (33) لسنة 2000 فيما نصت عليه مادته الأولى من تحديد ميعاد لرفع الدعاوى التي تقام بناء على القانون رقم (18) لسنة 69 والقانون رقم (5) لسنة 75 هو الإسراع برفع الادعاءات بحقوق على أراضي الدولة وعلى الأخص حق الملكية لتحقيق الاستقرار بالنسبة إلى الملكية العقارية, توقياً لزعزعة هذا الاستقرار بالدعاوى التي تزداد يوماً بعد يوم, ولهذا أيضا ألغى القانون رقم( 33 )لسنة 2000 اللجنة التي أنشأتها المادة رقم (5) مكرر من القانون رقم (5) لسنة 1975 والتي كان يتم الالتجاء إليها قبل رفع الدعوى وكشرط لقبولها لما يستغرقه ذلك من وقت مما يفوت الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 حسبما أفصحت عن كل ذلك مذكرته الإيضاحية, الأمر الذي يقطع بأن المشرع لم يقصد من الدعاوى التي قيدها بالميعاد سالف الذكر إلا دعوى المطالبة بأصل الحق وهي الدعوى الموضوعية والتي يسدد عنها الرسم القضائي كاملاً بما يكشف عن جدية صاحب الإدعاء ، خاصة وأن الأصل في المواعيد التي يحددها المشرع للالتجاء إلى القضاء في بعض الدعاوى أنها مواعيد سقوط يجب أن ترفع الدعاوى خلالها ولا يعتد في وقفها أو قطعها بأي إجراء قضائي لا يطالب فيه صاحبه بأصل الحق الذي يدعيه مثل دعوى تهيئة الدليل أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وكلاهما لا يقطع ميعاد رفع الدعوى باعتباره من مواعيد السقوط . ولما كانت الدعاوى التي رفعت في خلال الميعاد المقرر بالقانون رقم (33) لسنة 2000 في حقيقتها دعاوى مطالبة بملكية عقارية أو التعويض عنها ومن ثم فإنه كان يجب سداد الرسوم القضائية المقررة على هذه الدعاوى في ضوء الطلب الأصلي فيها وهو ما قررته المادة (3) من مشروع القانون ونظمت أحكامه حفاظاً على حقوق الدولة وإلا وجب على المحكمة استبعاد الدعوى طبقا للمادة (22) من القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية فقد نصت المادة الثانية من المشروع على أن يكون سداد الرسم كاملاً على الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33 ) لسنة 2000 المشار إليه وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير ندبه لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 73 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه. ولا يعد سداد الرسم كاملاً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعاً لميعاد رفع الدعوى ، المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه ، كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعى في المطالبة بتعويض أو منحه على غير الأسس والأسعار المبينة في القانونين رقمي (18) لسنة 1969 و (5) لسنة 1975 المشار إليهما . وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان على تعويض أو منحه وتاريخ ومقدار ذلك كله وما اذا كان قد سبق حصول المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 1960/4/25 . وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن ذات العقار كله أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت أحدها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى إلى ذات الخبير. وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الإدعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م . وغني عن البيان أن أحكام هذه المادة تهدف إلى تيسير الفصل في الادعاءات بالملكية العقارية على أراضي الدولة تحقيقاً للاستقرار لهذه الملكية كما تصدر في فقرتها الثانية عن النظرة إلى هذه الدعاوى باعتبارها دعاوى عينية وتوقيا لتضارب الأحكام بالنسبة إلى العقار الواحد إذا صدرت كل دائرة من الدوائر المرفوع أمامها الدعوى حكما يختلف عن الأحكام الصادرة من الدوائر الأخرى بالنسبة إلى ذات النزاع . وتشدد المادة الرابعة العقوبة على كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة شفاهةً أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاء بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو التعويض عنها لصالح غيره وبقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك بأن عاقبته بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تشدد المادة الخامسة من المشروع العقوبة كذلك بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار على كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو أدلى بأي بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة دون إذن كتابي من رئاسته أذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف وغني عن البيان أن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على إفشاء المعلومات المتعلقة بأموال الدولة العقارية فقط إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها أثبات إدعاء الغير بملكية أراض مملوكة للدولة . وتعاقب المادة السادسة بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراض من أملاك الدولة . وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره وغني عن البيان أن أحكام هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة إذا تعاقب من زور المحرر عن استعماله ولو كان التزوير قد ارتكبه بنفسه إنما تواجه الحالة التي يكون فيها التزوير قد تم قبل تاريخ العمل بالعقوبة المشددة الواردة في هذا النص فيفلت من العقوبة المشددة على ارتكاب التزوير ذاته فتطاله ذات العقوبة عند استعماله . وتضيف المادة السابعة حكماً يكمل الحكم الوارد في المادة (35) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والذي يعطي المحكمة من تلقاء نفسها الحق في أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها ومن ظروف الدعوى إنها مزورة فخولت المادة السابعة المحكمة إذا رأت وجها لذلك أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة بأن نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في الدعاوي المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 إذا رأت وجهاً لذلك أن تحيل أية ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتحقق من صحتها أو من صحة التوقيعات عليها, واتخاذ إجراءاتها في شأنها متى كانت الورقة منتجة في الدعوى . كما تنص هذه المادة على أن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم السابقة والجرائم المرتبطة بها وذلك استثناء من أحكام المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . مجلس الوزراء استدراك بشأن نص المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة بالإشارة إلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 563 الصادر بتاريخ 2002/5/5 م نعيد نشر نص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على النحو التالي: تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوي المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام وما كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه وتاريخ ومقدار ذلك كله ، وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26 وحتى 1960/4/25 م . وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوي المرفوعة عن ذات العقار كله أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت أحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوي إلى ذات الخبير . وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها جميع الادعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م . |
المراسيم
الرقم | المرسوم | |
---|---|---|
1980/63 | مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانونرقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام | |
مرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م، وعلى المواد (17 و 18 و 138 و 180) من الدستور وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بقانون رقم 8 لسنة 1980 ، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي : ( تعتمد خطوط التحديد العام للأراضي الأميرية خط التنظيم العام وفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون ) مادة ثانية يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على جميع المنازعات القائمة مع الدولة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم نهائي. مادة ثالثة على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1400 هـ الموافق: 6 سبتمبر 1980 م المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1319 السنة السادسة والعشرون ص 5 . |
||
1986/78 | مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1986بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام | |
مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986، وعلى المواد 17 و 18 و 179 من الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادرفي 1956/1/23 في شأن الأراضي الأميرية, وعلى القانون رقم 18لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم63 لسنة 1980، وعلى القانون رقم 15لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 5لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدلبالقانون رقم 8 لسنة 1980 ، وبناء على عرض وزيرالدولة للشئون البلدية ، وبعد موافقة مجلسالوزراء ، أصدرنا القانون الآتينصه : مادة أولى يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى منالقانون رقم 18 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي: ( مادة 1 (ج) المخطط رقمم / 26689 ويبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا وتظل القطع السبع الممسوحة علىالمخطط المذكور والادعاءات الأخرى المشابهة لها على ملكية أصحابها متى ثبتت لهم ،ويقصد بالحالات المشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدورالقانون رقم 18 لسنة 1969 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط ) . مادة ثانية يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1969،واستثناء من حكم المادة (53) من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في الموادالمدنية والتجارية لا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها حجة فيما قضتبه. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون,وينشر في الجريدة الرسمية.
من أجل ذلك وتحقيقا للمساواة بين هؤلاء وأولئك فيالاستفادة من حكم البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى للقانون رقم 18لسنة 1969 فقد أعد مشروع هذا القانون الذي تضمن صراحة أن المقصود بالحالاتالمشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات إلى البلدية قبل صدور القانون المذكوربناء على الإعلان المنشور بجريدة الكويت اليوم في عددها رقم 579 ولم يكن قد تممسحها على المخطط رقم 26698 على أن يسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ نفاذ القانونرقم 18 لسنة 1969 اتساقا مع طبيعته .
وقد أدى ذلك إلى حرمان أصحاب تلك الادعاءات منالاستفادة بهذا التفسير رغم إن عدم مسح ادعاءاتهم لا يرجع إليهم فقد تقدموا بهاللبلدية بمجرد نشر الإعلان سالف الذكر بالجريدة الرسمية.
وقد اعتبر هذا التفسير بالمسح الوارد على المخططم / 26689 للقول بعدم دخول القطع السبع المحددة عليه ضمن أملاك الدولة ، واستبعدت-تبعا لذلك- الاعتداد بادعاءات أخرى مشابهة لتلك القطع السبع تقدم بها أصحابهاللبلدية للإعلان المنشور بتاريخ 5/6/1969 بجريدة الكويت اليوم العدد 579 ولم يتممسحها على ذلك المخطط حتى صدور القانون رقم 18 لسنة 1969 م .
وقد انتهي رأي إدارة الفتوى والتشريع إلى عدمدخول القطع السبع المحددة على المخطط رقم
وفضلا عن ذلك فإن المسح الذي تم لهذه القطع لميراع ادعاءات أخرى مشابهة اعتبرت خارج خط الملكية الخاصة ضمن أراضي الدولة ،وبالتالي فإن اعتبار القطع السبع ملكيات خاصة فقط دون الاعتداد بأي ادعاءات أخرىمشابهة لأنها لم تمسح على المخطط م / 26689 ، يضر بمصالح عدد من المواطنين مما حدابالمجلس البلدي أن يتخذ قرارا في 2/10/ 1975 باستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريعبشأن تفسير نص البند (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 الخاصبتحديد كل من الملكية الخاصة وأملاك الدولة في جزيرة فيلكا وعدم اتخاذ أي أجراءبشأن العقارات الممسوحة حتى يرد رد إدارة الفتوى والتشريع .
لا أن ذلك لم يحسم المنازعات القائمة بين الدولةوبعض الأفراد حول ملكية بعض الأراضي مما اضطر المشرع إلى أن يصدر القانون رقم 18لسنة 1969 لتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام ، قاصدا به اعتماد خطوطواضحة ومحددة كحد فاصل بين أملاك الدولة وبين الأراضي المسموح للأفراد بتملكها ،فنص في المادة الأولى لهذا القانون على أن تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضيالأميرية ( خط التنظيم العام ) وفق المبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956ووفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون... المخطط رقم م / 26689 وبين خطالملكية داخل جزيرة فيلكا .
حرصت الدولة على الحفاظ على أملاكها العامة وفيسبيل ذلك عمدت إلى بيان الحدود الفاصلة لأملاكها ، فصدرت عدة أوامر أميرية آخرهاذلك الصادر في 1956/1/23 والذي نص على أن يمنع منعا باتا إعطاء أي وثيقة تملك لأيشخص كان إلا إذا كانت ضمن مخطط تحسين المدينة أو لاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرىالمعروفة .
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام مذكرة إيضاحية
*المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1677 السنةالثانية والثلاثون الأحد 28 ذي القعدة 1406 هـ الموافق 3 أغسطس 1986 .
صدر بقصر السيف: 21 ذو القعدة 1406 ه
عبد الرحمن خالد الغنيم
وزير الدولة للشئون البلدية
سعد العبدالله الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد
أمير الكويت
|
||
1980/8 | مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة | |
مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور . وعلى المواد 17 و 18 و 138 و 180 من الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 5 لسنه 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1972/5/8 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ ، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص المادتين 3 و 5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 3 : استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري يعطي المدعى بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط ت م /20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط رقم م / 26689 بشرط توافر ما يأتي : أولا : في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975 أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26 / 4/ 1960 حتى 1971/12/31 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على الصور الجوي لسنة 1971 وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000 م2 ( ألف متر مربع ) ثانيا : في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975 وكذلك في حالة الأراضي الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ / بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 1960/4/26 حتى 1964/10/31 . وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 3000 م2 (ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع، و 1000 م2 (ألف متر مربع) لغيرها. ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي : أ- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 1959/4/26 حتى 1960/4/25 بإثبات تاريخ سند بإسمه لدى كاتب العدل. ب- لا يعطي الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أي كان عدد السندات أو موضوعها. ج- لا يقبل أي ادعاء وفقا لإحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة. د- يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات. مادة 5 يعطى أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت / 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م / 26689 الذي لم تقر ادعاءاتهم وفق للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية : 1- ان ثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص . 2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق إحصاء عام 1965 و 1970 و 1975. 3- ان لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1974 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص فيها ، وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974, وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت
مادة ثانية لا يستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه كل من حصل على المنحة المقررة في المادة 5 من هذا القانون قبل تعديلها إلا إذا قام مسبقا برد المبلغ الذي قبضه ويجوز تقسيط هذا المبلغ بقرار من رئيس المجلس البلدي لمدة لا تجاوز خمس سنوات . وبالنسبة إلى الأشخاص الذين نشأ لهم الحق ابتداء في الاستفادة من أحكام المادة (3) بعد تعديلها وفقا للمادة السابقة تكون المنحة بقدر المساحة المدعى بها بحد أقصى (500) متر مربع . ويسقط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3 و 5 المشار إليها إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة ثالثة تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه يكون نصها على النحو الآتي: مادة 5 مكررا: تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لإحكام هذا القانون أو المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري إلى البلدية . وينظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي. مادة رابعة على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. * المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1286 السنة السادسة والعشرون ص 6 الموافق: 3 فبراير 1980 م صدر بقصر السيف: 16 ربيع الأول 1400 هـ عبد العزيز حسين وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جابر العلي السالم نائب رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد أمير الكويت |
||
مرسوم بشأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعةملكيتها للمنفعة العامة وتعديلاته | ||
مرسوم بشأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعديلاته نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت، بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور ، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي : *مادة أولى حذفت **مادة ثانية معدلة يتولى الرئيس تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية, وفي حالة غيابه يحل محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق أكبر الأعضاء سنا . مادة ثالثة يعين مدير إدارة نزع الملكية الموظفين والمستخدمين اللازمين لمعاونة اللجنة في أعمالها ويندب من بينهم أمين سر اللجنة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *حذفت المادة الاولي من هذا المرسوم بالمرسوم رقم 177 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالعدد 774 السنة الثانية والخمسون الموافق 25 /6 /2006 . *عدلت المواد الثانية والرابعة والخامسة بالمرسوم رقم 177 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالعدد 774 السنة الثاني والخمسون الموافق 25 /6 /2006 . *نصت المادة الأولي قبل الحذف كما يلي (ينتخب أعضاء لجنة التثمين من بينهم مقررا ونائبا له لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ أول اجتماع تعقده اللجنة عقب انتخابهما ) . * * نصت المادة الثانية قبل التعديل كما يلي ( يتولى المقرر تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية وفي حالة غيابه يحل محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق أكبر الأعضاء سنا) . *مادة رابعة معدلة تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ويجوز لها أن تنعقد في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات الرسمية بناء على طلب من وزير المالية . **مادة خامسة معدلة يحدد وزير المالية الإجازة السنوية للجنة بما لا يجاوز شهرين سنويا ، وذلك دون إخلال بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء الإجازة السنوية . مادة سادسة يعد أمين سر اللجنة بإشراف مدير إدارة نزع الملكية جدول الأعمال ويتضمن الحالات التي تعرض على اللجنة في كل اجتماع، ولا يجوز للجنة أن تنظر في غير هذه الحالات. مادة سابعة اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء . مادة ثامنة تقوم اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية مهتدية بالسعر السائد وقت نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، في المنطقة الكائن بها العقار المطلوب تثمينه أو في المناطق المجاورة أو المماثلة لها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين . فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يثبت كل عضو تقديره للسعر الذي بنى عليه هذا التقدير في النموذج المعد لذلك. وتفرغ التقديرات ويؤخذ بمتوسط الأسعار المقدرة ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بيان العقار المثمن ومساحته وسعر المتر المربع، ومقدار تثمين المباني المرخصة المطلوب تثمينها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * نصت المادة الرابعة قبل التعديل كما يلي ( تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ويجوز لها أن تنعقد في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات الرسمية بناء على طلب من رئيس المجلس البلدي ) . ** نصت المادة الخامسة قبل التعديل كما يلي (يحدد رئيس المجلس البلدي الإجازة السنوية للجنة بما لا يجاوز شهرين سنويا ، وذلك دون إخلال بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء الإجازة السنوية ). مادة تاسعة لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تقدير التعويض في أي معاملة تكون له أو لزوجته أو أحد أولاده فيها مصلحة شخصية أو تكون تلك المصلحة لمن يكون تحت وصايته أو قوامته أو يكون العضو وكيلا عنه ، أو تكون هناك مصلحة لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ويبطل كل قرار يخالف ذلك مادة عاشرة تفصل لجنة الاعتراضات عند النظر في أي اعتراض على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية على أساس أحكام المادة (8) من هذا المرسوم. مادة حادية عشر يمسك أمين السر السجلات الآتية : 1- سجل لمحاضر الاجتماع ِ. 2- سجل التبيض. مادة ثانية عشر بعد أن يقوم أمين سر اللجنة بتفريغ النتائج في الدفتر المخصص لذلك يوقع الأعضاء الذين شاركوا في عملية التثمين وكذلك أمين السر على صحة جميع البيانات المثبتة فيه ويعتبر التوقيع بالدفتر قرار بالتثمين. مادة ثالثة عشر على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالعزيز حسين صدر بقصر السيف في: 6 شوال 1396هـ الموافق: 9 اكتوبر 1976 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بالعدد 1103 السنة 1976 |
||
1976/92 | مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات | |
مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور . وعلى المادتين 16 و 18 من الدستور . وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه. مادة أولى لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفق للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي . ويقع باطلا كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مادة ثانية لا يجوز بيع عقار أو جزء منه عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول أيا كانت التسمية التي تطلق عليها. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من باع أو طرح للبيع سندات بالمخالفة لهذا النص بغرامة تساوي ألفي دينار أو قيمة السند أيهما أكبر وتتعدد العقوبة بتعدد السندات . مادة ثالثة على ملاك الأراضي القابلة للتقسيم التي سبق بيع حصص مشاعة منها عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول قبل العمل بهذا القانون أياً كانت التسمية التي أطلقت عليها أن يتقدموا إلى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط عن هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ العمل به ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح وزير العدل عبدالله إبراهيم المفرج صدر بقصر السيف في: 1 ذو القعدة 1396 هـ الموافق: 24 أكتوبر 1976 م *المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1109 السنة الثاانية والعشرون ص 73 مذكرة إيضاحية مرسوم بقانون ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات من المعروف أن الملكية الشائعة هي ملكية لأكثر من شخص على شيء واحد بحيث يكون لكل منهم الحق في حصة منسوبة إلى الشيء في مجموعة ، وهذا النوع من الملكية معترف به وموجود في العمل ويغلب أن يكون أصله الميراث وأن كان ينشأ عن أسباب أخرى كالبيع والهبة والوصية وما إلى ذلك من التصرفات المكسبة للملكية . والملكية الشائعة وضع استثنائي مآله إلى الملكية المفرزة وهدف المشرع عادة إلى تشجيع الخروج من حالة الشيوع نظرا لما يؤدي إليه من مشكلات عديدة بين الشركاء . وانه وان كان بيع الحصة الشائعة جائزا وقد نصت عليه المادتان 214 و 215 من مجلة الأحكام العدلية ، إلا أن البعض قد استغل ذلك ببيع حصص مشاعة في أراضي واسعة غير مقسمة ، ثم تداولت هذه الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما يضر أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني والحركة العمرانية في البلاد . لذلك كان لا بد من وضع قيود على مثل هذه التصرفات إذ أن الملكية وان كانت حقا فرديا إلا أن لها وظيفة اجتماعية: يمكن تنظيمها ووضع قيود على التصرف فيها بقانون (المادتان 16 و 18 من الدستور). من أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق ويهدف القانون إلى منع المضاربة في العقارات فقد قيدت المادة الأولى منه بيع الحصص المشاعة في الأرض الفضاء التي لم يصدر بها مشروع تقسيم بضرورة الحصول على أذن مسبق من البلدية والمقصود هنا الأراضي الفضاء دون العقارات المبينة ونظرا إلى عدم أمكان التنبؤ بجميع الحالات التي قد تحصل في العمل فقد ترك للبلدية تقدير منح الأذن أو رفضه حسب ظروف كل حالة على حدتها ومن الطبيعي أن تضع البلدية الضوابط الكفيلة بذلك . ورتبت المادة البطلان على مخالفة هذا النص وهذا البطلان من النظام العام لأنه مفروض للصالح العام دون صالح أي من الأطراف. أما المادة الثانية فقد حظرت بيع أي عقار أو جزء منه عن طريق إصدار سندات قابلة التداول. ويلاحظ أن النص يشمل جميع أنواع العقارات سواء أكانت من الأراضي الفضاء أو المباني أو غيرها. أي أن الحظر- منصب على البيع عن طريق السندات القابلة للتداول بالنسبة للعقارات على العموم. والمقصود بالسندات هنا هي عقود البيع القابلة للتداول ولا يقصد بالسندات هنا تلك المذكورة في قانون الشركات التجارية إذ هذه الأخيرة لا تمثل عقد بيع بل عقد قرض. كما أنها ليست السندات المنصوص عليها في قانون التجارة (الباب الثاني من الكتاب الرابع الأوراق التجارية) إذ هذه عبارة عن تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وإنما المقصود هنا هو عقود البيع المسموح فيها بالتداول كما لو كانت أوراق تجارية . وقد نصت المادة على عقوبة جزائية محددة هي ألفا دينار أو قيمة السند أيهما أكبر, عن كل سند, وذلك حتى لا يترك مجال للربح عن طريق مخالفة القانون ، أما إذا كون الفعل جريمة أخرى (كالنصب مثلا) فإن عقوبة هذه الجريمة تطبق كذلك . والمادتان الأوليتان لا تسريان إلا من تاريخ العمل بهذا القانون, دون التعرض للتصرفات التي تمت قبلة احتراما للمراكز القانونية التي نشأت . أما المادة الثالثة فتتعلق بالا راض القابلة للتقسيم والتي سبق بيع حصص مشاعة منها عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول ، فقد ألزم القانون ملاكها بأن يتقدموا إلى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط منها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا عوقبوا بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير . والمقصود بملاك الأراضي من تكون الأرض مسجلة باسمه إذ الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. هذا ويلاحظ أن قواعد الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في قانون الجزاء تقضى بعقاب كل من اشترك في وقوع الجريمة سواء قبل وقوعها أو بعد وقوعها بنفس عقاب الفاعل الأصلي ( المواد 48 و 49 و 52 من قانون الجزاء) وهذه المواد تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذ لم ينص على خلافها . كما أن المحضور هو البيع دون التصرفات الأخرى كالهبة مثلا إذ البيع هو مجال المضاربات . وليس معنى ذلك أن المتعاقدين يستطيعون أخفاء البيع في صور أخرى كالهبة أو الرهن أو الوكالة إذ من القواعد المقررة أن التكييف القانوني المتصرف هو من سلطة القاضي لا أطراف هذا التصرف فإذا سمى المتعاقدان عقدا باسم هبة أو وكالة أو غير ذلك , وكانا في الواقع يريدان إخفاء عقد بيع ,فأن العقد يكون عقد بيع أياً كانت التسمية التي تطلق عليه. |
||
1980/105 | مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته | |
مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته بعد الاطلاع على الأمر الأمير الصادر في 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصدر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ، وعلى المادة 138 من الدستور ، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه: الباب الأول في أملاك الدولة العقارية مادة 1 وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها . مادة 2 تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 3 يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج . مادة 4 يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك. مادة 5 على المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة . مادة 6 يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. مادة 7 يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية . مادة 8 على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا للوفاء بالتزاماته. مادة 9 في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن . مادة 10 يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة . |
||
1986/131 | مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1986 مفي شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغاستملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة | |
مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1986 م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986 م وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة, وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم بالقانون رقم (122) لسنة 1986 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/ 1987 , وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة (1) تصدر الجهة المختصة بالبلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قوائم بما يلي: أ- العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها. ب- عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها . ج- عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شئون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة، مع مراعاة ما يقتضيه تنفيذ المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة. ويصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فما لا يتجاوز قيمته 500 مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 1986 / 1987 للاستملاكات العامة . مادة (2) تصرف التعويضات المستحقة عن العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة من المبالغ المخصصة للاستملاكات العامة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/87 ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس التالية. مادة (3) يسدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى بموجب دفعات مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون هذه السندات قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية . كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقاً لأحكام المادة 20 / 15 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه. مادة (4) يتبع في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. مادة (5) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20 / 15) من القانون رقم 15 /1972 المشار إليه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام. ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة ، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، وبما لا يتجاوز ما يدرج بعد ذلك في بند الاستملاكات العامة سنويا . ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك كما يبطل كل ما يترتب علي ذلك من آثار. مادة (6) استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة للشئون البلدية . مادة (7) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير الدولة للشئون البلدية عبد الرحمن خالد الغني صدر بقصر السيف في: 8 ربيع ألآخر هـ الموافـــــــــــــــــــــــــق: 10 ديسمبر 1986 م *المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1697 السنة الثالثة والثلاثون مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة نظرا لصدور العديد من صيغ الاستملاك التي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها بعد مما ترتب عليه بقاء أوضاعها معلقة ، إذ يطالب الكثير من أصحاب هذه الصيغ بسرعة استملاكها حتى يتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون أو تخفيف ما عليهم من أعباء مالية ، كما أن هناك عقارات سبق المجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها ، وذلك فضلا عن عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها بعد . وقد بلغت قيمة هذه العقارات جميعها حسب تقديرات الجهات المختصة (500) مليون دينار ولا تسمح أوضاع الميزانية بسدادها في مدة قصيرة وذلك لكثرة الأعباء ومتطلبات التنمية التي تنهض بها الدولة. وفي إطار البحث عن علاج لهذا الوضع المتأزم فقد برز حل مقبول تبنته لجنة تنشيط الحركة الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 1984/10/21. ويخلص هذا الحل في تصفية هذه الصيغ ونزع ملكيتها على أن يتم التعويض والسداد على دفعات مقدمة وسندات على الخزانة العامة في حدود الميزانية السنوية المعتادة لبند الاستملاكات هذا فضلا عن علاج وضع العقارات الصادر بشأنها قرارات بالتبادل يقوم على أساس نزع ملكية هذه العقارات ويحقق هذا الحل المصلحة العامة من وجوه عدة : أولا : إنهاء الوضع المعلق لهذا العقارات جميعها وإتمام إجراءات استملاكها وحسم هذه المشكلة من أساسها بكل ما نتج عنها من آثار . ثانيا : الوفاء بالتعويض على صورة مبلغ نقدي وسندات على الخزانة العامة مما يمكن الملاك من سداد ديونهم والقيام بما عليهم من التزامات وذلك مع ترك الحرية للمالك في أن يطلب بدلا من التعويض والسندات أن يستبدل بعقاره عقارا آخر مملوكاً للدولة يستطيع أن يستعمله أو يتصرف فيه كما يشاء . ثالثا : عدم تحمل الخزانة العامة بأيه أعباء إضافية أو التزامات جديدة تزيد على المبالغ المعتادة التي ترصد سنويا في بند الإستملاكات وذلك بأن تكون هذه السندات على مدة خمس سنوات بحيث يخصص لها جزء محدد مما يدرج سنويا في بند الاستملاكات وبهذا لا يثقل كاهل الخزانة في سداد قيمة هذه العقارات كما أن باقي الاستملاكات التي تستجد كل سنة للمنفعة العامة سيظل لها نصيب معلوم في هذا البند وبذلك تتمكن الميزانية السنوية من مواجهة المطلوب منها دون عنت أو إرهاق. رابعا : التمكن من السير في نهج جديد بخصوص الاستملاكات العامة يتلخص في عدم جواز نزع ملكية عقارات بعد العمل بهذا القانون إلا في حدود المبلغ المقرر سنويا في بند الاستملاكات ومن أجل مشروعات عامة ذات نفع عام . ومن أجل تحقيق هذه الأغراض فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه على نزع ملكية العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها قبل العمل بهذا القانون وهو حكم يحسم مشكلة هذه الصيغ القديمة وينهي وضعها المعلق . ولا شك أن العقارات التي وافق المجلس البلدي على استملاكها قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم تستكمل الإجراءات بشأنها والعقارات التي وافق المجلس البلدي على مبادلتها بقسائم مملوكة للدولة تأخذ نفس الحكم ولما كان أعداد قوائم هذه العقارات يقتضي بعض الوقت فقد نصت هذه المادة على أن تصدر الجهة المختصة بالبلدية هذه القوائم خلال ستة أشهر وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شئون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة مع مراعاة ما يقتضيه تنفيذ المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة . ثم يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته (500) مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 86/ 87 للاستملاكات العامة . وقد حددت المادة الثانية البند الذي يصرف منه التعويض والسندات وذلك من المبلغ المدرج في بند الاستملاكات في ميزانية هذه السنة ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في نبد الاستملاكات العامة في السنوات الماضية وذلك باقتطاع جزء من المبلغ يرسل سنويا . وبهذه الطريقة فإن الدولة لن تتحمل هذا العام أو في الأعوام القادمة أية أعباء أضافية أو التزامات جديدة لسداد قيمة هذه العقارات ، وإنما يتم ذلك في إطار الاعتمادات السنوية العادية . وترتيبا على ذلك فقد نصت المادة الثالثة بأن يتم سداد التعويض على دفعات مالية مقدمة وبسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. كما أنه إفساحا لمجال الاختيار أمام المالك وحتى يقدر ما فيه مصلحته فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز له خلال فترة معينة طلب استبدال عقاره بقسائم مملوكة للدولة وفقا لأحكام التبادل المنصوص عليها في قانون البلدية. كما قضت المادة الرابعة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفي كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون. وقد نصت المادة الخامسة على عدم إصدار أي صيغ استملاك جديدة عن عقارات أو تقرير المنفعة العامة عليها بعد العمل بهذا القانون إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات العامة بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون وبعد ذلك لا يجوز بطبيعة الحال أن يتجاوز حدود ما يدرج سنويا في الميزانية في بند الاستملاكات العامة وقد رتب القانون جزاء البطلان المطلق وانعدام أي أثر قانوني لأي قرار أو إجراء يخالف هذه الأحكام . وتقديرا لاعتبارات المصلحة العامة فقد أوردت المادة السادسة استثناء من أحكام المادة الخامسة يجيز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بطلب الاستملاك وعرض وزير الدولة للشئون البلدية . |
||
1978/40 | مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978في شأن تنظيم القطع التنظيمية | |
مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور. وعلى المادة 16 من الدستور. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري المعدل بالقانونين رقم 5 لسنة 1962 ورقم 3 لسنة.1972 وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ورقم 122 لسنة 1977. وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة أولى مع عدم الإخلال بحكم المادة 20/ رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع واستبدال السائم و الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدي . ويراعى في التقدير التعويض عن المباني المخالفة للتنظيم أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشارإليه. وإذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعمول به في البلدية وتقتطع النسبة المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالماسحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع . مادة ثانية يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وبعد نشره لا يجوز لذوي الشأن أو الوزارات والجهات الإدارية المعنية اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذه القرار ألا إذا كان متفقا مع أحكامه ، أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره ، شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر وإلا اعتبر كأن لم يكن ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك . مادة ثالثة يجب على ذوي الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي المنصوص عليه في المادة السابقة إتمام جميع الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بما في ذلك إجراءات التسجيل العقاري . فإذا تأخر ذوو الشأن عن القيام بذلك دون عذر يقبله رئيس البلدية كان للبلدية إتمام هذه الإجراءات نيابة عنهم وعلى نفقتهم . مادة رابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه يكون قرار المجلس البلدي بتنظيم القطع التنظيمية نافذا ولا يوقف هذا النفاذ أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي بين ذوي الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء على القسائم أو المساحات المخصصة أو الأثمان أو التعويض أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال . وفي حالة العقار الذي لا يعرف مالكه الحقيقي عند تنظيم القطعة التنظيمية تقوم البلدية بإتمام الإجراءات الخاصة به ، وينتقل حق المالك عند تعيينه إلى السائم أو المساحات المخصصة أو الثمن أو التعويض أو الفروق المستحقة . وللبلدية في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك الإخلاء بالطريق الإداري على أن يسبق هذه الإخلاء قرار من رئيس البلدية . مادة خامسة تسري أحكام هذه القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها ولم تتم إجراءاتها حتى هذا التاريخ . مادة سادسة على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جاسم خالد المرزوق صدر بقصر السيف في 20 رمضان الموافق 2 سبتمبر 1978 *المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1210 السنة الرابعة والعشرون ص2 مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون في شأن تنظيم القطع التنظيمية نص قانون بلدية الكويت رقم 15 لسنة 1972 في البند الرابع عشر من المادة 20 على اختصاص المجلس البلدي بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات بالأثمان التي يحددها المجلس البلدي . وعند قيام البلدية بمباشرة اختصاصها في تنظيم القطع التنظيمية بناء على هذه النص وكجزء من نشاطها في وضع و إقرار المخططات التنظيمية لمختلف مناطق الكويت على نحو يكفل التقدم العمراني في الكويت واجهتها كثير من الصعوبات والمشاكل التي حالت دون تحقيق الأهداف التي تنشدها ولم تتمكن البلدية في حالات كثيرة من التغلب على هذه الصعوبات والمشاكل لقصور ونقص النصوص الحالية ولعل أبرز ما واجهته البلدية في هذا الشأن معارضة بعض الملاك في قبول الوضع التنظيمي الجديد لعقاراتهم أو تقاعسهم طوال سنوات عديدة عن إنهاء الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم أو عدم إخلائهم للعقارات مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ التنظيم المقرر من قبل البلدية أو وجود مشاكل قانونية تتمثل في قيام منازعات حول الملكية أو عدم تعيين المالك أو عدم اتفاق الورثة أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي الى تأخير تسوية وضع العقار حسب التنظيم المقرر وهو إنهاء الوضع بالنسبة لسلسلة أخرى من العقارات في القطعة التنظيمية يرتبط تنظيمها به وتأثر إجراءاتها بالتالي تبعا له . ولعلاج هذه المشاكل والصعوبات فقد برزت الحاجة إلى أعداد مشروع قانون خاص بتنظيم القطع التنظيمية يتضمن الأحكام الكفيلة بالتغلب على المشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي وذلك بنصوص واضحة متكاملة وفي نفس الوقت ترك الأمور التفصيلية لتعالج بقرارات من المجلس البلدي بما يحقق المرونة اللازمة في هذا الشأن . وتحقيقا لهذا الغرض أعد المشروع المرافق ، وقد تضمنت المادة الاولى تأكيد اختصاص بلدية الكويت المقرر في المادة 20 / الرابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1972 بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وأن هذا المشروع وان تناول كمشروع خاص أحكام القطع التنظيمية إلاأنه يتفق مع القانون الأساسي في شأن بلدية الكويت وما أورده من صلاحيات للمجلس البلدي . وإذا كانت من صلاحيات المجلس البلدي في هذا الشأن أن يقرر القواعد والإجراءات والأثمان والتعويضات التي تنظم وتحكم القطع التنظيمية إلا أن الفقرة الثانية من هذا المادة قد تضمنت نصا خاص بأن يراعي في تقدير التعويض عن المباني التي تكون مخالفة لتنظيم القطعة التنظيمية ذات القواعد الواردة في المادة 21 من قانون بلدية الكويت بشأن تقدير التعويض عن المباني المخالفة لقرارات المجلس البلدي بمنع البناء أو فرض القيود عليه وذلك عند استملاك هذه المباني وذلك توحيدا لأسس التعويض بين الحالتين لتماثلها من حيث الأوضاع والاعتبارات التي تحكم التعويض . كما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه إذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقاً لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعمول به في البلدية تقتطع النسبة المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ، ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض إلا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع وذلك لان العلة في الاقتطاع واحدة في الحالتين اذ أن هذا الاقتطاع يتم كأجراء تنظيمي يقتضيه إمكان الانتفاع بالقسائم التي يشملها التقسيم أو التجزئة وهو يتم في حدود النسبة المعقولة للمرافق والشوارع التي تخدم هذه القسائم والتي تعود منفعتها أصلا وأساسا على هذه القسائم وهذا المبدأ مقرر فعلا ومعمول به حاليا ولكن رؤى التأكيد عليه في النص مع وجوب التسوية بين الحالتين في نسب الاقتطاع . وقد تضمنت المادة الثانية حكما قاطعا بوجوب التزام الكافة بقرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية سواء ذوي الشأن أو الجهات الحكومية المعنية وعدم اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله القرار إلا إذا كان متفقا مع إحكامه ، أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره . شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن ، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالفه . كما واجهت المادة الثالثة حالة تراخي أصحاب الشأن عن إتمام الإجراءات المالية والإدارية لتنفيذ قرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية الأمر الذي يفوت الغاية من التنظيم ويعطل مصالح آخرين ترتبط تسوية أوضاع ملكياتهم بتنفيذ قرار التنظيم ولذلك فقد أوجب النص على أصحاب الشأن خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار بما فيه ذلك إجراءات التسجيل العقاري , وإلا تتم هذه الإجراءات على نفقتهم إذا لم يبد عذراً يقبله رئيس البلدية. |
||
2001/58 | مرسوم بقانون رقم 58 سنة 2001في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقاراتالمملوكة للدولة أو التعويض عنها | |
مرسوم بقانون رقم 58 سنة 2001 في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 م بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات الملكية. بناء على عرض وزير المالية : وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة (1) لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة العقارية إذا لم تكتمل مدة وضع اليد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1969 أو القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليها بحسب الأحوال . ولا تقبل أي إدعاءات بالملكية أو المطالبة عنها بالتعويض سواء كان الادعاء أو المطالبة بسند أو بوثيقة أو بوضع اليد عن عقارات أو أراضي سبق تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو تثمينها أو الاستيلاء عليها أو التصرف فيها من قبل الدولة ولم يكن المدعون قد تقدموا بمطالبتهم وفق للقواعد والإجراءات المقررة عند اتخاذ الدولة الإجراء بشأنها . مادة (2) مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية ، على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل أي عقار داخل خط التنظيم العام بإسم الدولة ما لم يكن قد سبق لأحد الأفراد أو الهيئات الخاصة تملكه ، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث . ويصدر وزير العدل قرارا بالقواعد المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (3) مع مراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 والقانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليها على المحكمة المرفوع أمامها دعوى بإدعاء ملكية عقار أو بالتعويض عنه أيا كانت الحالة التي تكون عليها الدعوى وسواء كان الادعاء بسند أو وثيقة أو بوضع اليد ندب من ترى على نفقة المدعى لتقدير قيمة الأرض موضوع الادعاء في تاريخ رفع الدعوى ويجب على المدعي سداد الرسم المقرر قانونا على كامل قيمة العقار قبل نظر المحكمة في طلباته وإلا أمرت باستبعاد الدعوى مادة (4) على إدارة كتاب المحكمة المقام أمامها دعوى ادعاء ملكية أرض أو بالتعويض عنها بإخطار النيابة العامة بصورة من صحيفة الدعوى أو الطلب وكل ما يقدم فيه من مستندات وأوراق أو مذكرات أو غيرها وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تقديمها أيهما لاحق. وعلى النيابة العامة دراسة الدعوى وإجراء التحقيق اللازم وتقرير ما إذا كان الأمر يستلزم تدخلها في الدعوى وطلب وقفها لاتخاذ إجراءات جزائية بشأن مستنداتها مادة (5) كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاء بملكية أراض أو بالتعويض عنها لصالح غيره ، وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة البيانات التي أدلى بها, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين متى ثبت علمه بأن البيانات التي أدلى بها غير صحيحة. مادة (6) دون إخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية ، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو أدلى بأي بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة دون إذن كتابي من رئاسته إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها الإضرار بمصالح هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لغيره ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف . مادة (7) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويرا في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على شيء من أملاك الدولة العقارية . ويعاقب بذات الجزاء كل من استعمل هذا المحرر وهو عالم بتزويره. مادة (8) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم السابقة والجرائم المرتبطة بها. مادة (9) على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويعرض مجلس الأمة. نائب أمير الكويت سعد العبد الله السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح الأحمد الجابر الصباح وزير المالية د. يوسف حمد الإبراهيم صدر بقصر بيان في : 16 رحب 1422 هـ الموافـــــــــــــــــــــــق: 3 أكتوبر 2001 م مذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها استهدفت الدولة بإصدار العديد من القوانين حماية أملاكها العامة والخاصة من اعتداء الأفراد والهيئات الخاصة ، كما فرضت بالقانون رقم 33 لسنة 2000 حماية خاصة على الأراضي التي نظمت كقطع تنظيمية أو التي نزعت ملكيتها ، وعينت لقبول دعاوى الادعاءات بالملكية أن يتم رفعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الأخير ووفقا للإجراءات المقررة به وذلك عملا على استقرار الملكية العقارية للدولة . إلا أن ما حدث هو تدافع الكثير لرفع ادعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر وسواء من كان منهم صاحب حق ثابت أو لديه بارقة أمل في أن يغنم شيئا لا حق له فيه أصلا ونظرا لطبيعة هذه القضايا والمساحات الشاسعة للعقارات التي يدعى بها والأساليب المتبعة في التقدم بمثل هذه الادعاءات وخطورة النتائج السلبية التي قد تترتب عليها وما قد تؤدي إليه من هدر لحقوق الدولة الأمر الذي يتطلب سرعة وضع الإجراءات التي تكفل ضبط نظر هذه الادعاءات وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ويصون المال العام . وتحقيقا لهذا الغرض أعد المرسوم بقانون المرافق متضمنا الأحكام اللازمة لتنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو بالتعويض عنها . وقد نصت المادة (1) منه على عدم الاعتداد بوضع اليد على أملاك الدولة العقارية إذا لم تكتمل مدة وضع اليد قبل تاريخ العمل بالقانون 18 لسنة 1969 في 1969/5/18 بالنسبة للادعاءات خارج خطوط التنظيم أو تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1975 في 1975/2/2 بالنسبة للادعاءات داخل خطوط التنظيم وذلك حسما لأي خلاف في تفسير أحكام القانونين المشار إليهما والتأكيد على الأصل المقرر فيهما من عدم جواز وضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها أو التصرف فيها . كما تضمنت ذات المادة التأكيد على عدم قبول الادعاء بالملكية أو المطالبة عنها بالتعويض وأياً كان سند الادعاء عن عقارات أو أراض سبق تنظيمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو تثمينها أو الاستيلاء عليها أو التصرف فيها من قبل الدولة ، طالما لم يكن المدعون قد تقدموا بمطالبتهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة عند اتخاذ الدولة الإجراءات عن هذه العقارات أو الأراضي . وتضمنت المادة (2) منه قيام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بتسجيل أملاك الدولة العقارية داخل خط التنظيم العام وذلك تحقيقا للاستقرار في ملكية الدولة العقارية وحفاظا على المال العام وعلى أن يصدر وزير العدل القرار المنظم لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون . ونظرا لأن الادعاء بملكية عقار أو المطالبة بالتعويض عنه هو في حقيقته دعوى مقدرة القيمة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تستوجب لنظرها سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام قانون الرسوم القضائية ، وكانت الدعاوى التي رفعت في خلال الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 في حقيقتها دعاوى بادعاءات بملكية عقارية أو بالتعويض عنها ولو كان المطلوب فيها مجرد ندب خبير ومن ثم فإنه يجب سداد الرسوم القضائية المقررة على الدعوى في ضوء الطلب الأصلي فيها وهو ما قررته المادة (3) من المرسوم بقانون ونظمت أحكامه حفاظا على حقوق الدولة وإلا وجب على المحكمة استبعاد الدعوى . ونصت المادة (4) من المرسوم بقانون على إخطار النيابة العامة بصورة من جميع الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو بالتعويض عنها وذلك حتى يتسنى دراسة مستنداتها والوقوف مبكراً على أي تزوير أو تلاعب في المستندات المقدمة . وتأكيدا لحماية الدولة لأملاكها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب أو التساهل للإضرار بهذه الأملاك فقد تضمنت المواد (7،6،5) من المرسوم بقانون تشديدا خاصا للجزاء على جرائم شهادة الزور وإفشاء المعلومات والتزوير التي يترتب عليها الإضرار بأملاك الدولة العقارية . كما تضمنت المادة (8) على أن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها. نظرا لظروف الاستعجال التي تقتضي سرعة وضع هذه الإجراءات والأحكام موضع التنفيذ قبل أن تبدأ المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت أمامها وذلك لضمان أن تطبق على جميع هذه الدعاوى إجراءات موحدة تكفل المساواة بين جميع المدعين وتصون حقوق الدولة وأملاكها, لذلك فقد أعد هذا المرسوم بقانون تطبيقا للمادة (71) من الدستور وعلى أن يعرض على مجلس الأمة في خلال الميعاد المقرر فيها . |
||
مرسوم في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ | ||
مرسوم في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام . وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت . وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء . رسمنا بالأتي: مادة أولى يحدد خط التنظيم العام للشاطئ وفقا لمخططات حد المد الأعلى المرافقة لهذا المرسوم وهي : أ- المخطط رقم م / 28052 أ ويبين المنطقة المحصورة بين حد التنظيم العام حتى مستشفى الأمراض الصدرية. ب- المخطط رقم م / 28051 ويبين المنطقة المحصورة بين مستشفى الأمراض الصدرية حتى قصر دسمان. ج- المخطط رقم م / 28045 ويبين المنطقة المحصورة بين قصر دسمان حتى قصر الشعب د- المخطط رقم م / 28046 ويبين المنطقة المحصورة بين قصر الشعب حتى رأس السالمية . هـ- المخطط رقم م / 28047 ويبين المنطقة المحصورة بين رأس السالمية حتى دوار المسايل. و- المخطط رقم م / 28048 ويبين المنطقة المحصورة بين دوار المسايل حتى الفنطاس. ز- المخطط رقم م / 28049 ويبين المنطقة المحصورة بين الفنطاس حتى الفحيحيل . ح- المخطط رقم م / 28050 ويبين منطقة الشعيبة . ط- المخططان رقم م / 28120 أ م / 28120 ب ويبينان جزيرة فيلكا . مادة ثانية على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. أمير دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح صدر في قصر السيف في: 24 ربيع الأول 1392 هـ الموافـــــــــــــــــــــــــــق: 8 مــــــــــايو 1972 م *المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 880 لسنة الثامنة عشرة ص4 |
||
2010/119 | مرسوم رقم 119 لسنة 2010في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي | |
مرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، وعلى المرسوم 255 لسنة 2008 بإصدار المخطط الهيلكي العام لدولة الكويت ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي : مادة أولى تسري أحكام هذا المرسوم على القسائم المنظمة دون سواها مادة ثانية في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 - الفرز : هو تجزئة القسيمة المنظمة إلى قسيمتين منظمتين أو عدة قسائم منظمة لا تقل مساحتها عن الحد الأدنى للمساحة المقررة وفقا لأحكام هذا المرسوم ويصدر بكل قسيمة ناتجة عن التجزئة وثيقة تملك خاصة بها . 2 - الدمج : هو دمج قسيمتين أو عدة قسائم منظمة متجاورة لتصبح قسيمة واحدة ويصدر بها وثيقة تملك بإجمالي المساحة بعد الدمج . 3 - صاحب العلاقة : هو مالك العقار فردا أو عدة أفراد أو شركة أو مؤسسة أو هيئة أهليه أو حكومية أو من يمثلهم قانونا . 4 - الشوارع الرئيسية : هي الشوارع التي تفصل بين المناطق . 5 - الشوارع الرئيسية التخديمية : هي الشوارع التي تفصل بين القطع التنظيمية داخل المنطقة الواحدة ويجوز تمديد خدمات للقسائم المطلة عليها في حال توافر الشروط اللازمة لذلك . 6 - الشوارع الفرعية : هي الشوارع القائمة ضمن القطع التنظيمية ويتوافر فيها جميع المرافق التخديمية من تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخلافه . 7 - زوايا الرؤية : هي الجزء المقتطع من القسيمة التنظيمية الواقع على تقاطع شارعين وتكون بأبعاد ( 5م x 5 م ) بمساحة 12.50م2 . 8 - الواجهة الرئيسية للقسيمة : هي ضلع القسيمة التنظيمية المطل على الشارع الرئيسي التخديمي أو الشارع الفرعي الذي بواسطته يتم تمديد الخدمات . 9 - الضلع الجانبي : هو طول ضلع القسيمة المطل على عقار مجاور أو ممر مشاه أو ساحة أو شارع أو أمان طريق ، بخلاف الشارع الذي تطل عليه الواجهة الرئيسية للقسيمة . 10 - الإرتداد الداخلي : هو البعد الفاصل بين حد البناء داخل القسيمة عن حدود أضلاع القسيمة وفق نظام البناء بالمنطقة . 11 - ارتداد القسيمة : هو البعد الفاصل بين الواجهة الرئيسية للقسيمة والشارع المطلة عليه . 12 - الخدمات : هي التمديدات الصحية والمياه والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة . 13 - المناطق المخصصة للسكن الخاص والنموذجي : هي المناطق المخصصة لأبنية السكن العائلي التي أقامتها أو وزعت أراضيها الدولة أو أقامها الأفراد أو القطاع الخاص . 14 - المناطق المخصصة للسكن الاستثماري : هي المناطق المخصصة للإستعمال السكني الاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات المقررة وفق نظام البناء وتستغل بطريق الإيجار أو التملك . 15 - المناطق المخصصة للاستعمال التجاري : هي المناطق التي يسمح فيها باستغلال المباني ضمنها كمحلات تجارية أو مكاتب أو معارض تجارية وغير ذلك من الاستعمالات المقررة وفق نظام البناء وتستغل بطريق الإيجار أو التملك . 16 - المناطق المخصصة للاستعمال للصناعي : هي المناطق المخصصة لمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية والخدمية . 17 - الشريط الساحلي : هي المنطقة المحصورة بين دوار البدع شمالاً وطريق الفحيحيل الأحمدي جنوباً والبحر من جهة الشرق إلى الطريق الرئيسي جهة الغرب ويسمح فيها ببناء فلل سكنية أو مشاريع ترفيهية وفندقية . مادة ثالثة الفرز والدمج في مناطق السكن الخاص والنموذجي : 1- يسمح بفرز ودمج وإعادة فرز القسائم على الشوارع الفرعية بحيث لا تقل مساحة أي قسيمة ناتجة عن الفرز عن (375 م2) ثلاثمائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً على أن لا يقل طول الواجهة عن (15 م) خمسة عشر متراً وطول أي ضلع من الأضلاع الجانبية عن (15 م) خمسة عشر متراً . (ملحق رقم 1) . 3- يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الفرعية التي أمامها ارتداد بشرط أن ينطبق عليها شروط الفرز دون أن تتحمل البلدية أدنى مسؤولية نتيجة لذلك وشريطة أخذ موافقة وزارات الخدمات المسبقة { الكهرباء و والمـاء ـ الأشغال العامة ـ المواصلات والجهات الأخرى المختصة } على أن يتحمل صاحب العلاقة كافة النفقات الفعلية اللازمة لتوفير الخدمات { ملحق رقم (2) + ملحق رقم 2 مكـرر ) .
5- يجوز فرز القسائم الواقعة على انحناء شارع تخديمي المستوفاة لشروط الفرز وفــق هذا النظام شرط أن لا يقل طول الجزء المطل على الشارع التخديمي عند انحناء عن ( 10 م ) عشرة أمتار ( ملحق رقم 5 ) 6- يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية التخديمية ضمن المناطـق المستوفـاة لشروط الفـرز وفقاً لهذا النظام شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة { الكهرباء والمـاء ــ الأشغال العامة ــ المواصلات - الداخلية ــ ( الإدارة العامة لتنظيم المـرور}. 7- يسمح بفرز القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بين المناطـق المستوفـاة لشروط الفـرز وفقاً لهذا النظام شريطة إمكانية توفر شارع فرعي يخدم القسائم المراد فرزها وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة لوزارات الخدمات ذات الصلة { الكهرباء والمـاء ـ الأشغال العامة ــ المواصلات - الداخلية ــ ( الإدارة العامة لتنظيم المــرور ) } . |
القرارات
الرقم | القرار | |
---|---|---|
(م ب /71/515) | ملكية الفراغـــــات | |
ملكية الفراغـــــات القرار البلدي : ( تعتبر من أملاك الدولة جميع الفراغات التي تظهر بين الأملاك ، ولا يقبل إدعاء أيا كان بملكية أيا من هذه الفراغات إلا إذا أبرز المدعي بالملكية وثيقة تملك رسمية تثبت ادعائه . ولا يقبل الإدعاء بالملكية بوضع اليد على مثل هذه الفراغات سواء كانت مساحتها صالحة للبناء أم لا ). رقم القرار : (م ب /71/515) المرجع : كتاب الادارة الفنية بالبلدية مرجع أف/9/2-12614 المؤرخ في 1961/9/13 للجلسة : (71) تاريخ 1961/10/8 |
||
م ب / ل م / 129/12/68 | ملكية العقارات الواقعة ضمن المجاري والسيول | |
ملكية العقارات الواقعة ضمن المجاري والسيول الرئيسية للأمطار – المنطقة الساحلية القرار : (1- عدم النظر في الادعاءات بالملكية في الأجزاء التي تقع ضمن مخططات مجاري السيول (البحيرات) والمبينة على الكروكيات المرفقة المحددة لذلك . -2 إعادة مسح الوثائق التي تقع ضمن مجاري السيول ومحاولة نقلها بما لا يتعارض مع مساحة العقارات الأصلية أن أمكن ذلك). رقم القرار وتاريخة: (م ب / ل م / 129/12/68) المتخذ بتاريخ 30/6/1968 المرجع : المجلس البلدي م ب / 12 / 15 -1020 – 3 / 7 / 1968 |
||
(م ب /70/1) | العقارات الصادر بها صيغ استملاك ويطلب أصحابهاتبديلها بأرض ملك الدولة | |
م الدولة قدم صاحب العقار الذي تحتاج إليه الدولة في وقت أقرب منه بالنسبة للعقارات الأخرى ، وإذا تساوت المزايا بين المتقدمين للتبادل أخذ عقار صاحب الصيغة الأسبق رقما . 4- يبين نسبة البناء على القسائم المطلوب التبادل بها ، عدد الطوابق ونوعية الاستعمال – تجاري – استثماري – سكني ، أو أي استعمال آخر . 5- لا يجوز لأي من الطرفين العدول عن مبدأ التبادل بمجرد تقديم طلب اعتراض منه أو انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام دون تقديم اعتراض منه. 6- مجرد تقديم الاعتراض على السعر من طالب التبادل أو انتهاء مدة تقديم الاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) دون اعتراض منه يعتبر ذلك إقرارا منه بأن الصيغة الخاصة بعقاره لاغيه وكأن لم تكن وأنه في حالة احتياج الدولة لعقاره تصدر صيغة برقم وتاريخ جديدين في الوقت الذي ينفذ فيه المشروع الذي يقع فيه العقار . 7- إذا ترتب على عملية التبادل فرق لصاحب العلاقة يزيد عن عشرة آلاف دينار خلاف قيمة المنشآت إن وجدت، يصدر صيغة جديدة بما تبقى من عقاره ولا يتم تثمينها إلا عندما ينفذ المشروع التي صدرت من أجله. إجراءات التبادل : 8- تقدم طلبات التبادل إلى أمانة سر المجلس البلدي مرفقا بها إقرار من طالب التبادل يفيد إطلاعه وعلمه بنظام التبادل وقبوله إجراء التبادل بقسائم الدولة وفقا لهذا النظام . 9- تحال الطلبات إلى الشئون الفنية لبيان كل ما يتصل بالعقارات والقسائم المطلوب التبادل بها من حيث الموقع ونوع الاستعمال وكثافة البناء لكل منها ومدى حاجة الدولة إليها وأي العقارات تحتاجها الدولة في وقت أقرب منه بالنسبة للعقارات الأخرى وتاريخ الصيغة وغير ذلك من جميع البيانات والإيضاحات اللازمة في هذا الشأن ثم تعاد الطلبات بعد استيفاء البيانات وإرفاق المخططات اللازمة إلى أمانة سر المجلس البلدي . 10- تعرض الطلبات على اللجنة المركزية للموافقة المبدئية على إجراء التبادل وتحديد العقار الذي يتم التبادل به في حالة وجود أكثر من طلب تبادل على قسائم الدولة ويخطر صاحب العلاقة بقرار اللجنة المركزية . 11- تحال طلبات التبادل إلى إدارة نزع الملكية لعرضها على لجنتي التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون (64/33) حسب الأحوال المبنية في هذا النظام. 12- تقوم لجنة التثمين بوضع السعر السائد لقسائم الدولة وعقارات الأفراد المطلوب التبادل بها مع الأخذ بعين الاعتبار موقع القسائم والعقارات ونوع الاستعمال وكثافة البناء في كل منها . 13- بعد تقدير السعر من لجنة التثمين الرسمية تبلغ إدارة نزع الملكية كل من ذوي العلاقة واللجنة المركزية بكتاب مسجل بقيمة التثمين بعقار كل منهما ويجوز لأي من الطرفين أو كلاهما الاعتراض على السعر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه . 14- يعرض التثمين على اللجنة المركزية للنظر في الاستمرار أو عدم الاستمرار في إجراء التبادل وكذلك للبت في حالة موافقتها على الاستمرار في التبادل في الاعتراض أو عدم الاعتراض على الأسعار التي قدرتها لجنة التثمين الرسمية. 15- يتقدم ذوي العلاقة بطلبات الاعتراض على إدارة نزع الملكية لعرضها على لجنة الاعتراضات للنظر فيما يعترض عليه ويكون رأيها في هذه الحال قاطعا وملزما للطرفين. 16- بعد صدور قرار لجنة الاعتراضات تقوم إدارة نزع الملكية بتبليغ جهتي العلاقة بمضمون قرار لجنة الاعتراض بكتب مسجلة. 17- تنتدب الجنة المركزية ممثلا عنها أمام لجنة الاعتراضات تخوله كافة الصلاحيات وله أن يستعين بمن يشاء من ذوي الاختصاص سواء من موظفي البلدية أو إدارة نزع الملكية أو خارجهما . 18- بالنسبة للفرو قات المالية التي تترتب على عمليات التبادل من الممكن إدراجها ضمن معاملات القطع التنظيمية بعد الاتفاق مع وزارة المالية والنفط . 19- تحال معاملات التبادل بعد الموافقة النهائية إلى الإدارة الفنية بالبلدية لإنهاء الإجراءات اللازمة . رقم القرار : النظام رقم (م ب /70/1) المرجع : قرار اللجنة المركزية رقم (م ب/ل م /70/6/105) المتخذ بتاريخ 1970/11/23 *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت |
||
(م ب /66/1) | النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء | |
النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء القرار : مادة (1) في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق كلمة (تقسيم) على كل قطعة أرض يراد تقسيمها إلى عدة قطع باستحداث طرق أو شوارع أو ممرات أو ميادين فيها ، وذلك بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للهبة لإقامة مبان عليها . مادة (2) تطلق كلمة (تجزئة) على كل قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن (20.000 م2) عشرون ألف متر مربع يحدها طريق أو شارع أو ميدان معتمد من الوجهة التنظيمية من جانب واحد على الأقل وتكون التجزئة إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للهبة لإقامة مبان عليها ويجب أن تقع كل قطعة ناتجة عن التجزئة على طريق أو ميدان معتمد من الوجهة التنظيمية. مادة (3) لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم أو تجزئة في المدن وضواحيها والقرى إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي بشرط الحصول على موافقة سابقة من الجهة المختصة بالبلدية على المشروع الذي وضع له ، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا النظام والقرارات المنفذة له. مادة (4) لا يجوز في مناطق التقسيم أن يقل عرض أي طريق عن خمسة عشر مترا ما لم يقرر المجلس البلدي غير ذلك، ويجب أن يكون عرض الطرق التي تكون امتدادا لطرق مقررة ذات عرض تلك الطرق على الأقل. مادة (5) أ- تقتطع من الأراضي الخاضعة لنظام التقسيم أو التجزئة مساحات تخصص للطرق والساحات المكشوفة والحدائق ومواقف السيارات والمشاة وغيرها من المرافق العامة التي يوافق المجلس البلدي عليها ضمن مشاريع التقسيم الخاصة ، وكذلك الطرق التنظيمية أو أجزائها التي تمر في هذه الأراضي وتؤول ملكية المساحات المقتطعة إلى الدولة بدون مقابل ب- يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية: 1- لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع . 2- إذا كانت مساحة الأرض أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف متر مربع تكون النسبة بما لا يجاوز 20% من مساحة الأرض وبشرط أن لا يقل الباقي من الأرض بعد الاقتطاع عن ثلاثة آلاف متر مربع . 3- إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة 20% عن العشرين ألف متر مربع الأولى وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 30%. 4- إذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع (100.000م2) , تطبق النسب الواردة في البند السابق على المائة ألف متر مربع الأولى وما يزيد على ذلك تطبق علية نسبة 50% كاملة. 5- إذا كانت مساحة العقار مليوني متر مربع أو أكثر تطبق على كامل مساحته نسبة 50% كاملة، وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من الأرض تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة بموجب أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. ج- إذا كانت هناك عدة أراضي متجاورة سواء كانت لمالك واحد أو أكثر فإنه يجوز للبلدية عدم قبول مشروع التقسيم إلا بالنسبة لكافة الأراضي كلها أو بعضها إذا وجدت أن حسن التنظيم والمصلحة العامة يتطلبان ذلك وفي هذه الحالة تعتبر المساحة كلها كأنها في وثيقة واحدة بالنسبة لتطبيق نص الفقرتين (أ ، ب) أعلاه ، ويتحمل المالك أو الملاك هذه المساحة وفق نسب الملكيات إلى مجموع المساحة المشمولة بالتقسيم . مادة (6) لا يجوز في تقسيم أو تجزئة أن تقل مساحة القطعة الواحدة أو أن يقل طولها على شارع أو عمقها عموديا على الشارع عما يقرره المجلس البلدي. مادة (7) لا يجوز في تقسيم أو تجزئة أن تشغل المباني من مساحة القطعة أكثر من المساحة التي يأذن بها المجلس البلدي . مادة (8) يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم أو التجزئة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس البلدي، ويرفق بالطلب المستندات الآتية: أ - مخططات التقسيم أو التجزئة على خرائط يتم مسحها بمقاس 1 / 2000 على الأقل. ب - الوثائق الرسمية المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الأرض من أي حق عيني للغير. ج - قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المقسم أو المجزئ فرضها على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم حرصا على حسن نظام التقسيم أو التجزئة مع بيان شروط التنظيم والبناء المقررة. مادة (9) تثبت الموافقة على التقسيم بمقتضى قرار من المجلس البلدي ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار أن تلحق بأملاك الدولة العامة الطرق والميادين والحدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة التي يتم اقتطاعها أو تخصيصها وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام . ويصدر مع هذا القرار نموذج موقع من قبل المالك يبن به رقم وثيقة التملك والشهادات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام ومساحة القسائم التي يحتويها المشروع ومساحة المواقع التي يؤول ملكيتها للدولة بثمن وبدون ثمن وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام . مادة (10) يحظر بيع الأراضي المقسمة أو المجزأة أو تأجيرها أو هبتها أو إقامة مبان عليها أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة أو المجزأة قبل صدور قرار المجلس البلدي المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع إدارة التسجيل العقاري صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط ومن المخططات المشار إليها في المادة (8) من هذا النظام . مادة (11) يجب أن يذكر في عقد البيع أو المبادلة أو التأجير أو الهبة قرار الموافقة على التقسيم أو التجزئة وقائمة الشروط المشار إليها في المادة السابقة، كما يجب أن ينص فيه على سريان قائمة الشروط على المشترين والمستأجرين والموهوب إليهم. مادة (12) تعتبر القيود الواردة في قائمة شروط البيع والمتعلقة بالعين إيجابية كانت أم سلبية من حقوق الارتفاق للمشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم أن يتمسكوا بها فيما بينهم . مادة (13) على مدير عام البلدية تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره . رقم القرار : ( م ب / 1 / 66 ) المرجع : م ب / 17 / هـ بتاريخ 10/ 1 / 1973 |
||
(م ب /74/1) | تحديد حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر | |
تحديد حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر القرار: بعد الإطلاع على أحكام المرسوم رقم (5 / 59) بشأن قانون التسجيل العقاري والقانون رقم (69/18) والقانون رقم (72/15) والمرسوم الأميري الصادر في 1972/5/8 بشأن تحديد حد المد الأعلى، وبناء على موافقة المجلس البلدي رقم (م ب /98 / 74/6) المتخذ بتاريخ 1974/4/8 تقرر ما يلي: - مادة (1) يطبق هذا النظام على العقارات الواقعة على ساحل البحر خارج حدود السور المزال في المناطق الممتدة : - أ- من بنيد القار حتى الحد الجنوبي للفحيحيل . ب- قرية الشعيبة . مادة (2) تنتهي حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر والمملوكة بوثائق رسمية تنص على أطوال محددة بنهاية هذه الأطوال من جهة البحر، فان تجاوزت حد المد الأعلى يتم التعويض عن مقدار الزيادة وفقا لأحكام القانون رقم (18/69). مادة (3) تنتهي حدود العقارات الواقعة على ساحل البحر والمملوكة بوثائق رسمية تنص على طريق من جهة البحر بالطرق التي تنص عليها . مادة (4) العقارات الواقعة على ساحل البحر والمملوكة بوثائق رسمية لا تنص على أطوال محددة وتنص في أحد حدودها على البحر أو ساحل البحر يلزم التحقيق في أن المستندات التي صدرت بموجبها هذه الوثائق لا تنص على أطوال محددة ، تنتهي حدود هذه الوثائق وفقا للأحكام التالية : أ- العقارات المبنية التي تنص وثائقها على بيت أو حوطة ولم يسبق أن تم مسحها قبل عام 1960 تنتهي حدودها من جهة البحر بسور الأبنية القائمة والظاهرة على المصور الجوي لعام 1960 فإن تجاوزت حد المد الأعلى يتم التعويض وفقا لأحكام القانون رقم ب- العقارات الممسوحة بمخططات مساحية قبل عام 1960 تنتهي حدودها من جهة البحر بحدود المخططات المجهزة لها، على أن لا تتجاوز حد المد الأعلى المبين بالمرسوم الأميري الصادر في 1972/5/8. ج - العقارات غير المبنية والتي لم تمسح بمخططات مساحية قبل عام 1960 تنتهي حدودها من جهة البحر بامتداد حدود العقارات المجاورة الواقعة على البحر والممسوحة قبل عام 1960 ، فإذا لم يوجد مسح قبل عام 1960 في المنطقة الواقعة بها العقار تنتهي حدودها بحد المد الأعلى. مادة (5) يبت في إدعاءات أصحاب العقارات المملوكة بوثائق رسمية عن الأجزاء الواقعة بين حد المد الأعلى وبين عقاراتهم من جهة البحر وفقا لأحكام المادة (14) من المرسوم رقم (5/59) بشـأن قانون التسجيل العقاري . مادة (6) تعتبر الأجزاء الواقعة بين حد المد الأعلى المبين في المرسوم الصادر في 1972/5/8 وبين عقارات الآخرين ولم تثبت ملكيتها قانونا مملوكة للدولة ، ويجوز ضم هذه الأجزاء إلى العقارات المجاورة لها بقرار من المجلس البلدي بعد التأكد من عدم معارضة هذا الضم للمشاريع التنظيمية الواقعة ضمنها . ويتم الضم بقيمة 10% من الأسعار السائدة في المنطقة التي تقدرها لجنة التثمين الرسمية. مادة (7) تعرض معاملة كل عقار ينطبق عليها هذا النظام على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام هذا النظام . رقم القرار : ( م ب / 1 / 74 ) المرجع : م ب / 19 / 8 / 2 بتاريخ 9 / 4 / 1974 |
||
(م ب /77/18/222) | تعديل المادة (5) من النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء | |
تعديل المادة (5) من النص المعدل لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء القرار : أولا : بالنسبة للكثافة الخفيفة (سكن عائلة واحده ) : يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية: 1- لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع . 2- إذا كانت مساحة العقار أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف متر مربع تكون النسبة 20% من المساحة التي تلي الثلاثة آلاف متر مربع الأولى. 3- إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة عن مساحة العشرين ألف متر مربع الأولى كما جاء في البندين (2 , 1) أعلاه وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 30% . 4- اذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع ولا تتجاوز مليون متر مربع تطبق النسب الواردة في البند السابق على المائة ألف متر مربع الأولى وما يزيد على ذلك تطبق عليه نسبة 50% 5- إذا كانت مساحة العقار تزيد على مليون متر مربع تطبق على كامل مساحته 50 % وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة أو التبادل مع عقارات للدولة وفق نظام التبادل. ثانيا : بالنسبة للكثافة المتوسطة (سكن استثماري متوسط) : يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية: 1- لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع . 2- إذا كانت مساحة الأرض أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف متر مربع تكون النسبة 25% من المساحة التي تلي الثلاثة آلاف متر مربع الأولى. 3- إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة عن مساحة العشرين ألف متر مربع الأولى كما جاء في البندين (1/2) أعلاه وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 35%. 4- إذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع ولا تتجاوز مليون متر مربع تطبق النسب الواردة في البند السابق على مائة ألف متر مربع الأولى وما يزد على ذلك تطبق عليه نسبة 55%. 5- إذا كانت مساحة العقار تزيد على مليون متر مربع تطبق على كامل مساحته نسبة 55%. وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة أو التبادل مع قسائم ملك للدولة وفق نظام التبادل . ثالثا : بالنسبة للسكن الاستثماري بكثافة عالية : يتم تحديد المساحات التي تقتطع بالتطبيق للفقرة السابقة وفق الشرائح التالية: 1- لا يقتطع أية نسبة إذا لم تتجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع . 2- إذا كانت مساحة الأرض أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ولا تتجاوز عشرين ألف مترمربع تكون النسبة 30% من المساحة التي تلي الثلاثة آلاف متر مربع الأولى. 3- إذا زادت مساحة الأرض عن عشرين ألف متر مربع ولم تتجاوز مائة ألف متر مربع تكون النسبة عن مساحة العشرين ألف متر مربع الأولى كما جاء في البندين (1/2) أعلاه وما زاد عنها تحتسب عليه نسبة 40%. 4- إذا كانت مساحة العقار تزيد عن مائة ألف متر مربع ولا تتجاوز مليون متر مربع تطبق النسب الواردة في البند السابق على المائة ألف متر مربع الأولى وما يزد على ذلك تطبق عليه نسبة 60 %. 5-إذا كانت مساحة العقار تزيد على مليون متر مربع تطبق على كامل مساحته نسبة 60 % وإذا احتاجت الدولة على مساحات من العقار تزيد عن النسب المذكورة فإنه يتم تثمين المساحة الزائدة أو التبادل مع قسائم ملك الدولة وفق نظام التبادل . رقم القرار وتاريخة : (م ب / 222 / 18 / 77 ) المرجع : المجلس البلدي بتاريخ 1 صفر 1398 هـ الموافق 10 / 1 / 1978 |
||
(م ب /78/20/180) | القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية استنادالأحكام المرسوم بالقانون رقم(40) لسنة1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية | |
القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية استنادالأحكام المرسوم بالقانون رقم(40) لسنة1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية القرار : مادة (1) تبدأ الإدارات الفنية المختصة بالبلدية بالسير في إجراءات تنظيم القطعة التنظيمية بناء على متطلبات التنظيم ويراعى بقدر الإمكان عند تنظيم القطعة وتوزيع قسائمها ما يلي : - أ- أن تكون المواقع المخصصة للمرافق العامة ضمن الأجزاء العائدة للدولة في القطعة التنظيمية. ب- العمل قدر الإمكان على إبقاء المالك في موقع عقاره الأصلي, وإذا استلزم الأمر نقله إلى موقع آخر في نفس القطعة أو قطعة أخرى فيكون إلى أقرب موقع منه أو إلى موقع يماثله أو يقاربه من حيث المزايا . ج- أن تكون المساحة المخصصة للمالك مساوية بقدر الإمكان لمساحة عقاره الأصلي وإذا استلزم الأمر وجود زيادة أو نقص فيكون في أضيق الحدود . د- إذا كان العقار مبنيا يجب أن يحافظ على بقاء البناء في موقعه وعدم الإضرار به وإذا استلزم الأمر المساس بالبناء فيتم ذلك في أضيق الحدود. هـ- تقتطع من العقارات الواقعة في القطعة التنظيمية ذات النسب التي تقتطع للدولة بدون ثمن والواردة في نظام تجزئة وتقسيم الأراضي حسب كثافة واستعمال المنطقة التي تقع فيها القطعة وتطبق النسبة على العقار الذي يملكه شخص واحد أو عدة أشخاص بوثيقة تملك واحدة وفي حالة تعدد العقارات العائدة لشخص واحد أو لمجموعة واحدة من الأشخاص إذا كان لكل عقار وثيقة تملك خاصة به سواء كانت هذه العقارات متجاورة أو غير متجاورة فإن النسبة تطبق على كل عقار على حده . ووفق عليه بقرار المجلس البلدي رقم (م ب /78/20/180) والمتخذ بتاريخ 1978/11/20 م. ويتحدد عدد ومساحات القسائم التي تخصص للمالك وكذلك الفرو قات التي قد تظهر له أو عليه والتسويات المالية المترتبة عليها على أساس المساحة المتبقية بعد خصم النسبة المقتطعة للدولة بدون ثمن . و- إذا لم تكف القسائم التنظيمية المتوفرة في القطعة للتوزيع على جميع ملاك القطعة يخصص لكل مالك عدد منها بحسب نسبة المساحات المستحقة لهم بشرط ألا تقل مساحة أية قسيمة عن الحد الأدنى المقرر للقسيمة في المنطقة ، فإن قلت مساحتها عن ذلك جاز استبدالها أو استملاكها . مادة (2) يعرض مشروع تنظيم القطعة بعد ذلك على اللجنة الفنية والمجلس البلدي للحصول على الموافقة المبدئية عليه. وتخطر الإدارات المعنية بذلك لإعداد اللازم تمهيدا لوضع التنظيم موضع التنفيذ بعد موافقة المجلس البلدي النهائية عليه. مادة (3) بعد صدور موافقة المجلس البلدي المبدئية على مشروع تنظيم وتوزيع قسائم القطعة التنظيمية تعرض نسخة منه في مكان بارز في الطابق الأرضي من مبنى البلدية ، كما تعرض نسخة في مركز البلدية في المنطقة التي تقع فيها القطعة التنظيمية . ويدعى ذوي الشأن بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وتتم إذاعته في الإذاعة للتقدم بملاحظاتهم واعتراضاتهم إلى أمانة سر المجلس البلدي خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان. ثم يعرض مشروع تنظيم القطعة التنظيمية بعد ذلك على اللجنة الفنية والمجلس البلدي لإقراره بصفة نهائية . مادة (4) تتولى إدارة نزع الملكية تحديد التسويات المالية المترتبة على تنظيم القطعة وفقا للأسس التالية : 1- يتم تحديد المبالغ التي تلتزم الدولة بدفعها بناء على تنظيم القطعة التنظيمية والصادر بها صيغ استملاك يتم نزع ملكيتها وصرف التثمين عنها وفقاً للقانون رقم ( 33 ) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.. 2- يتم تحديد التسويات المالية اللازمة وفقا للأسس التالية :- أ- العقارات غير المملوكة للدولة ضمن القطعة التنظيمية والصادر بها صيغ استملاك يتم نزع ملكيتها وصرف التثمين عنها وفقا للقانون (33) لسنة 1946 م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. ب- في حالة وجود نقص أو زيادة في مساحة القسيمة أو القسائم المخصصة للمالك عن صافي مساحة عقاره الأصلي بعد اقتطاع النسبة المقررة للدولة بدون ثمن تتم التسويات المالية وفقا للتقدير الذي تحدده لجنة التثمين الرسمية وبالنسب التي يحددها المجلس البلدي . وفي حالة حصول اقتطاع وإضافة في ذات الوقت لعقار واحد تتم محاسبة المالك وفقا للنتيجة النهائية التي تتمثل في الفرق بين مساحة ملكه الأصلي ومساحة ما خصص له. ج- لا يعوض عن الأبنية في القطعة التنظيمية إلا عن تلك التي تضررت أو تقع خارج حدود القسيمة أو القسائم المخصصة . و- إذا كان البناء الباقي بعد الجزء المتضرر لا يصلح للاستغلال تدخل قيمته ضمن التعويض ويراعى عند تقدير التعويض عن مباني السكن الخاص حكم المادة (21) من القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت بالنسبة للمباني المخالفة. د- يتم التنفيذ في جميع الحالات المشار إليها في البندين (ب،ج) آنفا بمعرفة لجنة التثمين على أساس القيمة الفعلية وقت صدور موافقة المجلس البلدي النهائية . مادة (5) ينشر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على تنظيم القطعة التنظيمية بالجريدة الرسمية بعد تثبيت قسائمها على الطبيعة نهائيا ، وبعد نشره لا يجوز لذوي الشأن أو الوزارات والجهات الإدارية المعنية اتخاذ أي إجراء أو الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذا القرار إلا إذا كان متفقا مع أحكامه , أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره ، شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر وإلا اعتبر كأن لم يكن ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك . مادة (6) ينشر في الجريدة الرسمية والجرائد اليومية وعن طريق الإذاعة والتلفزيون إعلان لذوي الشأن للقيام بإتمام الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على التنظيم في الجريدة الرسمية مع التنبيه عليهم بأنه في حالة التراخي في استكمال هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بما في ذلك تسجيل الملكية بدون عذر يقبله رئيس البلدية بأنها سوف تتولى نيابة عنهم وعلى نفقتهم إتمام هذه الإجراءات . ويعاد نشر هذا الإعلان مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الأول مع التنبيه بضرورة إنهاء الإجراءات في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية في الجريدة الرسمية . مادة (7) تتولى إدارة المساحة (شعبة القطع التنظيمية) اتخاذ اللازم لإتمام الإجراءات المالية والإدارية والعقارية المترتبة على التنظيم تمهيدا لاستخراج الوثائق الشرعية . مادة (8) يكون قرار المجلس البلدي بتنظيم القطع التنظيمية في حالة صيرورته نهائيا وفقا لنص المادة (22) من القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت نافذا ولا يوقف هذا النفاذ أي اعتراض أو طعن أو قيام نزاع قضائي من ذوي الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء إلى القسائم والمساحات المخصصة أوالأثمان أو التعويضات أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال . مادة (9) بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نشر قرار الموافقة النهائية من المجلس البلدي على مشروع تنظيم القطعة التنظيمية تقوم البلدية بإتمام الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بما في ذلك إجراءات التسجيل العقاري وذلك في الحالات التالية : أ - العقار الذي يتأخر مالكه في إتمام الإجراءات المتعلقة به خلال المهلة المحددة . ب - العقار الذي يوجد بشأنه دعوى قائمة أمام المحاكم . ج - العقار الذي لا يعرف مالكه الحقيقي عند تنظيم القطعة التنظيمية وينقل حق المالك عند تعيينه إلى القسائم أو المساحات المخصصة أو الثمن أو التعويض أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال . وتتخذ البلدية ما يلزم في هذه الحالات وفقا لما يتفق عليه من إجراءات في هذا الشأن مع إدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق . مادة (10) يقوم قسم التنفيذ بالبلدية عند الحاجة وبعد مضي مدة ستة أشهر من نشر قرار المجلس البلدي بتنظيم القطعة التنظيمية بإخلاء المواقع ضمن القطعة التنظيمية بالطريق الإداري على أن يسبق هذا الإخلاء قرار من رئيس البلدية تحدد فيه مهلة للإخلال ويخطر به صاحب الشأن . ولا يخل ذلك بحق البلدية في الإخلاء الإداري بالنسبة للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا لأحكام المادتين 15 و 19 من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. مادة (11) يلغى كل قرار سابق بشأن القطع التنظيمية يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (12) يعمل بهذا القرار بمجرد صدوره من المجلس البلدي وتسري أحكامه على القطع التنظيمية التي تصدر بشأن تنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها ولم تتم إجراءاتها حتى هذا التاريخ . رقم القرار وتاريخة : ( م ب /180 /20 / 78 ) بتاريخ 31 / 10 /1978 المرجع : م ب / 17 /1 بتاريخ 29 ذو القعدة 1398 هـ الموافق 31 / 10/ 1978 |
||
(م ب /79/15/109) | القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية | |
القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية القرار : أ - الموافقة على الاقتراح الوارد في كتابكم المشار إليه أعلاه وبذلك يعدل قرار المجلس البلدي تبعا لذلك وبالتالي يعدل مشروع القواعد المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية على هذا الأساس. ب - تعدل المادة (3) من القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية لتصبح كما يلي : " بعد صدور موافقة المجلس البلدي المبدئية على مشروع تنظيم وتوزيع قسائم القطعة التنظيمية تعرض نسخة منه في مكان بارز في الطابق الأرضي من مبنى البلدية كما تعرض نسخة في مركز البلدية في المنطقة التي تقع فيها القطعة التنظيمية ويدعى ذوو الشأن بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وتتم إذاعته في الإذاعة للتقدم بملاحظاتهم واعتراضاتهم خطيا إلى مدير إدارة التنظيم خلال مدة شهر من تاريخ نشر الإعلان ومن ثم يعرض مشروع تنظيم القطعة التنظيمية بعد ذلك على اللجنة الفنية والمجلس البلدي لإقراره بصفة نهائية ." يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه . رقم القرار وتاريخة : ( م ب / 109 / 15 / 79 ) بتاريخ 15 / 10 / 1979 المرجع : المجلس البلدي بتاريخ 28 / ذو الحجة / 1399 هـ الموافق 17 / 11 / 1979 |
||
(م ب /79/11/77) | نظام التبادل المعدل على ضوء اقتراح لجنة المعارضاتوملاحظات إدارة نزع الملكية الموافق عليه من قبل المجلس البلدي | |
نظام التبادل المعدل على ضوء اقتراح لجنة المعارضات وملاحظات إدارة نزع الملكية الموافق عليه من قبل المجلس البلدي القرار : 1 - لا يجوز التبادل إلا بعقارات تحتاجها الدولة وصدرت بها صيغ استملاك ويكون التبادل بقسائم تملكها الدولة ويسمح بالبناء عليها وليس هناك مشروع حكومي مقرر قيامه عليها في المستقبل 2 - يشترط لإجراء التبادل أن تكون عقارات المواطنين في نفس المنطقة المجهزة فيها قسائم للدولة معروضة للتبادل ، وفي حالة عدم توافر عقارات للمواطنين صادرة بها صيغ استملاك في نفس المنطقة يجوز التبادل مع عقارات للمواطنين واقعة في أقرب المناطق للمنطقة التي تقع فيها قسائم الدولة . 3 - تبين نسبة البناء وشروطه الخاصة بكل من عقارات المواطنين وقسائم الدولة المطلوب التبادل معها وكذلك عدد الطوابق ونوعية الاستعمال (مجمع تجاري ، استثماري ، سكن عائلة واحدة أو أي استعمال أخر ). 4 - إذا تزاحم أكثر من طلب استبدال على قسائم الدولة قدم صاحب العقار الأقرب فيه إلى قسيمة أو قسائم الدولة وذلك بناء على التقديرات المبدئية الواردة من إدارة نزع الملكية . 5 - تقوم إدارة التنظيم بإعداد كشف بقسائم الدولة المتوفرة للتبادل في منطقة ما موضحا به مساحتها وشروط بنائها ونوعية استعمالها كما تعد كشفا آخر بعقارات المواطنين الصادرة بها صيغ استملاك الواقعة ضمن المشروع العام مع بيان مساحتها. وتعرض الكشوف المذكورة على اللجنة الفنية للموافقة على إجراء التبادل وتحديد قسائم الدولة التي يتم التبادل بها . 6 - تقوم البلدية بإصدار إعلان يتضمن بيانا بقسائم الدولة المعروضة للتبادل ومساحاتها وشروط بنائها وكذلك بيان عقارات المواطنين الظاهرة أسماؤهم على المخططات ممن تتوافر لديهم شروط التبادل بحسب هذا النظام . ويتضمن الإعلان دعوة المواطنين المذكورين الراغبين في التبادل للتقدم خلال فترة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ أول نشر للإعلان في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بطلبات التبادل إلى أمانة سر المجلس البلدي على أن يتم تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك مبينا عليه عنوان الطالب الذي توجه إليه إخطارات البلدية بشأن التبادل وعلى أن ترفق بالطلب صورة من وثيقة التملك الرسمية ويسلم للطالب إيصال باستلام طلبه وصورة الوثيقة . 7 - بعد انتهاء المهلة المحددة في البند السابق تحيل أمانة سر المجلس البلدي إلى إدارة نزع الملكية طلبات التبادل المستوفية للشروط مع البيانات الكاملة عن عقارات المواطنين وقسائم الدولة وبوجه خاص بيان نسبة البناء وعدد الطوابق ونوعية الاستعمال وتقوم إدارة نزع الملكية بعرض الطلبات على لجنة التثمين لتقدير كل من قسائم الدولة وعقارات المواطنين . 8 - تعرض التقديرات الواردة من إدارة نزع الملكية على اللجنة الفنية ثم المجلس البلدي للبت في السير أو عدم السير في إجراءات التبادل كليا أو جزئيا وكذلك تحديد أولويات التبادل في حالة تزاحم الطلبات وفقا للبند (4) من هذا النظام. 9 - تبلغ إدارة نزع الملكية بقرار المجلس البلدي بالموافقة على التبادل ومن ثم تقوم بعد تدقيق وثيقة التملك باحظار كل من طالب التبادل ووزارة المالية بالتقديرات الخاصة بعقارات المواطنين وقسائم الدولة . ويجب على طالب التبادل الذي يرغب في إتمام التبادل أن يخطر إدارة نزع الملكية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الكتاب مع إبداء اعتراضه على التقديرات إذا رغب ويلزم أن يرفق بالإخطار الوارد منه أصل وثيقة التملك وكذلك إقرار يتعهد بموجبه باستكمال السير في إجراءات التبادل ونقل الملكية للدولة وتفويض البلدية في حالة تأخره لأي سبب في استكمال تلك الإجراءات وفي حالة عدم قيامه بإخطار إدارة نزع الملكية وتقديم أصل الوثيقة والتعهد خلال المهلة المحددة يحفظ الطلب ، ولوزارة المالية حق الاعتراض على التقديرات خلال المهلة المذكرة . 10 - في حالة تقديم اعتراض على تقدير لجنة التثمين من جانب طالب التبادل أو من جانب وزارة المالية يعرض الأمر على لجنة الاعتراضات للنظر فيه ويكون قرارها نهائيا . 11 - تتبع في شأن قرارات لجنتي التثمين والاعتراض طبقا لأحكام هذا النظام القواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. 12 - بعد إنهاء إجراءات التقدير يخطر طالب التبادل والإدارات المعنية بالبلدية وإدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق لإجراء اللازم نحو استيفاء أو دفع الفروق المالية المترتبة على التبادل إن وجدت وتسجيل ملكية العقارات موضوع التبادل ، وإذا تأخر طالب التبادل في إتمام الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة تقوم البلدية بإتمام الإجراءات بناء على التفويض الصادر لها في هذا الشأن مع حفظ حق كل من الدولة وطالب التبادل في الفروق المالية المستحقة . وتدفع الفرو قات المالية المستحقة على الدولة نتيجة التبادل من بنود الميزانية الخاصة بالاستملاكات والقطع التنظيمية وفر وقات التبادل أو المبالغ الأخرى التي تخصصها وزارة المالية لهذا الغرض . رقم القرار وتاريخة : ( م ب / 77 / 11 / 79 ) بتاريخ 7 / 5/ 1979 المرجع : المجلس البلدي |
||
(م ب /81/13/128) | الطرق المستخرجة من عقارات المواطنين وتخدم عقارا واحدا أو أكثر( السكه السد) | |
الطرق المستخرجة من عقارات المواطنين وتخدم عقارا واحدا أو أكثر( السكه السد) القرار : أ - اعتبار السكة السد التي استحدثها المالك من ملكة ملكا له كمبدأ عام إلا إذا تنازل عنها للدولة أو تصرف في جزء من ملكه بوثيقة أو سند واستحدث المتصرف أو المتصرف له بيوتا وفتحوا أبوابا على هذه السكة القائمة على الطبيعة والمستطرقة وأصبح الانتفاع بها عاما لأصحاب تلك العقارات ومن يشغلها أي مخصصة بالفعل للنفع العام ويعتبر هذا مبدأ عاما يطبق على جميع الحالات المشابهة . ب- يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي : - 1- يؤخذ تعهد من صاحب العقار إذا أقام أكثر من بيت واحد على عقاره يفيد أن السكة السد التي تخدم هذه البيوت تعتبر ملكا للدولة. 2- إذا أقام صاحب العقار بيوتا على عقاره تخدمها سكة سد وتصرف في بعضها يؤخذ عليه تعهد باعتبار هذه السكة ملكا للدولة ويثبت ذلك في المخطط الخاص بالعقار كما يسجل في الوثيقة الخاصة به وبالوثائق المنبثقة عنها. 3- إذا تقدم صاحب العقار بطلب ترخيص بناء أو أكثر من بيت واحد على عقار تخدمه سكة سد تأخذ عليه إدارة البناء تنازلا عن ملكية هذه السكة للدولة إذا تصرف في جزء من عقاره المذكور وفي حالة تنفيذ الترخيص يثبت ذلك في المخطط الخاص بالعقار كما يسجل في الوثيقة الخاصة به وبالوثائق المنبثقة عنها . ج- يرتد صاحب العقار الشرقي الذي يقع عقاره على الشوارع الرئيسية (خمسة أمتار) إذا كان العقار المجاور مبنيا على الطراز الغربي. د- يلغى ما يخالف ما جاء أعلاه من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن . رقم القرار وتاريخة : (م ب / 128 / 81/13) بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 1981/5/25 المرجع : المجلس البلدي بتاريخ 7 شعبان 1401 هـ الموافق 9 / 6 /1981 |
||
(م ب /82/15/160) | ضم الإضافات في القطع التنظيمية والجيوب التي تضاف للعقارات بوجه عام | |
ضم الإضافات في القطع التنظيمية والجيوب التي تضاف للعقارات بوجه عام القرار : أ - تتم الإضافات بالنسبة للعقارات التجارية وذات الواجهة التجارية بالسعر الكامل . ب - تتم الإضافات بالنسبة للعقارات الاستثمارية أو الصناعية أو التخزين إن وجدت بنسبة 60%. ج - وتتم الإضافة بالنسبة للقسائم السكنية بنسبة 10% على أن يراعي في ذلك أن لا تتجاوز مساحة الإضافة عن 10% من مساحة العقار وإذا جاوزت ذلك فتعرض كل حالة على حده على اللجنة الفنية . د - يلغى ما يخالف ما جاء أعلاه من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن . رقم القرار وتاريخة : (م ب/82/15/160) المتخذ بتاريخ 29 شعبان 1402 هـ الموافق 1982/6/21 م المرجع : المجلس البلدي بتاريخ: 19 رمضان 1402 هـ الموافق:1982/7/10 م |
||
(م ب /83/2/25) | الضوابط والشروط الواجب توافرها لاستملاك بيوت السكن الخاص | |
الضوابط والشروط الواجب توافرها لاستملاك بيوت السكن الخاص القرار : تعديل النص الوارد في الفقرة (4) من البند (ثانيا) من ضوابط وشروط استملاك بيوت السكن الخاص ، وبناء على ذلك فإن نص الشروط والضوابط المعتمدة ، بموجب هذا القرار والمطلوب توافرها في كل من العقار والمالك تصبح كما يلي : أولا : الشروط الواجب توافرها في مالك العقار : (1) أن يكون مالك العقار بالغا سن الرشد ويملك العقار بموجب وثيقة أو مستند منبثق عن وثيقة ثابتة التاريخ قبل إحصاء 1975 م أو أن تكون ملكيته ثابتة بناء على أحكام المادة (14) من قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 1959 م ، أو الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (5) لسنة 1975 م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 م ويستثنى من شروط بلوغ سن الرشد الورثة القصر . (2) أن يكون ساكناً العقار وفق إحصاء 1970 أو 1975 م. (3) أن لا يملك عقاراً آخر. (4) أن لا يكون قد خصص له بيتا حكوميا. (5) أن لا يكون قد ثمن له بمبلغ يزيد عن (30) ألف دينار. ثانيا : الشروط الواجب توافرها في العقار : (1) أن تكون مساحة العقار بحدود (1000 م2) وفي حالة زيادة المساحة عن ذلك تقوم اللجنة الفنية بتقدير المساحة الواجب إستملاكها من العقار . (2) أن لا يكون العقار ضمن مناطق السكن النموذجية أو البيوت التي قامت الدولة بتوزيعها. (3) أن لا يقع ضمن مشروع تقسيم خاص أخذت منه النسبة المقررة وفق نظام تقسيم وتجزئة الأراضي رقم (م ب / 66/1) وتعديلاته. (4) يستثنى مما جاء في الفقرة (3) أعلاه العقارات الواقعة ضمن المناطق التي سبق أن ثمن بها بيوت سكن خاص والتي تقع في المناطق التالية: (1) مدينة الكويت 6) السالمية 11) خيطان (2) بنيد القار 7) الفنطاس 12) الفروانية (3) حولي 8) أبو حليفة 13) جليب الشيوخ (4) فيلكا 9) المنقف 14) الجهراء (5) شرقي حولي 10) الفحيحيل 15) العقيلة يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه والعمل على تطبيق هذا القرار على معاملات بيوت السكن الخاص التي ستردكم لا حقا مع اعتبار أن الشروط والضوابط المثبت نصها أعلاه لا تنطبق على بيوت السكن الخاص في القطعة (14) من منطقة جليب الشيوخ . رقم القرار وتاريخة : (م ب / 83/2/25) المتخذ بتاريخ 3 ربيع الأول 1403 هـ الموافق 1983/1/17م المرجع : المجلس البلدي بتاريخ : 10 ربيع الآخر 1403 هـ الموافق: 1983/1/24. |
||
(م ب /84/12/164) | ضوابط بيع الحصص المشاعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار بالتقسيم | |
ضوابط بيع الحصص المشاعة في الأراضي التي لم يصدر بها قرار بالتقسيم القرار : أولا: يطبق نص المادة الأولى على الأراضي الخاضعة لنظام التقسيم التي لم يصدر بها قرار بالتقسيم. ثانيا: نص المادة الأولى يتعلق بالأراضي الفضاء وتحقيقا للمساواة بين الملاك يجوز للمجلس البلدي أن يطبق النظام على بعض العقارات المشابهة : مثل التحويط أو المزارع والأراضي التي في بعضها مباني . ثالثا: يستثنى من تطبيق النص حالات الميراث حيث يسجل العقار على الشيوع بأسماء الورثة أيا كان عددهم. رابعا : إذا كان بيع الحصص المشاعة يؤدي في نتيجته إلى تقليل عددها فإنه لا مانع من ذلك ، فمثلا يجوز لأي شخص أو أشخاص ضمن الوثيقة المشاعة أن يبيعوا حصصهم لباقي الأشخاص المذكورة أسماؤهم ضمن الوثيقة ، ويجوز لمالكي الأرض المشاعة مجتمعين أو فرادى أن يبيعوا الأرض كاملة أو حصصهم لأشخاص عددهم مساوي أو أقل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة ، وتعامل الشركة (شخص معنوي) كفرد واحد . خامسا: في المناطق المسموح بتقسيمها أو تجزئتها على المالكين التقدم بمشروع تقسيم لدراسته ورفعه للمجلس البلدي للموافقة عليه. رقم القرار وتاريخة : (م ب / 84/12/164) المتخذ بتاريخ 18 رمضان 1404 هـ الموافق 1984/6/18 م المرجع : المجلس البلدي بتاريخ: 19 شوال 1404 هـ الموافق: 1984/7/18 م |
||
( ل ش ب / 88/3/48 ) | العقارات الواقعة ضمن القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت والمنطقة التجارية في الفحيحيل | |
العقارات الواقعة ضمن القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت والمنطقة التجارية في الفحيحيل ( ل ش ب / 88/3/48 ) القرار : ( بعرض كل حالة على حدة بخصوص تثمين البناء ضمن العقارات المتأثرة والواقعة ضمن القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت و المنطقة التجارية في الفحيحيل. رقم القرار وتاريخة : (ل ش ب / 88/3/48) المتخذ بتاريخ 6 رجب 1408 هـ الموافق 1988/2/23م المرجع : بلدية الكويت بتاريخ: 26/ رجب 1408 هـ الموافق: 1988/3/14 م |
||
( ل ق م ب / ت 2004/12/300/18) | تعديل الفقرة (و) من المادة (2) من قرار رئيس البلدية رقم (30) لسنة 1996 في شأن نظام التبادل | |
تعديل الفقرة (و) من المادة (2) من قرار رئيس البلدية رقم (30) لسنة 1996 في شأن نظام التبادل ( ل ق م ب / ت 2004/12/300/18). القرار : ( بالموافقة على تعديل الفقرة (و) من المادة (2) من قرار رئيس البلدية رقم 30/1996 بإضافة عبارة (في وقت اختيار قسائم الدولة) بحيث يتم احتساب النسب المسموح بها في وقت الاختيار وليس في نهاية الإجراءات على أن يتم تطبيق هذا البند على جميع المعاملات اللاحقة والمعاملات التي لم تنتهي إجراءاتها حتى الآن ). رقم القرار وتاريخة : (ل.ق.م.ب / ت 2004/12/300/18) المتخذ بتاريخ 25/ ربيع الآخر 1425 هـ الموافق 2004/6/13 م المرجع : المجلس البلدي بتاريخ : 15 جمادي الأول 1425 هـ الموافق: 2004/7/3م *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشأن بلدية الكويت . |
||
1969/18 مجلس الوزراء | قرار مجلس الوزراء في شأن قواعد صرف المنحة المنصوص عليهافي القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام و الصادر في 1977/6/5 | |
قرار مجلس الوزراء في شأن قواعد صرف المنحة المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام و الصادر في 1977/6/5 مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. قرر مادة أولى تحدد المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 18 لسنة 1969 المشار إليه. بقيمة الأرض حسب الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 على ألا تتجاوز في مقدارها قيمة عشرة آلاف قدم مربع. ولا يعتمد في تقدير هذه المنحة بأية مباني أو منشآت أو أغراس . مادة ثانية تختص بتقدير المنحة وفقا للأسس السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. ويكون التظلم من قرار لجنة التثمين أمام لجنة الإعتراضات المنصوص عليها في القانون المذكور . ويتبع أمام لجنتي التثمين والاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية في القرار النهائي الصادر بتحديد هذه المنحة. مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في : 16 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق : 19 يوليو 1970 م |
||
بتاريخ 5 / 6/ 1977 مجلس الوزراء | قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات المرتبـط بالقانـون رقم 64/33 الصادر فـي 5 / 6/ 1977 | |
قـــــرار مجلس الــوزراء في شــــأن تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات ( * ) مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات . قـــــــــرر مـادة أولى يستبدل بنصوص المواد 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 35 من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات النصوص الآتية : *مـادة ( 1 ) معدلة تشكل لجنة الإعتراضات من سبعة أعضاء يكون من بينهم مستشار بمحكمة الاستئناف العليا وتكون له الرئاسة ، وقاضي بالمحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس. ويصح انعقاد اللجنة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه . **مادة ( 2 ) معدلة يعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على أن يراعى في تعيينهم تمثيل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة. ويكون تعيين الرئيس ونائبه بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *استبدلت المواد 1 ، 2 ، 5 ، 20 ، 35 من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 1142 )السنة الثالثة والعشرون ص 13 . *نصت المادة ( 1) قبل التعديل كما يلي ( تشكل لجنة الاعتراضات من خمسة أعضاء يكون احدهم قاضيا بالمحكمة الكلية ، ويصح انعقاد اللجنة بحضور ثلاثة منهم علي الاقل علي ان يكون من بينهم العضو القاضي ) . **نصت المادة (2 ) قبل التعديل كما يلي (يعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء ,. ويكون تعيين العضو القاضي بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى , ويختار الاعضاء من بينهم رئيسا للجنة , فاذا تغيب الرئيس رأس الجلسة العضو القاضي ) . مادة ( 3 ) *( معدلــة) يعين وزير المالية أمين سر لجنة الإعتراضات . ثانيا : في اختصاصات لجنة الاعتراضات مادة ( 4 ) تفصل لجنة الاعتراضات فيما يقدم لها من إعتراضات على ما ورد بقوائم الحصر والخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ولكل ذي شأن الطعن في هذه القرارات أمام القضاء. *مادة ( 5 )( معدلة) تفصل لجنة الإعتراضات فيما يقدم لها من إعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية على أساس الأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية في المنطقة الكائن بها العقار المنزوع ملكيته وأثمان وإيجارات العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها في ذلك الوقت . كما تفصل في طلبات الأفضلية التي تقدم لها طبقا للمادة 24 من القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه . ويكون قرار اللجنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين نهائيا ولا يجوز الطعن فيه. مادة ( 6 ) لا يوقف إجراءات نزع الملكية أي إعتراض أو أي نزاع مطروح أمام لجنة الإعتراضات أو أمام أي جهة قضائية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * استبدلت المواد ارقام ( 3, 7فقرة3 , 20فقرة 2 ,26 فقرة 2 , 31 , 34 ) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 568لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد (774) لسنة (52) بتاريخ 25/6/2006 م . ونصت المادة (3) قبل التعديل كما يلي: ( يعين رئيس المجلس البلدي أمين سر لجنة الاعتراضات). *نصت المادة ( 5 ) قبل التعديل كما يلي ( تفصل لجنة الاعتراضات كذلك فيما يقدم لها من اعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية والاعتراضات على رفض طلب الأفضلية طبقا لاحكام المادة 24 من قانون نزع الملكية وتصدر اللجنة بشانها قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها ). ثالثا : في إجراءات نظر الاعتراض مادة ( 7 ) معدلة ( * ) يقدم الإعتراض من ذوي الشأن بأنفسهم أو بوكلاء عنهم أو من الولي أو القيم أو النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة الأيتام حسب الأحوال. ويثبت الوكالة بسندها المصدق من كاتب العدل أو بإقرار الموكل بها بمحضر الجلسة. ولا يجوز لأحد موظفي وزارة المالية وموظفي البلدية والهيئات التابعة لها أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيلا. مادة ( 8 ) إذا كان المعترض مالكاً على الشيوع استفاد من اعتراضه كافة الملاك على الشيوع معه، ويجوز للجنة إعلانهم بالاعتراض وإدخالهم فيه رغم فوات موعد الاعتراض. على إنه إذا تنازل المعترض المالك على الشيوع عن إعتراضه فلا يسرى تنازله إلا في حق نفسه. مادة ( 9 ) يجب أن يبين الإعتراض الأمور المعترض عليها مما ورد في قوائم الحصر بيانا وافيا، ويجب أن يرفق الإعتراض بالمستندات الدالة على جديته. مادة ( 10 ) يعد بمقر إدارة نزع الملكية دفاتر قيد الإعتراضات يقيد فيها الموظف المختص بأرقام مسلسلة الإعتراضات المقدمة ومرفقاتها ويبين كذلك ساعة وتاريخ ورود الإعتراض. مادة ( 11 ) يسلم للمعترض إيصال موضح به البيانات الواردة بالمادة السابقة وتاريخ جلسة نظر إعتراضه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * نصت المادة (7) قبل التعديل كما يلي: ( يقدم الاعتراض من ذوي الشأن بأنفسهم أو بوكلاء عنهم أو من الولي أو الوصي أو القيم أو النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة الأيتام حسب الأحوال. ويثبت الوكالة بسندها المصدق من كاتب العدل أو بإقرار الموكل بها بمحضر الجلسة. ولا يجوز لأحد موظفي البلدية أو الهيئات التابعة لها أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيلا). مادة ( 12 ) لا يقبل الإعتراض ما لم يكن مبينا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله، وتعتبر الإعلانات والإخطارات التي تتم على أي من المحلين صحيحة ومنتجة لآثارها حتى ولو لم يستلمها المعترض وتتم الإعلانات والإخطارات طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية. مادة ( 13 ) يجب أن يكون الإعلان أو الإخطار من نسختين متطابقتين أحدهما أصل والأخرى صورة فإذا تعدد المعترضون وجب أن تتعدد الصور بقدر عددهم ويوقع من قام بالإعلان على كلا من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى أمانة سر اللجنة . مادة ( 14 ) يقوم بالإعلان موظف خاص يندب لذلك من قسم الإعلان بإدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية. مادة ( 15 ) تسلم صورة الإعلان إلى المعترض نفسه إن وجد وإلا فتسلم لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره أو أتباعه الموجودين بمحل إقامته أو محل عمله الموضح بإعتراضه. ويوقع بالاستلام على أصل الإعلان من تسلم صورته . مادة ( 16 ) إذا لم يجد المعلن أحداً بمحل إقامة أو محل عمل المعلن إليه أو امتنع من وجد عن تسلم الصورة سلمت لمختار الحي الذي يقع محل إقامة أو محل عمل المعلن إليه في دائرته ويبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته. وفي حالة تسلم الصورة لمختار الحي يرسل أمين سر اللجنة خلال أربعة وعشرين ساعة إلى المعلن إليه كتابا مسجلا بعلم الوصول لإخطاره بأن الصورة سلمت للمختار. مادة ( 17 ) تسلم صورة الإعلان التي للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العامة إلى إدارة الفتوى والتشريع والقضايا. وتسلم صورة الإعلان للشركات أو الجمعيات إلى رئيس مجلس إدارتها أو من يمثلها قانونا والتي للصغير أو المحجوز عليه إلى الولي أو الوصي أو القيم والتي للمسجونين إلى مأمور السجن والتي لمن ليس لهم محل إقامة معروف بالكويت إلى النائب العام مادة ( 18 ) إذا كان محل إقامة المعلن إليه في بلد أجنبي ولم يكن له من يمثله قانونا بالكويت ، أرسلت إليه أمانة سر اللجنة كتابا مسجلاً بعلم الوصول لإخطاره بالنزاع القائم ولطلب إقامة وكيل عنه يمثله أمام اللجنة فإن لم يفعل خلال شهر من تاريخه حفظت الإعلانات والإخطارات الخاصة به بأمانة السر واعتبرت صحيحة قانونا ومنتجة أثارها في حقه . مادة ( 19 ) يجب تقديم الإعتراضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض القوائم المعترض عليها وإلا كان الإعتراض غير مقبول وإذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. مادة ( 20 ) معدلة ( * ) تعقد لجنة الاعتراضات جلستها مرتين في الأسبوع على الأقل . ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة ، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بقرار من وزير المالية على أن يخطر ذوي الشأن بهذا المكان . وعلى اللجنة إصدار قرارها فيما يقدم إليها من طلبات خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها . مادة ( 21 ) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله أن يخرج من يخل بنظامها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * نصت المادة (20) قبل التعديل كما يلي : (تعقد لجنة الاعتراضات جلستها مرتين في الأسبوع على الأقل ، ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة بمبنى البلدية ، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس البلدية على أن تخطر ذوي الشأن بهذا المكان ، وعلى اللجنة إصدار قرارها فيما يقدم إليها من طلبات خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها) . مادة ( 21 ) مكرر للمعترض أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام لجنة الإعتراضات عند النظر في إعتراضه ويجوز للحكومة ندب من يمثلها أمام اللجنة لإبداء ملاحظاتها. مادة ( 22 ) يتولي الرئيس توجيه الأسئلة إلى المعترضين والشهود وللأعضاء أن يطلبوا من الرئيس توجيه ما يريدون توجيهه من الأسئلة . مادة ( 23 ) تضم اللجنة كافة الاعتراضات الواردة على أي بيان من بيانات قوائم الحصر إذا تعلقت بعقار واحد وتنظرها معا وتصدر فيها قرار واحداً. مادة ( 24 ) يتولى أمين السر تسجيل كل ما يدور بالجلسة في محضر خاص يوقعه مع رئيس الجلسة ويجب أن يوقع المحضر كذلك كل من سمعت أقواله بالجلسة من المعترضين أو الشهود. مادة ( 25 ) تسري على أعمال اللجنة كافة القواعد والأحكام الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاص بالإثبات. *مادة ( 26 ) معدلة يكون من حق اللجنة على وجه الخصوص الإطلاع على كل ما يتعلق بالنزاع المطروح أمامها من أوراق أو خرائط أو ملفات البلدية. ويعين مدير إدارة نزع الملكية أحد موظفي الإدارة لتسهيل هذه المهمة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * نصت المادة (26) قبل التعديل كما يلي : ( يكون من حق اللجنة على وجه الخصوص الاطلاع على كل ما يتعلق بالنزاع المطروح أمامها من أوراق أو خرائط أو ملفات البلدية . ويعين رئيس المجلس البلدي أحد موظفي البلدية لتسهيل هذه المهمة للجنة ) . مادة ( 27 ) ينقطع سير الطعن إذا توفى أحد المعترضين أو فقد أهليته أو زالت صفة النيابة عنه وتسري في هذا الشأن أحكام المواد ( 145 ) وما بعدها من قانون المرافعات. مادة ( 28 ) إذا كان النزاع على الملكية مطروحا أمام القضاء تأمر لجنة الاعتراضات بوقف السير في نظر أي اعتراض أيا كان موضوعه يرد على قوائم الحصر الخاصة بالعقارات المتنازع على ملكيتها سواء كان النزاع على الملكية مطروحاً على القضاء قبل تقديم الاعتراض أم طرح هذا النزاع بعد تقديمه. مادة ( 29 ) تقوم أمانة سر اللجنة بتسجيل الاعتراض بناء على طلب أصحاب الشأن بعد التأكد من زوال سبب الوقف إذا اقتضى الحال ذلك. وإذا عجل الاعتراض استأنفت اللجنة نظرة من النقطة التي وقف عندها. مادة ( 30 ) تسري على أعضاء اللجنة الأحكام الواردة في المواد من 179 – 183 الواردة في الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بأحوال عدم الصلاحية لنظر النزاع وأحوال الرد. مادة ( 31 ) معدلة ( * ) يحصل الرد بتقرير يقدم إلى وزير المالية يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويفصل وزير المالية في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد والعضو أو أعضاء اللجنة المطلوب ردهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * نصت المادة (31) قبل التعديل كما يلي : ( يحصل الرد بتقرير يقدم إلى المجلس البلدي يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له )
مادة ( 32 ) * حذفت مادة ( 33 ) ** حذفت مادة ( 34 ) *** معدلة إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر الإعتراض أو تنحي عن نظره لقيام سبب للرد أو لاستشعاره الحرج أو قرر وزير المالية قبول طلب رده، عين لنظر الإعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق. رابعا : في قرار اللجنة مادة ( 35 ) ****( معدلة ) تصدر قرارات اللجنة بعد مداولة سرية بأغلبية آراء أربعة من أعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد لإصدار القرار وجب أن ينضم الفريق الأقل عدد أو الفريق الذي يضم أصغر الأعضاء سناً لأحد الآراء الصادرة من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية وهكذا . مادة ( 36 ) يجب أن يكون قرار اللجنة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *حذفت المادتين ( 32, 33 ) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 568لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد (774) لسنة (52) بتاريخ 2006/6/25 م . * نصت المادة (32) قبل الحذف كما يلي: ( يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد وعضوا وأعضاء اللجنة المطلوب ردهم في جلسة سرية ويتلى إقرار دون أسبابه في جلسة علنية ). * نصت المادة (33) قبل الحذف كما يلي: ( يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بأغلبية أعضائه بقرار نهائي ولا يجوز الطعن عليه ). * نصت المادة (34) قبل التعديل كما يلي : ( إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر قبول طلب رده عين لنظر الاعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق ) . *نصت المادة( 35 ) قبل التعديل كما يلي ( تصدر قرارات اللجنة بعد المداولة السرية باغلبية الآاراء , فاذا لم تتوافر الاغلبية تشعبة الآاراء لأكثر من رأيين , وجب ان ينضم أصغر أعضاء اللجنة سنا لأحد الرأيين الآخرين ) مادة ( 37 ) يجب أن يبين قرار اللجنة تاريخ ومكان إصداره وأسماء الأعضاء الذين سمعوا الإعتراض واشتركوا في إصدار القرار بشأنه ويجب أن يذكر كذلك أسماء المعترضين وألقابهم وصفاتهم ومحال إقامتهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وموجز عما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل نظر الإعتراض ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه . مادة ( 38 ) تحفظ مسودة القرار المشتملة على منطوقة وأسبابه بملف الإعتراض ويوقعها رئيس اللجنة وأمين السر وذلك قبل النطق بالقرار. مادة ( 39 ) ينطق رئيس اللجنة بقرارها في جلسة علنية ويجب أن يحضر جلسة النطق بالقرار كافة أعضاء اللجنة فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع مسودة القرار إلى جوار توقيع رئيس اللجنة وأمين سرها. مادة ( 40 ) يسوغ إعطاء صورة بسيطة من قرار اللجنة بذات الشروط والأوضاع المقررة في المواد 202, 203, 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة ( 41 ) تسري الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها على ما قد يرد بقرارات اللجنة من أخطاء مادية. مادة ( 42 )* معدلة علي وزير المالية تنفيذ هذا القرار , وينشر في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشرة رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح صدر في: 18 جمادي الثاني 1397 هـ الموافق: 5 يونيو 1977 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *استبدلت المادة ( 42 ) بالمادة الثالثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بالعدد (774) لسنة (52) بتاريخ 2006/6/25 م . *نصت المادة ( 42 ) قبل التعديل كما يلي ( ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 20 رمضان 1397 هـ الموافق 3 أيلول 1977 م ) . |
||
1995/1040 مجلس الوزراء | قرار مجلس الوزراء رقم 95/1040 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصـة المملوكة لأهالي فيلكا والصادر فـي 1995/12/13 | |
قرار مجلس الوزراء رقم (1040) لسنة 1995 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة المملوكة لأهالي جزيرة فيلكــــــــــــــــــــــــــــا الصادرة في 13/12/1995 مجلس الوزراء . - بعد الاطلاع على الدستور . - وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. - وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات, - وعلى القانون رقم 23 لسنة 1995 بفتح إعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1994 / 1995 ، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (930) الصادر بجلسته رقم (92/42) المنعقدة بتاريخ 1992/9/27 بشأن أوضاع أهالي جزيرة فيلكا . - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/551) الصادر بجلسته رقم (93/28) المنعقدة بتاريخ 1993/7/3 بشأن تقرير اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة أهالي جزيرة فيلكا ، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (688) الصادر بجلسة رقم (93/34) المنعقدة بتاريخ 1993/8/15 بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة أوضاع أهالي جزيرة فيلكا . - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (189) لسنة 1995 بشأن إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة المملوكة لأهالي جزيرة فيلكا . - وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، - وبعد موافقة مجلس الوزراء . قـــــــرر مادة أولى ووافق على إصدار صيغ استملاك للمساكن الخاصة المملوكة لأهالي جزيرة فيلكا والوارد بيانها تفصيلا بالجداول المرفقة بالموافقة المعدة بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعددها (14) أربعة عشر حالة ، على أن تتولى الإدارة المذكورة إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للإستملاك وفقا للقانون . مادة ثانية على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح صدر في : 21 رجب 1416هـ الموافق : 13 ديسمبر 1995م |
||
705 رابعا / 2002 مجلس الوزراء | قرار مجلس الوزراء رقم 705 رابعا لسنة 2002 بشأن تنظيم تسجيل العقارات التي لا مالك لها داخل خط التنظيم العام أو التي توفى عنها مالكها بغير وارث بإسم الدولة | |
قرار مجلس الوزراء رقم (705 رابعا) لسنة 2002 بشأن تنظيم تسجيل العقارات التي لا مالك لها داخل خط التنظيم العام أو التي توفى عنها مالكها بغير وارث بإسم الدولة مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 بشأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل . - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 سنة 1980 . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، - وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة . - وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة . - وبناء على عرض وزير العدل . قرر مادة أولى يتم تسجيل أي عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام وأي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث باسم الدولة بناء على طلب يقدم من إدارة عقارات أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية ويشمل الطلب على البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده . مادة ثانية يرفق بالطلب المستندات المثبتة له وعلى الأخص : 1 - كتاب من البلدية يتضمن عدم صدور حكم نهائي ضدها لصالح أحد الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بتملك العقار محل التسجيل. 2 - بيان من القسم المختص بإدارة التسجيل العقاري بعدم وجود وثيقة ملكية صادرة لأحد الأفراد أو الهيئات الخاصة بالعقار محل التسجيل. 3 - كتاب تحديد بالعقار صادر من بلدية الكويت. 4 - بيان بالحالة المدنية وإعلام شرعي بالوفاة في حالة المالك الذي توفى بغير وارث . مادة ثالثة تقوم إدارة التسجيل العقاري بإتمام التسجيل وإصدار وثيقة ملكية بإسم الدولة وفقا للإجراءات والقواعد المقررة بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية . وتعطي لطلبات التسجيل المذكورة الأولوية في تعيين مواعيد التسجيل وإتمام إجراءاته . مادة رابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح صدر في : 19 جمادي الأولى 1423 هـ الموافــــق: 29 يوليو 2002 م دولة الكويـــــــــت مجلس الــــوزراء الأمانة العامـــــــة السيد/ وزير الدولة لشئون البلدية الموقر (إدارة نزع الملكيه للمنفعة العامة) تحية طيبة وبعد ، الموضوع : نظام مبادلة العقارات العائدة للدولة بعقارات الأفراد والتقرير المقدم من لجنة دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرارات التبادل المشكلة بقرار مجلس الوزراء فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (45 / 2005) المنعقد بتاريخ 10/2/ 2005 على محضر رقم (2005/23) للجنة الشئون القانونية المنعقد بتاريخ 9/24/ 2005 وبعد استعراض التوصيات الواردة ضمنه ، اصدر المجلس قراره رقم (1063/ ثامنا) التالي : استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن التقرير النهائي للجنة معالجة المعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي تأثرت بصدور القانون رقم 2005/5 بشأن بلدية الكويت الذي ألغى نظام التبادل وقرر التالي: 1 - عدم استلام أصل وثائق التملك للمعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي لم يتقدم أصحابها بها حتى 2005/4/3 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم (2005/5) في شأن بلدية الكويت. 2- الموافقة على السير في الإجراءات المالية والإدارية للمعاملات التالية والبالغ عددها (34) معاملة : أ- معاملات أرسلت لوزارة المالية ولم يتم استكمال إجراءاتها لديهم . ب- معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين والاعتراضات وموقوفة لدى إدارة نزع الملكية. ج ـ معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين ولم تعرض على الاعتراضات. د- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 ولم تعرض على لجنة التثمين. هـ ـ معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك ولم يتم استلامها منه لعدم إنهاء إجراءات التخصيص أو وجود تثمين على جزء من الوثيقة أو كلاهما مع وجود ما يثبت تقدمه لإدارة نزع الملكية بتاريخ سابق عن 2005/4/3 ووجود مستند رسمي بذلك . 3 - عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات التالية : أ- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق ولم يتقدم بأصل وثيقة التملك. ب- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 2005/4/3. ج- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 2005/4/3 وتم عرضها على لجنة التثمين والاعتراضات. 4 - عدم التصرف في قسائم الدولة المخصصة لأصحاب المعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها أصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 لحين الفصل في الدعاوي القضائية المرفوع بها وعددها ثلاثة دعاوي . 5 - إتمام إجراءات التبادل الخاصة بالمعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 3/4/2005 ويوجد عليها تجاوز النسبة المقررة بالمادة 6 من قرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة ، بعد استبعاد القسيمة التي بها تجاوز النسبة شريطة موافقة المالك على ذلك . 6 - عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات الواردة بكشوف إدارة التنظيم ولم ترد لإدارة نزع الملكية إذ أنها لم تستوف الشروط والإجراءات وفقا للقواعد المطلوبة في هذا النظام . 7 - تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم (1960/11) بشأن قانون الآثار، على المباني التاريخية التي لا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل. 8 - صرف المبالغ المخصصة لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها والمرصود لها اعتمادات مالية في ميزانيات سابقة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل . 9 - استبعاد العقارات المشمولة بقرارات التبادل ولكنها غير مستغلة من قبل الدولة ولا تشملها أي مشاريع نفع عام ولا تزال في ملك وحيازة أصحابها. 10 - العقارات المشمولة بقرارات التبادل ومستغلة من قبل الدولة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل يتم تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية عليها. 11 - التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت وأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (131/86) اللتين أكدتا على ضرورة عدم إصدار قرارات صيغ استملاك أو نزع ملكية إلا في حدود الميزانيات المعتمدة لذلك والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن . للتفضل بالإطلاع، مع وافر التقدير والاحترام،،، الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف عبد الله الروضان *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت |
||
1063 / ثامنا مجلس الوزراء | قرار مجلس الوزراء رقم 1063 / ثامنا الخاص بنظام مبادلة العقارات العائدة للدولة بعقارات الأفراد والتقرير المقدم من لجنة دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 2005/459 | |
قرار مجلس الوزراء رقم 1063 / ثامنا الخاص بنظام مبادلة العقارات العائدة للدولة بعقارات الافراد والتقرير المقدم من لجنة دراسة وبحث المعاملات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 2005/459 اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (45 / 2005) المنعقد بتاريخ 2005/10/2 على محضر رقم (2005/23) للجنة الشئون القانونية المنعقد بتاريخ 9/24/ 2005 وبعد استعراض التوصيات الواردة ضمنه ، اصدر المجلس قراره رقم (1063/ ثامنا) التالي : استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن التقرير النهائي للجنة معالجة المعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي تأثرت بصدور القانون رقم 2005/5 بشأن بلدية الكويت الذي ألغى نظام التبادل وقرر التالي: 1- عدم استلام أصل وثائق التملك للمعاملات المشمولة بقرارات التبادل والتي لم يتقدم أصحابها بها حتى 2005/4/3 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم (2005/5) في شأن بلدية الكويت. 2- الموافقة على السير في الإجراءات المالية والإدارية للمعاملات التالية والبالغ عددها (34) معاملة : أ- معاملات أرسلت لوزارة المالية ولم يتم استكمال إجراءاتها لديهم . ب- معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين والاعتراضات وموقوفة لدى إدارة نزع الملكية. ج ـ معاملات صدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 وعرضت على لجنة التثمين ولم تعرض على الاعتراضات. د- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 ولم تعرض على لجنة التثمين. هـ ـ معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرار نهائي ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك ولم يتم استلامها منه لعدم إنهاء إجراءات التخصيص أو وجود تثمين على جزء من الوثيقة أو كلاهما مع وجود ما يثبت تقدمه لإدارة نزع الملكية بتاريخ سابق عن 2005/4/3 ووجود مستند رسمي بذلك . 3- عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات التالية : أ- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق ولم يتقدم بأصل وثيقة التملك. ب- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 2005/4/3. ج- معاملات وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك بعد تاريخ 32005/4/3 وتم عرضها على لجنة التثمين والاعتراضات. 4- عدم التصرف في قسائم الدولة المخصصة لأصحاب المعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها أصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 لحين الفصل في الدعاوي القضائية المرفوع بها وعددها ثلاثة دعاوي . 5- إتمام إجراءات التبادل الخاصة بالمعاملات التي وردت لإدارة نزع الملكية وصدر بها قرارات نهائية ومقدم عنها إقرار موثق وأصل وثيقة التملك قبل تاريخ 2005/4/3 ويوجد عليها تجاوز النسبة المقررة بالمادة 6 من قرار رئيس البلدية رقم (30/1996) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة ، بعد استبعاد القسيمة التي بها تجاوز النسبة شريطة موافقة المالك على ذلك . 6- عدم انطباق الشروط الواردة بقرار رئيس البلدية رقم (1996/30) بشأن نظام التبادل بقسائم أملاك الدولة على المعاملات الواردة بكشوف إدارة التنظيم ولم ترد لإدارة نزع الملكية إذ أنها لم تستوف الشروط والإجراءات وفقا للقواعد المطلوبة في هذا النظام . 7- تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم (1960/11) بشأن قانون الآثار، على المباني التاريخية التي لا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل. 8- صرف المبالغ المخصصة لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها والمرصود لها اعتمادات مالية في ميزانيات سابقة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل . 9- استبعاد العقارات المشمولة بقرارات التبادل ولكنها غير مستغلة من قبل الدولة ولا تشملها أي مشاريع نفع عام ولا تزال في ملك وحيازة أصحابها. 10- العقارات المشمولة بقرارات التبادل ومستغلة من قبل الدولة ولا ينطبق عليها شروط وقواعد نظام التبادل يتم تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية عليها. 11- التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت وأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (86/131) اللتين أكدتا على ضرورة عدم إصدار قرارات صيغ استملاك أو نزع ملكية إلا في حدود الميزانيات المعتمدة لذلك والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن . المرجع كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم 8287 بتاريخ 2005/10/12 |
||
568/2006 مجلس الوزراء | قرار مجلس الوزراء رقم 568/2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نظام لجنة الاعتراضات | |
قرار مجلس الوزراء رقم (568) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن نظام لجنة الإعتراضات مجلس الوزراء ، - بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العام المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 . - وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1964 في شأن نظام لجنة الاعتراضات والمعدل بالقرار الصادر في 1977/6/5، - وبناء على عرض وزير المالية ، قــــرر : مادة أولى يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7 فقره 3) ، (20 فقرة 2)، (26 فقرة 2)، (34، 31) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه الصادر في شأن نظام لجنة الإعتراضات، النصوص التالية: مادة (3) : يعين وزير المالية أمين سر لجنة الاعتراضات . مادة (7فقرة 3) : ولا يجوز لأحد موظفي وزارة المالية وموظفي البلدية والهيئات التابعة لهما أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيلا. مادة (20 فقرة 2) : ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بقرار من وزير المالية، على أن يخطر ذوي الشأن بهذا المكان. مادة (26 فقرة 2) : يعين مدير إدارة نزع الملكية أحد موظفي الإدارة لتسهيل هذه المهمة للجنة . مادة (31) يحصل الرد بتقرير يقدم إلى وزير المالية يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤدية له. ويفصل وزير المالية في طلب الرد بعد سماع أقوال طالب الرد والعضو أو أعضاء اللجنة المطلوب ردهم. مادة (34) إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لنظر الإعتراض أو تنحى عن نظره لقيام سبب للرد أو لإستشعار الحرج أو قرر وزير المالية قبول طلب رده، عين لنظر الإعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو السابق. مادة ثانية تلغى المادتين (33،32) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه . مادة ثالثة على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر المبارك الحمد الصباح صدر في : 22 جمادي الأولى 1427 هـ الموافق: 18 يونيو 2006 م |
||
87 / 16 | قرار وزاري رقم 16 في شأن سداد التعويضات عن العقارات المستملكة الصادر في 1987/6/10 م | |
وزارة المالية قرار وزاري رقم (16) لسنة 1987 وزير المالية - بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (122) لسنة 1986 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1987/86 - وعلى المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاكات والمبادلة - وبناء على عرض وكيل وزير المالية قــــرر (مادة أولى ) يكون سداد التعويضات عن العقارات المستملكة تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1986 المشار إليه بموجب دفعات نقدية مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند، بالإضافة إلى المبلغ المخصص للاستملاكات العامة في الميزانية الحالية 1987/1986 ، (مادة ثانية ) يقوم البنك المركزي بتصميم وطباعة السندات وذلك بالفئات الآتية: أ - سندات بفئة 25000 دينار كويتي ب - سندات بفئة 50000 دينار كويتي ج - سندات بفئة 100000 دينار كويتي د - سندات بفئة 250000 دينار كويتي هـ - سندات بفئة 500000 دينار كويتي وتكون هذه السندات قابلة للتداول وفي حالة خصمها لدى البنوك يتحمل المستفيد سعر الخصم المترتب على ذلك، (مادة ثالثة ) يكون سداد التعويض المستحق عن المساكن الخاصة المستملكة ،بموجب دفعات نقدية مقدمة بالكامل ويعامل معاملة السكن الخاص العقار الذي يستملك لغرض المشاريع العامة شريطة أن تنطبق عليه قواعد السكن الخاص من حيث الاستغلال ، وإذا كان صاحب السكن الخاص المستملك مدينا للبنوك أو شركات الاستثمار أو مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يدفع له من التعويض المستحق مبلغا لا يتجاوز 300 ألف دينار نقدا والباقي يوزع على هؤلاء الدائنين كل حسب نسبة دينه (مادة رابعة ) تعامل جميع معاملات الأراضي والعقارات المستملكة لغرض المشاريع بخلاف السكن الخاص معاملة واحدة سواء كان العقار مملوك لفرد أو عدة أفراد أو لورثة أو شركاء ، وفي حالة وجود دائن أو أكثر من البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل لأصحاب هذه الأراضي والعقارات يطلب منهم إحضار شهادة براءة ذمة من الجهة الدائنة. (مادة خامسة ) مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار ،لا يدفع المدينين من أصحاب العقارات المستملكة التعويضات المستحقة لهم سواء بموجب دفعات نقدية أو سندات إلا بعد تقديم براءة ذمة من قبل الجهات الدائنة المشار إليها في المادة السابقة . (مادة سادسة ) يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي بشأن أصحاب العقارات المستملكة المدينين للبنوك وشركات الاستثمار ومؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل . (مادة سابعة ) مع مراعاة المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1986 المشار إليه ودون إخلال بما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثالثة بهذا القرار يحدد وزير المالية بقرار لاحق المبالغ التي تدفع نقدا أو بسندات من التعويضات المستحقة عن العقارات المستملكة . (مادة ثامنة ) إذا تأخر أصحاب العقارات المستملكة عن تقديم البيانات المطلوبة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستملاك خلال المدة القانونية تحول معاملاتهم إلى التسجيل العقاري مباشرة لإتمام إجراءات تحويل الملكية ثم تحول إلى وزارة المالية لصرف التعويضات المستحقة . (مادة تاسعة ) على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير المالية صدر في 14 شوال 1407 هـ الموافق 6/10/ 1987 م *جريدة الكويت اليوم العدد 1723 – السنة الثالة والثلاثون |
||
87 /19 | قرار وزاري رقم 19/87 في شأن سداد التعويضات المستحقة في مشروع القرين الصادر في 20 / 1987/8 م | |
وزارة المالية قرار وزاري رقم (19) لعام 1987 وزير المالية - بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. - وعلى القانون رقم (68) لسنة 1986 بربط ميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 1987/86 . - وعلى قرار وزير المالية رقم (16) لسنة 1987 . - وعلى قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 1987 . - وعلى كتاب مدير عام الهيئة العامة للإسكان رقم 6147 المؤرخ 1987/7/12 . - وبناء على عرض وكيل وزارة المالية . قــــــرر مادة أولى تقوم وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للإسكان بسداد التعويضات عن العقارات المستملكة في مشروع القرين التابع للهيئة خصما من المبلغ المخصص لدفع قيمة هذه الاستملاكات بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1987/86 وقدره (18) مليون دينار . مادة ثانية يكون سداد التعويضات عن العقارات المستملكة في مشروع القرين المشار إليه بموجب دفعات نقدية فورية وسندات سنوية على الخزانة العامة . ويتبع في سداد هذه التعويضات ذات القواعد الواردة بقراري وزير المالية رقمي (16) ،(17) لسنة 1987 . مادة ثالثة على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وزير التخطيط وزير المالية بالنيابة الكويت في:26 ذو الحجة 1407 هـ الموافق:1987/8/20 م *جريدة الكويت اليوم العدد 1733 - السنة الثالثه والثلاثون |
||
87 /20 | قرار وزاري رقم 20 /87 في شأن سداد التعويضات المستحقة من العقارات المستملكة الصادر في 1987/8/26 م | |
قرار وزاري رقم (20) لسنة 1987 وزير المالية بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وعلى قرار وزير المالية رقم (16) لسنة 1987 وعلى قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 1987 وبناء على عرض وكيل وزارة المالية قـــــــرر (مادة أولى ) يكون سداد التعويضات المستحقة على العقارات المستملكة تطبيقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بموجب دفعات نقدية فورية وسندات سنوية على الخزانة العامة ويتبع في سداد هذه التعويضات ذات القواعد الواردة بقراري وزير المالية رقمي (16 ) ،(17 ) لسنة 1987 مادة ثانية على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وزير التخطيط ووزير المالية بالنيابة محمد سليمان السيد علي الكويت في:2 محرم 1408 هـ. الموافق: 1987/8/26 م *تم الغاء هذا القرار بتاريخ 1993/3/10 بموجب كتاب وزارة المالية رقم 22825 بتاريخ 1993/4/12 |
||
88 / 1 | قرار نزع الملكية رقم 1/88 بشأن نزع الملكية العقارات على مخصصات الاستملاكات العامة والصادر في 1988/2/16 م | |
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم 1 / 88 بعد الاطلاع على المواد 1 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ، 10 ،12 من القانون 33 /64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وعلى المواد 4,3،2،1 من المرسوم بالقانون 86/131 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستيلاء أو المبادلة وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم 87/86/11/1 بتقرير المنفعة العامة للعقارات الواردة أوصافها بالجداول المرفقة . تقرر ما يلي : مادة (1) تنزع ملكية العقارات المبينة بالجداول المرفقة على مخصصات الاستملاكات العامة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 86/131 . مادة (2) يتم صرف التعويض المقابل الذي تقرره لجنة التثمين وفقا لأحكام المادة (3) من المرسوم بالقانون 86/131 وطبقا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قرار وزير المالية رقم 87/17 ويجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية طلب استبدال بقيمة العقار قسائم ملك الدولة وفقا لأحكام المادة 15/20 من القانون رقم 72/15 في شأن بلدية الكويت . مادة (3) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 64/33 والمرسوم بالقانون رقم 86/131 . وزير الدولة لشئون البلدية 16 / 2/ 1988 |
||
4/92 | قرار وزاري رقم 4/92 في شأن نظام التبادل والصادر في 1992/1/21 م | |
قرار وزاري رقم 4 /92 في شأن نظام التبادل وزير الدولة للشئون البلدية بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة. وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب / ق 13 / 80 / 9 / 91 ) المتخذ بتاريخ 11/25 /1991. قــــــــــرر مادة (1) يجوز مبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للأفراد بهدف تطوير المناطق والقطع وتنميتها عمرانياً وفقاً للسياسات التنظيمية التي تضعها البلدية, وذلك عن طريق توفير العقارات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ مشاريع النفع العام, أو لغير ذلك من الأهداف والسياسات التي يقررها المجلس البلدي في حدود اختصاصه. مادة (2) يشترط لتطبيق أحكام التبادل المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- 1- أن تكون عقارات الأفراد قد صدر بها صيغ استملاك. 2- أذا لم تكن عقارات الأفراد قد صدر بها صيغ استملاك وكانت الدولة بحاجة لعقارات الأفراد لتحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة السابقة, تصدر لجنة شئون البلدية صيغة تبادل بعقارات الأفراد المطلوبة للتبادل. 3-أن تكون قسائم الدولة المعروضة للتبادل قد تم تنظيمها ويسمح بالبناء عليها، ولا يكون هناك مشروع حكومي مقرر قيامه عليها في المستقبل . مادة (3) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 80/105 المشار إليه يجوز بعد موافقة وزارة المالية مبادلة قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية بقسائم منظمة ملك للدولة . وتقدم طلبات التبادل في هذه الحالة إلى أمانة سر لجنة شئون البلدية وتحال الطلبات إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المبدئية على إتمام التبادل وتستكمل باقي الإجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . ويتم تقدير قيمة قسائم الدولة في هذه الحالة وقت صدور قرار لجنة شؤون البلدية بالموافقة على التبادل . مادة (4) تعد البلدية كل أربعة شهور دليلا يبين فيه قسائم الدولة المنظمة في مختلف المناطق وموضحا به مواقع القسائم ومساحتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها . ويتم إخطار وزارة المالية بهذا الدليل وذلك لتحديد ما ترى طرحه من قسائم الدولة الواردة فيه للتبادل . وتقوم وزارة المالية خلال شهرين بإخطار البلدية ببيانات عن القسائم التي وافقت على طرحها للتبادل. مادة (5) تقوم بلدية الكويت فور وصول رد وزارة المالية بالإعلان في الجريدة الرسمية عن القسائم التي تم الاتفاق مع وزارة المالية على طرحها للتبادل ويشمل الإعلان على بيان لهذه القسائم ومواقعها ومساحتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها والمدة المحددة للبناء عليها ويتضمن الإعلان دعوة المواطنين الذين ينطبق عليهم نظام المبادلة إلى أمانة سر لجنة شئون البلدية على النموذج المعد بعد اعتماده من إدارة التنظيم على أن يرفق مع النموذج صورة من وثيقة التملك . مادة (6) تحيل أمانة سر لجنة شئون البلدية طلبات التبادل المستوفية للشروط والمقدمة خلال الموعد المشار إليه في المادة السابقة إلى إدارة نزع الملكية مرفقا به بيانات كاملة عن عقارات المواطنين وقسائم الدولة التي سوف يجرى التبادل بها ونظام البناء ونوعية الاستعمال في كل منها وتعرض طلبات التبادل على لجنة التثمين لتقدير كل من قسائم الدولة وعقارات المواطنين طبقا للأسعار السائدة وقت تقديم الطلب . مادة (7) تقوم إدارة نزع الملكية فور انتهاء لجنة التثمين من تقدير قيمة قسائم الدولة وعقارات المواطنين بإخطار أمانة سر لجنة شئون البلدية بهذه التقديرات . مادة (8) تعرض طلبات التبادل وتقديرات لجنة التثمين بالنسبة لكل من عقارات المواطنين وقسائم الدولة المطلوب التبادل بها على لجنة شئون البلدية للبت فيها وتحديد أولويات التبادل في حالة التزاحم على ضوء ما تضمنه النظام . مادة (9) إذا تزاحم أكثر من طلب على قسيمة من قسائم الدولة تكون الأولوية حسب الترتيب التالي: 1 - صاحب الطلب الذي تكون الدولة في حاجة عاجلة لعقاره . 2 - صاحب الطلب الذي يكون نوع استعمال عقاره من ذات نوع استعمال قسيمة وقسائم الدولة المتزاحم عليها . 3 - في حالة التساوي في نوع الاستعمال تعطى الأولوية لصاحب الطلب الذي يكون موقع عقاره أقرب إلى موقع قسيمة الدولة المتزاحم عليها، ويتم ترتيب الأولوية فيما يتعلق بقرب موقع العقار على النحو التالي: - يفضل العقار الأقرب على قسيمة الدولة على نطاق القطعة . - ثم العقار الأقرب إلى قسيمة الدولة على نطاق المنطقة . - في حالة التساوي في نوع الاستعمال وفي القرب طبقا لما هو وارد في البندين السابقين تكون الأولوية لصاحب العقار الذي تكون قيمته متقاربة مع قيمة قسيمة أو قسائم الدولة المتزاحم عليها . مادة (10) يكون التبادل بقسيمة أو قسائم الدولة في حدود قيمة عقار طالب التبادل لتقديرات لجنة التثمين مضاف إليه 10% على الأكثر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يحصل طالب التبادل على إحدى قسائم الدولة بالزيادة على القسيمة أو القسائم التي تمت مبادلته بها في حدود قيمة عقاره على نحو ما هو مشار إليه بالفقرة السابقة حتى ولو أبدى استعداده لدفع قيمة هذه القسيمة . مادة (11) بعد صدور قرار لجنة شئون البلدية بالموافقة على التبادل ترسل صورة من القرار لإدارة نزع الملكية وذلك لإخطار طالب التبادل ووزارة المالية بتقديرات لجنة التثمين لعقار كل منهما. ولطالب التبادل ووزارة المالية الحق في الاعتراض على التقديرات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار كل منهما، وتكون هذه التقديرات نهائية بصدور قرار من لجنة الاعتراضات بشأنها أو بفوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة دون قيام ذوي الشأن بالاعتراض عليها . مادة (12) يجب على طالب التبادل الذي يرغب في إتمام الإجراءات أن يخطر إدارة نزع الملكية بموافقته على إتمام التبادل في خلال شهر من تاريخ صدور التقديرات النهائية ولا يكون إبداء رغبته صحيحا إلا إذا قدم مع إخطاره أصل وثيقة التملك وإقرارا موثقا يتعهد بموجبه باستكمال السير في إجراءات التبادل ونقل ملكية العقار المتبادل به إلى الدولة . مادة (13) تقوم إدارة نزع الملكية بعد إتمام الإجراءات على نحو ما هو مشار إليه في المادة السابقة بإخطار كل من طالب التبادل والإدارات المعنية بالبلدية ووزارة المالية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق لإجراء اللازم نحو استيفاء أو دفع الفروقات المالية المترتبة على التبادل إن وجدت وتسجيل ملكية العقارات موضوع التبادل وتقوم البلدية بموجب التفويض الصادر لها بالسير في إجراءات التسجيل وذلك مع حفظ حق الدولة وطالب التبادل في الفروقات المالية المستحقة . مادة (14) إذا انقضت المهلة المشار إليها في المادة (12) دون أن يقوم طالب التبادل بإخطار إدارة نزع الملكية بموافقته على إتمام الإجراءات أو يقدم أصل وثيقة التملك أو الإقرار الموثق المشتمل على التفويض يعتبر قرار لجنة شئون البلدية بالموافقة على التبادل كأن لم يكن وتخطر إدارة نزع الملكية والجهات المعنية بذلك وتعطى الأحقية في هذه الحالة للطلب المستوفي للشروط والتالي له في الأولوية . مادة (15) تدفع الفروقات المستحقة على الدولة بموجب هذا النظام من مخصصات الاستملاكات العامة في الميزانية السنوية العامة للدولة كما تقيد قيمة قسيمة أو قسائم الدولة المتبادل بها إيرادات لوزارة المالية خصما على مخصصات الاستملاكات العامة . مادة (16) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام يطبق بشأن العقارات الخاضعة لنظام التبادل القواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم 64/33 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وذلك بالنسبة لقرارات لجنتي التثمين والاعتراضات . مادة (17) - يلغى نظام التبادل الصادر بقرار المجلس البلدي رقم (م ب /79/11/77) مادة (18) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى ما يخالفه من أحكام سابقة. وزير الدولة لشئون البلدية م . م إبراهيم ماجد الشاهين صدر في : 1/21/ 1992 م الموافق: 7/16/ 1412 هـ *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت |
||
5 / 94 | قرار وزارة المالية رقم 5/94 بشأن استغلال أراضي الدولة والصادر في 9/4/1994م | |
قرار وزير المالية رقم (5) لسنة 1994 - بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (80/105) في شأن نظام أملاك الدولة . - وعلى المرسوم بقانون رقم (88/8) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (80/105) في شأن نظام أملاك الدولة. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (82/31) في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام. - وعلى قرار وزير المالية رقم (86/59) في شأن شروط أوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع . - وعلى قرار وزير المالية رقم (88/5) في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (59 / 86). - وعلى قرار وزير المالية رقم ( 3 / 94) بشأن إعادة تشكيل لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام. - وبناء على عرض وكيل الوزارة. مادة أولى فيما لا يتعارض مع نص المادة (18) مكرر من القانون 1988/8 يعتبر تعديا على أملاك الدولة كل استغلال لأراضي الدولة بدون ترخيص أو تجاوز على المساحة المرخصة بموجب مادة ثانية يجوز لإدارة أملاك الدولة أن تجري صلحا مع المتجاوزين بأن يدفع المتجاوز مبلغ وقدره (خمسة دنانير ) عن المتر المربع للمساحة الزائدة عن المساحة المرخصة له ولمرة واحدة بالإضافة إلى مبلغ دينار واحد على المتر المربع سنويا كمقابل انتفاع للمساحة الإضافية بعد إجراء الصلح . ويجوز إعفاء المتجاوز من دفع المبلغ المذكور في حالة إزالة التجاوز بالكامل خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار. مادة ثالثة - يراعى في حالات إبرام الصلح مع المتجاوزين الشروط التالية: 1 - ألا يزيد الترخيص بموجب الصلح في الارتداد عن الخط العام الذي تضعه اللجنة وألا يتعارض مع خطوط الخدمات والمرافق العامة أو أية أسباب تنظيمية تراها اللجنة . 2 - أن يلغى الترخيص الأسبق ويبرم ترخيص إداري بشروط جديدة . مادة رابعة - يجوز الموافقة على الترخيص لمساحات إضافية ضمن الشروط التالية: 1 - أن تكون إضافة المساحة في حدود الخط العام المعتمد من لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم. 2 - ألا تكون هنالك مخالفات أو تجاوزات قام بها المرخص له ولم تتم إزالتها أو تسوية أوضاعها 3 - يؤخذ بعين الاعتبار وضع الشاليه أو قربه من خدمات حكومية أو لأية أسباب تنظيمية . 4 - يفرض بدل انتفاع قدره دينار واحد للمتر المربع سنويا للمساحة التي يتم الموافقة على إضافتها بما يزيد عن مائة وعشرين مترا من حد المد الأعلى ومائتان وخمسون فلسا إذا كان الارتداد أقل من مائة وعشرين مترا عن حد المد الأعلى. 5 - يلغى ترخيص الشاليه ويبرم ترخيص جديد يتضمن إنهاؤه في حالة المخالفة . مادة خامسة يتم تحصيل مبلغ وقدره مائة دينار في حال تنازل المنتفع بالشاليه لمنتفع آخر يلتزم بسداده المتنازل قبل استكمال إجراءات التنازل. يتم تحصيل مبلغ وقدره خمسون دينار عن حالة الكشف الميداني سواء لتعديل مخطط المساحي للأرض المستغلة بموجب ترخيص إداري أو لتحديد المساحة أو الحدود الحالية بناء على طلب المستغل. مادة سادسة تستوفى المبالغ المستحقة كبدل انتفاع اعتبارا من 1994/7/1 أما المبالغ التي تنشأ على المستغل نتيجة الصلح فتدفع عند إبرام الترخيص الجديد . مادة سابعة يعمل في هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية 0 وزير المالية ووزير التخطيط التاريخ: 28 شوال 1414 الموافق: 9 ابريل |
||
95 / 22 | قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 1995/22 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 1980/105 بشأن نظام أملاك الدولة الصادر في 1995/5/27. | |
وزارة المالية قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة في 1995/5/27. وزير المالية : بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل. وبناء على عرض وكيل الوزارة : قـــرر مادة أولى يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وذلك بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة العقارية. مادة ثانية تلغى أية قرارات أو تعميمات صادرة من وزير المالية تتعارض مع أحكام هذه اللائحة . مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء التاريخ:27 ذو الحجة 1415 هـ الموافق:27 مايو 1995 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد209 السن الحادية والاربعون الفصل الأول في حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وفي تكوين بعض اللجان مادة ( 1) إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة المختصة بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية، وذلك عن طريق إدارتها، واستغلالها، وبيعها. وعليها في سبيل ذلك إعداد وحفظ السجلات والوثائق والمستندات المؤيدة لملكية الدولة لها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه العقارات وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها . مادة (2) يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية) تكون مهمتها بحث ودراسة كافة الأمور المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية. وتقدم اللجنة توصياتها لوزير المالية في الأمور التي تنص فيها اللائحة على ذلك. وتحيل هذه اللجنة إلى لجنة تقدير المباني الأمور التي تدخل في اختصاصات الأخيرة والمنصوص عليها في اللائحة. وللجنة في سبيل أداء مهمتها ، الاستعانة بمن ترى من العاملين بالوزارة أو من خارجها ، إذا اقتضى الأمر ذلك . مادة (3) يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى (لجنة تقدير المباني) تكون مهمتها: 1 - تقدير قيمة المباني والمنشآت غير المنقولة المقامة على قسائم الدولة 2 - تقدير تكاليف نقل الأموال المنقولة الموجودة على القسيمة إلى الموقع الجديد . 3 - حساب الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها، بسبب إنهائه قبل التاريخ المقرر لانتهائه. وتقدم لجنة تقدير المباني توصياتها في هذا الشأن إلى لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية تمهيدا لعرضها على وزير المالية. مادة (4) يشكل وكيل وزارة المالية، لجنة ثلاثية دائمة تسمى ( لجنة المزاد )، لا يكون بين أعضائها أحد ممن اشترك في تقدير سعر الأساس لتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية. وتختص هذه اللجنة بمباشرة كافة إجراءات مزادات الإيجار والبيع . ويعتمد أعمالها الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة. الفصل الثاني استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر مادة (5) تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر، ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك. الفصل الثالث استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق التأجير الفرع الأول أحكام عامة مادة (6) يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، ويشترط في المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، أن يكون حاصلا على التراخيص التي ستلزمها القوانين واللوائح لإمكان الانتفاع للعقار . وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتا بالكتابة، ومشتملا على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي. مادة (7) إذا كان عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ذا أهمية خاصة بسبب موضوعه أو قيمته، تعين على إدارة أملاك الدولة إرساله إلى الإدارة القانونية بالوزارة لمراجعته وإبداء الرأي القانوني فيه. على أن يعرض بعد ذلك على وزير المالية ليقرر ما يراه بشأنه قبل التوقيع عليه. مادة (8) لا يجوز لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) تحرير عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، إلا بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تحول دون تسليم العقار إلى المستأجر أو المرخص له. مادة (9) يكون تسليم العقار موضوع الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع المؤقت، بواسطة الجهاز الفني بإدارة أملاك الدولة، بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار ومرافقه وكل ما يعتبر من ملحقاته وقت التسليم. ويوقع المحضر من الموظف المسئول الذي باشر عملية التسليم، ومن المستأجر أو المرخص له. ويعول على هذا المحضر أساسا عند رد العقار في نهاية مدة العقد أو الترخيص. مادة (10) تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ، إحضار المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت، بالتاريخ الذي يتعين فيه حضوره شخصيا أو من يمثله قانونا لمباشرة إجراءات تسليم العقار موضوع العقد أو الترخيص. ولا يحول تخلفه أو تخلف من يمثله قانونا عن الحضور في التاريخ المحدد، دون بدء سريان مدة العقد اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المشار إليه. مادة (11) على وزير المالية ( إدارة أملاك الدولة ) ، أن تطلب من الجهات المختصة ، موافاتها بقرارات تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية والتجارية والزراعية ، متضمنة بيانات كافية عن القسائم موضوع التخصيص ، وأسماء المخصص لهم ، والغرض من الترخيص ، وقواعد وشروط التخصيص. مادة ( 12 ) لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) وسائر الجهات الحكومية المعنية الأخرى، الحق في مراقبة تنفيذ شروط عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت. وعند المخالفة يجب إنذار المستأجر أو المرخص له، وتكليفه بإزالة أسبابها على نفقته. خلال الأجل الذي يحدد لذلك، قبل فسخ العقد أو إنهاء الترخيص. مادة ( 13 ) إذا صدر قرار بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، لمخالفة المتعاقد أو المرخص له أحكام العقد أو الترخيص ، وجب إخطاره بالقرار الذي يصدر بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، ومطالبته بالإخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار ، بحيث لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ وصول الإخطار إليه . وفي هذه الحالة لا يستحق المستأجر أو المرخص له أي تعويض وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة . وإذا انقضت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقار مما فيه من منقولات ، تتولى وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) بيعها بالمزاد العلني لحسابه ، مع خصم كافة المصاريف المتكبدة ، علاوة على مبلغ التعويض الذي تقدره ، وذلك من حصيلة البيع ، دون إخلال بحقها في اقتضاء الأجرة المستحقة لها عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها. مادة ( 14 ) في حالة إنهاء العقد أو الترخيص من جانب الإدارة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، يخطر المستأجر بالقرار الذي يصدر بذلك. وعليه إخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر بإنهاء العقد أو الترخيص. وتؤول إلى الدولة ملكية المباني والمنشآت الثابتة المقامة على العقار وكذلك المنقولات الموجودة فيه التي لم يستردها المستأجر مقابل تعويض تقدره لجنة تقدير المباني . مادة ( 15 ) في الأحوال التي يتعين فيها رد العقار أو جزء منه، يلتزم المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت برده كليا أو جزئيا حسب الأحوال ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) بالحالة التي استلمه بها ، مع مراعاة الاستعمال العادي خلال مدة العقد أو الترخيص . ويكون استلام العقار بواسطة الجهاز الفني بإدارة أملاك الدولة بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار، وذلك على ضوء الثابت في محضر التسليم المشار إليه في المادة ( 9 ). ويجب أن يكون المحضر موقعا من الموظف الذي باشر عملية الاستلام من المستأجر أو المرخص له، وإذا كانت هناك ملاحظات جوهرية على العقار، عرض الأمر على مدير إدارة أملاك الدولة، لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن. ويرجع على المستأجر أو المرخص له بالتعويض، إذا أخل بالتزامه برد العقار أو جزئه، سواء كان ذلك بعدم رده أصلا، أو بتأخره في الرد، أو برده ناقصا أو تالفا أو هالكا. مادة ( 16 ) لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) الحق في إخلاء ، العقار بالطريق الإداري واسترداده ، وذلك على نفقة المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، إذا انتهى الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له في عقد الإيجار أو الترخيص ، أو عند انقضاء المهلة المحددة للإخلاء في حالتي الفسخ أو الإنهاء لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، دون أن يبادر المستأجر أو المرخص له بإخلاء العقار ورده بأكمله ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) في خلال تلك المهلة . ويصدر قرار الإخلاء بالطريق الإداري من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة، بناء على اقتراح مدير إدارة أملاك الدولة. وتتولى وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) تنفيذ قرار الإخلاء بالطريقة المناسبة ولها أن تستعين بالجهات المعنية، أو تفويض من تراه لتنفيذ ذلك إذا لزم الأمر. الفرع الثاني التأجير بطريق المزاد العلني أولاً : الإجراءات السابقة على المزاد مادة ( 17 ) يكون الإعلان عن تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني، بموافقة الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة. مادة ( 18 ) تختص لجنة تقدير المباني باقتراح سعر الأساس للإيجار ، مسترشدة في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار والمناطق المجاورة مع مراعاة العناصر الأخرى التي تؤثر في السعر ، كحالة العين ، ومساحتها ، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها . وتعد هذه الأسعار بعد اعتمادها من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة أساسا لاعتماد المزاد. وتحفظ هذه الأسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها، ويظل هذا المظروف محفوظا لدى مدير أملاك الدولة لحين تسليمه إلى لجنة المزاد، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة. مادة ( 19 ) يضع وكيل الوزارة المساعد المختص بشئون أملاك الدولة شروط وأحكام مزادات تأجيـر أمـلاك الدولـة الخاصـة العقاريـة، وعلى الأخـص الأسلوب المناسب للمزايدة ( السعر المعلن أو المظروف المغلق )، ووحـدة الزيـادة أثناء المزاد، وزمـان ومكـان انعقاده. مادة ( 20 ) يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للإيجار وشروط وأحكام المزاد، كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل. ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد مادة ( 21 ) يعتبر الدخول في المزاد بمثابة إقرار من المشترك فيه، بأنه عاين العقار المطروح للإيجار معاينة نافية للجهالة، وأنه عالم بموقعه، ومساحته، وحدوده، وشرط استخدامه، ونوع استغلاله، وأنه وافق على ذلك. مادة (22) لا يجوز لمن زايد أن يتخلى عن المزاد إلا إذا زايد عليه مشترك آخر. مادة (23) ترسى لجنة المزاد على المتزايد صاحب السعر الأعلى إذا تجاوز سعره نسبة 90% من سعر الأساس الذي حددته لجنة تقدير الأسعار . ويكون التوقيع على محضر رسو المزاد ، من اللجنة ، والراسي عليه المزاد . مادة (24) يلغي المزاد في الحالات التالية: 1 - اذا لم يتقدم أحد للاشتراك فيه. 2 - إذا لم يتجاوز السعر الذي وصل إليه المزاد 90% من سعر الأساس للإيجار. ويجوز إلغاء المزاد إذا كان المتقدم شخصا واحدا . مادة (25) إذا تقرر إلغاء المزاد وفقا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يكون على لجنة تقدير المباني إعادة النظر في سعر الأساس للإيجار ، فإذا رأت موجبا لاقتراح تعديله بالنقصان تعرض توصياتها في هذا الشأن – مسببة على وكيل وزارة المالية ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص . مادة (26) يدفع الراسي عليه المزاد في خزانة وزارة المالية عقب إرساء المزاد تأمينا تعادل نسبته 10% من قيمة العقد السنوية أو أجرة شهرين أيهما أكثر. ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد مادة (27) يشترط لتحرير عقد الإيجار توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة): 1 - محضر رسو المزاد . 2 - البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد. 3 - عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا. 4 - الإيصالات الدالة على سداد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة. مادة (28) يحرر عقد الإيجار من نسختين أصليتين، تحفظ أحدهما مع مرفقات العقد لدى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وتسلم الأخرى للمستأجر وتوافي الجهات المعنية بعدد كاف من صور هذا العقد. الفرع الثالث تأجير بغير طريق المزاد العلني مادة (29) على إدارة أملاك الدولة ، إذا رأت تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو الترخيص في الانتفاع المؤقت بها بغير تأجيره في مزايدة أو لأن الانتفاع به مقصور على فئة معينة من المواطنين ، أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية ، مع بيان نظام التأجير المقترح ، وشروط وأحكام الإيجار ، خاصة ما يتعلق منها بمدة الانتفاع وتجديده ، والشروط الجزائية التي توقع على المنتفع ، وأحوال فسخ وإنهاء العقد أو الترخيص وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ، ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجره شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد إعادة العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر ، مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة . الفرع الرابع التأجير بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل مادة (30) على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، أن يخاطب في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة. فإذا حاز طلبه القبول من إحدى الجهات السابقة، خوطبت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) في هذا الشأن. وعلى إدارة أملاك الدولة أن تقدم إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية تقريرا مفصلا في الموضوع، تبين فيه رأيها في طلب التأجير. وعليها في حالة الموافقة على التأجير بيان مبرراته واقتراح القواعد المنظمة له وشروطه وأحكامه. وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه. ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ، يجوز تجديدها لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة وزير المالية ، شريطة أن تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أُجرت من أجلها طوال مدة الإيجار .فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها ، اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري إذا اقتضى الأمر . الفرع الخامس التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية مادة (31) تقدم طلبات التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية إلى وزير المالية (إدارة أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض وينبغي أن تتضمن الطلبات بيانا واضحا عن قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها ، وتاريخ استحقاقها ، واسم المستأجر وصفة الملتزم بدفعها ، وأسباب طلب التنازل . وتقدم إدارة أملاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية بما يراه. وتعرض وزار المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها. الفصل الرابع التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق البيع الفرع الأول أحكام عامة مادة (32) يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بموافقة وزير المالية، عن طريق المزاد العلني أو غير طريق المزاد العلني أو البيع للمالك المجاور، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد الواردة فيما بعد. مادة (33) تعد إدارة أملاك الدولة بالاتفاق مع الإدارة القانونية المشروعات المقترحة لعقود بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية. مادة (34) يشترط فيمن يشتري أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني أو بغير طريق المزاد العلني أن يكون كويتي الجنسية. الفرع الثاني البيع بطريق المزاد العلني أولا : الإجراءات السابقة على المزاد العلني مادة (35) تضع إدارة أملاك الدولة شروط وأحكام المزاد وتعرض هذه الشروط والأحكام على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية، أساسا لجواز اعتماد المزاد. وتحفظ هذه الأسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها ويظل هذا المظروف محفوظا لدى مدير إدارة أملاك الدولة لحين تسليمه إلى لجنة المزاد، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة. مادة (36) " تختص ( لجنة تقدير المباني ) باقتراح الأسعار التي تعد أساسا لبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية ، وتصبح هذه الأسعار بعد عرضها على لجنة أملاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية ، أساس لجواز اعتماد المزاد . وتحتفظ هذه الأسعار بعد اعتمادها داخل مظروف مغلق لسريتها ويظل هذا الظرف محفوظا لدى مدير إدارة أملاك الدولة لحين تسليمه إلى لجنة المزاد ، وذلك قبل اليوم المحدد للمزاد بأربع وعشرين ساعة . مادة (37) يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك . ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للبيع وشروط إستخدامه، ونوع استغلاله وشروط وأحكام المزاد، وتضمين ذلك كراسة شروط إذا لزم الأمر. كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. مادة (38) على من يرغب في الاشتراك في المزاد، أن يدفع قبل الموعد المحدد لانعقاده تأمينا قدره ألف دينار، وأن يسلم صورة من إيصال سداد هذا المبلغ للموظف المختص قبل مباشرة المزاد. ويعتبر تقديم التأمين المشار إليه إقرار من طالب الاشتراك في المزاد أنه اطلع على شروط المزاد وأحكامه ووافق عليها وأنه عاين العقار الذي سيشترك في مزاده معاينة نافيه للجهالة، وأنه عالم بكامل أوصافه وشروط استخدامه ونوع استغلاله ووافق على شرائه بحالته التي هي عليه واسقط كل حق له في أية منازعة في الحال أو الاستقبال في كل ما يخص ذلك ويجب على المشترك في المزاد أن يوقع الإقرار الذي تعده وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد . وإذا لم يرسى المزاد على المتزايد ، يرد له مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى. ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد مادة (39) يسري في شأن مزادات بيع العقارات أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 25، من هذه اللائحة. مادة (40) يدفع الراسي عليه المزاد في ذات جلسة المزاد، تأمينا قدره 10% من كامل ثمن العقار الذي رسا عليه مزاده للوفاء بالتزاماتها. ثالثا: الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد مادة (41) يجب على الراسي عليه المزاد, أن يدفع كامل ثمن العقار الذي رسا عليه مزاده خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رسو المزاد عليه, ويخصم مبلغ تأمين دخول المزاد وتأمين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليهما في المادتين 40,38 من ثمن العقار. ويعتبر عدم دفع كامل الثمن خلال الميعاد المبين في الفقرة السابقة بمثابة عدول عن الشراء، يسقط به الحق في التأمين المنصوص عليه في المادة (40). وفي هذه الحالة يجوز للجنة المزاد إرساء المزاد على المتزايد الذي جاء تاليا له في الترتيب إلا إذا رأت اللجنة إلغاء المزاد. مادة (42) يشترط لتحرير عقد البيع توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة). 1 - محضر رسو المزاد . 2 - شهادة جنسية الراسي عليه المزاد. 3 - عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا. 4 - الوثيقة الرسمية الدالة على صحة الإنابة عن الغير في عقد البيع . 5 - الإيصالات الدالة على سداد كافة الالتزامات المالية وعلى الأخص كامل ثمن العقار ويجب أرفاق صور هذه المستندات بعد مطابقتها على أصولها بنسخة العقد الأصلية وحفظها معها ، وتعتبر هذه المستندات جزءا لا يتجزأ من العقد . الفرع الثالث البيع بغير طريق المزاد العلني مادة (43) على إدارة أملاك الدولة، إذا اقتضت الظروف عدم بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني ، أن تقترح طريقة البيع التي تراها ملائمة كنظام القرعة أو المزاد بطريق الظرف المختوم وعليها أن تعرض الأمر على لجنة أملاك الدولة الخاصة العقارية ، مع بيان الأسباب المبررة للجوء لغير طريق المزاد العلني ونظام البيع ، وشروطه وأحكامه . وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع، ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه. الفرع الرابع البيع للمالك المجاور مادة (44) تخطر بلدية الكويت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بالعقارات التي ترى أنها متممة لعقارات مجاورة. ولمالك العقار المجاور لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) الكشف عن العقارات المتممة لعقارات مجاورة وعلى إدارة أملاك الدولة في هذه الحالة مخاطبة البلدية لتقرر ما إذا كان العقار متمما بالفعل لعقار مجاور أو غير متمم ، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع . مادة (45) تقوم لجنة تقدير المباني بتقدير سعر العقار المتمم للعقار المجاور والذي سيعرض للبيع وتخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) صاحب العقار المجاور بحقه في شراء العقار بالثمن المقدر، وفقا لحكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980. مادة (46) على مالك العقار المجاور إذا أراد شراء العقار المتمم لعقاره أن يعلن وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) عن رغبته في ذلك، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره في شراء العقار بالثمن المقدر، وفقا لحكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980. مادة (47) لمالك العقار المجاور، إذا أبدى رغبته في الشراء، أن يدفع كامل ثمن العقار دفعة واحدة، وله أن يطلب تقسيط ثمنه على النحو الذي نصت عليه المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980. مادة (48) على إدارة أملاك الدولة، إذا تقدم مالك العقار المجاور بطلب تقسيط ثمن العقار المتمم لعقاره، بسبب إعساره، أن تعرض الطلب على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية، في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. مادة (49) تتخذ لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية توصياتها في شأن ما يعرض عليها من طلبات تقسيط أثمان العقارات المتممة لعقارات مجاورة خلال ثلاثين يوما ، ويجوز لها دعوة مقدمي الطلبات لمناقشتهم إذا لزم الأمر . ويجوز للجنة عند الضرورة وبموافقة وكيل الوزارة مد هذا الميعاد لمدة أقصاها ثلاثون يوما أخرى. وتعرض لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية طلب التقسيط مشفوعا برأيها على وزير المالية لاتخاذ قرار فيه بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها القانون وتراعي السرية في كل ما يتعلق بالمركز المالي لطلب التقسيط. مادة (50) تخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) مالك العقار المجاور طالب التقسيط في حالة الموافقة على طلب التقسيط بشروط ونظام ومواعيد السداد وعليه أن يحرر إقرارا على نفسه لدى مدير إدارة أملاك الدولة يتضمن أنه في حالة تأخره عن سداد ِأحد الأقساط في موعده تستحق عليه باقي الأقساط كلها دفعة واحدة, ويصبح ملزما بسدادها في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفع قيمته في الميعاد . فإذا لم يقم بالسداد كان من حق وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي دون أن يكون له الحق في استرداد المبالغ التي سبق له دفعها ، أو أية تعويضات عن المباني أو المنشآت المقامة بمعرفته على العقار . مادة (51) في الأحوال التي يرفض فيها طلب تقسيط ثمن عقار متمم لعقار مجاور ، تتولى أدارة أملاك الدولة إخطار مالك العقار المجاور بذلك مع تكليفه بدفع كامل ثمن العقار في خلال مدة أقصاه ثلاثون يوما وإلا سقط حقه في الشراء . مادة (52) إذا سقط حق مالك العقار المجاور في شراء العقار المتمم لعقاره ، تسترد وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) حقها في طرح العقار للبيع وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وأحكام هذه اللائحة ولصاحب العقار المجاور إذا شاء أن يطلب الشراء ويسري عليه ما يسري على باقي المشترين من أحكام . مادة (53) على أملاك الدولة إرفاق المستندات الآتية بعقد البيع الذي يحرر لمالك العقار المجاور في شأن العقار المتمم لعقاره: 1 - صورة من وثيقة العقار المجاور . 2 - صورة من شهادة جنسية مالك العقار المجاور . 3 - الإيصال الدال على سداد كامل ثمن العقار المبيع ، أو ما يوازي 25% من هذا الثمن على الأقل في حالة البيع بالتقسيط . 4 - موافقة السلطة المختصة على البيع بالتقسيط ، وشروط ونظام مواعيد السداد. الفرع الخامس أحكام مشتركة بين أنواع البيوع المختلفة مادة (54) يحرر عقد البيع من نسختين أصليتين موقعا عليهما من الطرفين ، تحتفظ وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بإحداهما مع مرفقات العقد وتسلم النسخة الأخرى للمشتري ، وتوافي إدارات الوزارة وأقسامها المعنية وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالأمر بعدد كاف من صور هذا العقد . مادة (55) رسوم التسجيل ونقل الملكية، يتحملها الراسي عليه المزاد أو, مشتري العقار حسب الأحوال. مادة (56) تسليم العقار المبيع لا يتم إلا بعد التثبت من وفاء المشتري بالتزاماته كاملة وعلى الأخص دفع كامل الثمن ، وبعد استيفاء إجراءات نقل الملكية . ويكون تسليم العقار المباع بالتقسيط بعد موافقة السلطة المختصة على التقسيط, ولا تنقل ملكية العقار المذكور إلا بعد سداد القسط الأخير من ثمنه. الفرع السادس التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية والتنازل عن ثمن بيعها مادة (57) تقدم طلبات التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية وطلبات التنازل عن ثمن بيعها إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض وينبغي أن تتضمن هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة أملاك الدولة المطلوب التصرف فيها دون مقابل ، أو قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها ، وتاريخ استحقاقها واسم المشتري ، وصفة الملتزم بدفعها ، وأسباب طلب التنازل . وتقدم إدارة أملاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية ليشير بما يراه. وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر مشفوعة بما تراه من ملاحظات، على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها. الفصل الخامس أحكام ختامية مادة (58) يكون السداد المبرئ للذمة بالنسبة لكافة الالتزامات المتعلقة بتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، في خزانة وزارة المالية. مادة (59) في الحالات التي نصت فيها هذه اللائحة على قيام وزارة المالية بإخطار ذوي الشأن بأحد الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون، يكون الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون العبرة في حساب المواعيد بتاريخ وصول الإخطار. مادة (60) تعتبر أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وأحكام هذه اللائحة، متممة ومكملة لأحكام تراخيص وعقود إيجار وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعمل بها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التراخيص والعقود. |
||
96 / 30 | قرار رئيس البلدية رقم 96/30 بشأن نظام التبادل الصادر في 1996/4/14 | |
قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1996 في شأن نظام التبادل الصادر 1996/4/14 رئيس البلدية بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 40 لسنة 1978 م في شأن تنظيم القطع التنظيمية. وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك أو المبادلة . وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 4 لسنة 1992 م في شأن نظام التبادل. وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف 6 / 77 /96/4 المتخذ بتاريخ 1996/3/4 م قـــــــــرر مادة (1) يجوز مبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للأشخاص بهدف تطوير المناطق والقطع وتنميتها عمرانيا وفقا للسياسات التنظيمية التي تضعها البلدية ، وذلك عن طريق توفير العقارات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ مشاريع النفع العام ولغير ذلك من الأهداف والسياسات التي يقررها المجلس البلدي في حدود اختصاصاته . مادة (2) يشترط لتطبيق أحكام التبادل المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي: - أ - أن تكون عقارات الأشخاص المراد مبادلتها قد صدر بها صيغ استملاك وفقا لأحكام القانون أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء. ب- إذا لم تكن عقارات الأشخاص طالبي التبادل قد صدر بها صيغ استملاك وكانت الدولة بحاجة فعلية إليها لتحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة السابقة، يصدر المجلس البلدي قرارا بشأنها. ج - أن تكون عقارات الدولة المعروضة للتبادل قد تم تنظيمها وألا يكون هناك مشروع حكومي مقرر قيامه عليها في المستقبل . د - أن يتقدم طالب التبادل خلال شهر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدي في الجريدة الرسمية بالموافقة على التبادل بوثيقة أو وثائق عقاره أو عقاراته المراد التبادل بها مصحوبة بإقرار موثق يتضمن قبوله للتبادل واعتباره ملزما له ، مع تفويض البلدية في استكمال إجراءات نقل الملكية في حالة تأخره عن ذلك لأي سبب من الأسباب . و - يكون التبادل بعقار أو بعقارات الدولة بحيث لا تتجاوز قيمتها قيمة عقار طالب التبادل بنسبة 20% طبقا لتقديرات لجنة التثمين المبينة في الخطة المشار إليها في المادة الرابعة. ويجوز الاستثناء من النسبة بما لا تتجاوز 50% إذا كانت مساحة عقار أو عقارات طالب التبادل لا تتجاوز 400 م2. مادة (3) أ- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 105 لسنة 80 المشار إليه يجوز بعد موافقة وزارة المالية أن تستبدل قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية بعقارات منظمة مملوكة للدولة. ب- تقدم طلبات التبادل إلى مدير البلدية العام مرفقا بها كتاب من إدارة نزع الملكية متضمنا العقارات المثمنة ولم يتم صرف قيمتها ، وتحال الطلبات إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها على إتمام التبادل ، وتستكمل باقي الإجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . ج - كما يجوز مبادلة الفرو قات المالية الناتجة عن تنظيم القطع التنظيمية بعقارات مملوكة للدولة ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . د - يتم تقدير عقارات الدولة في هاتين الحالتين وفقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على التبادل. مادة (4) تعد البلدية كل سنة مالية خطة يبين فيها عقارات الدولة وعقارات الأشخاص المراد مبادلتها في مختلف المناطق موضحا فيها موقعها ومساحاتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها وقيمتها التقديرية التي تحددها لجنة التثمين المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ويتم إخطار وزارة المالية بهذه الخطة لاعتمادها . مادة (5) تقوم البلدية بالإعلان في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف اليومية المحلية مرة واحدة على الأقل عن طرح العقارات الواردة بالخطة المعتمدة من وزارة المالية ويتضمن الإعلان بيانا بهذه العقارات وموقعها ومساحتها ونظام البناء عليها ونوعية استعمالها ، كما يتضمن دعوة المواطنين الذين ينطبق عليهم نظام التبادل للتقدم خلال ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتقديم طلب التبادل إلى مدير البلدية العام على النموذج المعد لذلك مرفقا به صورة طبق الأصل من وثيقة تملك العقار المراد مبادلته . مادة (6) يشترط في اختيار الأشخاص لعقارات الدولة الواردة بالخطة المشار إليها في المادة (الرابعة) أن تكون متجاورة ومتسلسلة في كل قطعة ويجوز الاستثناء من الفقرة السابقة في حدود عقار واحد عند الاقتضاء وذلك بغرض استيفاء باقي الشروط اللازمة لإتمام التبادل. ويشترط ألا تتجاوز العقارات المختارة لكل مالك أو ملاك على الشيوع عن نسبة 10% من عقارات كل منطقة ولا تزيد عن نسبة 25% من مساحة كل العقارات الواردة بالخطة. مادة(7) تعرض طلبات التبادل على المجلس البلدي للبت فيها، وإذا تزاحم أكثر من شخص على طلب عقار من عقارات الدولة تكون الأولوية حسب الترتيب الآتي: - أولا : أ- صاحب الطلب الذي صدرت له صيغة استملاك وفقا لأحكام القانون أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء ولم تنزع ملكيته. ب - صاحب الطلب الذي تكون الدولة في حاجة عاجلة لعقاره . ج - صاحب الطلب الذي صدر في شأن عقاره قرار نزع ملكية ولم يتسلم قيمة التعويض المقابل. ثانيا : وفي حالة تزاحم أكثر من طلب على عقار من عقارات الدولة في أي من الفئات المشار إليها تكون الأولوية حسب الترتيب التالي: - أ - صاحب الطلب الذي يكون نوع استعمال عقاره من نوع الاستعمال ذاته لعقار الدولة المتزاحم عليه. ب - في حالة التساوي في نوع الاستعمال تعطى الأولوية لصاحب الطلب الذي يكون موقع عقاره أقرب إلى موقع عقار الدولة المتزاحم عليه. ثالثا : يتم ترتيب الأولوية فيما يتعلق بقرب موقع العقار على النحو التالي : - أ - يفضل العقار الأقرب إلى عقار الدولة على نطاق القطعة . ب - ثم العقار الأقرب إلى عقار الدولة على نطاق المنطقة . ج - في حالة التساوي في نوع الاستعمال وفي القرب طبقا لما هو وارد في البندين السابقين، تكون الأولوية لصاحب العقار الذي تكون قيمته متقاربة مع قيمة عقار أو عقارات الدولة المتزاحم عليها. رابعا: وفي حالة التساوي في القيمة، يتم إجراء القرعة بين المتقدمين. مادة (8) يحيل مدير البلدية العام طلبات التبادل التي وافق عليها المجلس البلدي إلى إدارة نزع الملكية مرفقا بها بيانات كاملة عن عقارات الأشخاص وعقارات الدولة التي سوف يجري التبادل بها ونظام البناء ونوعية الاستعمال في كل منها لعرضها على لجنة التثمين لتقدير كل من عقارات الدولة وعقارات الأشخاص طبقا للأسعار السائدة في تاريخ صدور قرار المجلس البلدي . مادة (9) لا يجوز عرض طلبات التبادل على لجنة التثمين وفقا للمادة السابقة قبل تقديم المستندات المشار إليها في المادة (الثانية) فقرة (د) خلال المدة المقررة فيها. وتعتبر قرارات المجلس البلدي بشأن طلبات التبادل كأن لم تكن بانقضاء هذه المدة دون تسليم المستندات المشار إليها في المادة (الثانية) فقرة (د). مادة (10) تتولى إدارة نزع الملكية إخطار طالب التبادل ووزارة المالية بتقديرات لجنة التثمين، ولهما الحق في الاعتراض عليها اعتبارا من تاريخ الأخطار وفقا للمواعيد والإجراءات المتبعة في القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية. مادة (11) تتولى إدارة نزع الملكية إخطار كل من طالب التبادل، والإدارات المعنية بالبلدية، ووزارة المالية لإجراء اللازم نحو استيفاء أو دفع الفرو قات المالية المترتبة على التبادل إن وجدت. وتتولى البلدية أخطار وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) بطلب تسجيل ملكية العقارات موضوع التبادل مادة (12) يشترط لإجراء التبادل وفقا لأحكام هذا النظام في الحالات التي تزيد فيها قيمة عقار المالك عن قيمة عقار أو عقارات الدولة وجود اعتمادات مالية بالميزانية العامة للدولة تم تخصيصها وفي حالة عدم وجود فورقات مالية مترتبة على التبادل أو كانت الفرو قات مستحقة على طالب التبادل وقام بسدادها فإنه يتم تسجيل ونقل ملكية العقارات موضوع التبادل. وتقيد قيمة عقار أو عقارات الدولة المتبادل بها إيرادات لوزارة المالية خصما من مخصصات الاستملاكات (بند التبادل) مادة (13) يلغى نظام التبادل الصادر بقرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 4 لسنة 1992، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام. مادة (14) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. رئيس بلدية الكويت صدر في: 26 ذو القعدة 1416 هـ الموافق: 14 إبريل 1996 م *نشر في الجريدة الرسمية كويت اليوم العدد 255 السنة الثانية والاربعون *تم الغاء هذا القرار بناء علي صدور القانون رقم 5 / 2005 بشان بلدية الكويت |
||
2001 / 38 | قرار وزاري رقم 2001/38 بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن نظام أملاك الدولة والصادر في 2001/7/29 م | |
قرار وزاري رقم ( 38 ) لسنة 2001 بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والصادر في 2001/7/29 وزير المالية : بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل. وعلى القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة. وعلى القرار الوزاري رقم ( 19 ) لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم إدارة أملاك الدولة. وبناء على عرض وكيل الوزارة . قـــــــــرر مادة أولى يعمل بأحكام التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والخاص بأملاك الدولة الخاصة العقارية. مادة ثانية تلغى أية قرارات أو تعميمات صادرة من وزير المالية تتعارض مع أحكام تعديلات هذه اللائحة مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره. وزير المالية ووزير التخطيـــــــــــط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية د . يوسف حمد الإبراهيم صدر في : 9 جمادي الأولى 1422 هـ الموافق: 29 يوليـو 2001 م *نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد525 السنة السابعة والاربعون - ن الفصل الأول في حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وفي تكوين بعض اللجان مادة ( 1 ) شئون أملاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة المختصة بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وذلك عن طريق إدارتها واستغلالها ، وبيعها وعليها في سبيل ذلك إعداد وحفظ السجلات والوثائق والمستندات المؤيدة لملكية الدولة لها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه العقارات وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها . مادة ( 2 ) يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية) تكون مهمتها بحث ودراسة كافة الأمور المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية. وتقدم اللجنة توصياتها لوزير المالية في الأمور التي تنص فيها اللائحة على ذلك . وتحيل هذه اللجنة إلى لجنة تقدير المباني الأمور التي تدخل في اختصاصات الأخيرة والمنصوص عليها في اللائحة. وللجنة في سبيل أداء مهمتها ، الاستعانة بمن ترى من العاملين بالوزارة من خارجها ، إذا اقتضى الأمر ذلك . مادة ( 3 ) يشكل وزير المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة تقدير المباني ) تكون مهمتها: 1 - تقدير قيمة المباني والمنشآت غير المنقولة المقامة على قسائم الدولة . 2 - تقدير تكاليف نقل الأموال المنقولة الموجودة على القسيمة إلى الموقع الجديد . 3 - حساب الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها، بسبب إنهائه قبل التاريخ المقرر لانتهائه. وتقدم لجنة تقدير المباني توصياتها في الشأن إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية تمهيدا لعرضها على وزير المالية. مادة ( 4 ) يشكل وكيل وزارة المالية لجنة دائمة تسمى ( لجنة المزاد ) لا يكون من بين أعضائها أحد ممن اشترك في تقدير سعر الأساس لتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية. وتختص هذه اللجنة بمباشرة كافة إجراءات مزادات الإيجار والبيع. الفصل الثاني استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر مادة ( 5 ) تتولى وزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر، ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك. الفصل الثالث استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق التأجير الفرع الأول – أحكام عامة مادة ( 6 ) يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، ويشترط في المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يكون حاصلا على التراخيص التي ستلزمها القوانين واللوائح لإمكان الانتفاع بالعقار . وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتا بالكتابة، ومشتملا على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي. مادة ( 7 ) إذا كان عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ذا أهمية خاصة بسبب موضوعه أو قيمته ، تعين على شئون أملاك الدولة إرساله إلى الإدارة القانونية بالوزارة لمراجعته وإبداء الرأي القانوني فيه ، على أن يعرض بعد ذلك على وزير المالية ليقرر ما يراه بشأنه قبل التوقيع عليه . مادة ( 8 ) لا يجوز لوزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) تحرير عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ، إلا بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تحول دون تسليم العقار إلى المستأجر أو المرخص له مادة ( 9 ) يكون تسليم العقار موضوع الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع المؤقت، بواسطة الجهاز الفني بشئون أملاك الدولة، بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار ومرافقه وكل ما يعتبر من ملحقاته وقت التسليم. ويوقع المحضر من الموظف المسئول الذي باشر عملية التسليم ومن المستأجر أو المرخص له ويعول على هذا المحضر أساساً عند رد العقار في نهاية مدة العقد أو الترخيص. مادة ( 10 ) تتولى وزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) ، إخطار المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت بالتاريخ الذي يتعين فيه حضوره شخصيا أو من يمثله قانونا لمباشرة إجراءات تسلم العقار موضوع العقد أو الترخيص . ولا يحول تخلفه أو تخلف من يمثله قانونا عن الحضور في التاريخ المحدد دون بدء سريان مدة العقد اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المشار إليه. مادة ( 11 ) على وزارة المالية ( إدارة عقود أملاك الدولة ) أن تطلب من الجهات المختصة ، موافاتها بقرارات تخصيص وتوزيع القسائم التجارية والزراعية ، متضمنة بيانات كافية عن القسائم موضوع التخصيص وأسماء المخصص لهم ، والغرض من التخصيص وقواعد وشروط التخصيص . مادة ( 12 ) لوزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) وسائر الجهات الحكومية المعنية الأخرى ، الحق في مراقبة تنفيذ شروط عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت وعند المخالفة يجب إنذار المستأجر أو المرخص له ، وتكليفه بإزالة أسبابها على نفقته خلال الأجل الذي يحدد لذلك ، قبل فسخ العقد أو إنهاء الترخيص . مادة ( 13 ) إذا صدر قرار بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، لمخالفة المتعاقد أو المرخص له أحكام العقد أو الترخيص ، وجب إخطاره بالقرار الذي يصدر بفسخ العقد أو إنهاء الترخيص ، ومطالبته بالإخلاء ورد العقار ، خلال المهلة التي يحددها القرار ، بحيث لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ وصول الإخطار إليه – وفي هذه الحالة لا يستحق المستأجر أو المرخص له أي تعويض . وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة . وإذا انقضت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقار مما فيه من منقولات ، تتولى وزارة المالية ( شئون أملاك الدولة ) بيعها بالمزاد العلني لحسابه ، مع خصم كافة المصاريف المتكبدة ، علاوة على مبلغ التعويض الذي تقدره ، وذلك من حصيلة البيع ، دون إخلال بحقها في اقتضاء الأجرة المستحقة لها عن المدة التي لم يسر العقد أو الترخيص بشأنها . مادة (14) في حالة إنهاء العقد أو الترخيص من جانب الإدارة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، يخطر المستأجر بالقرار الذي يصدر بذلك، وعليه إخلاء ورد العقار خلال المهلة التي يحددها القرار الصادر بإنهاء العقد أو الترخيص. وتؤول إلى الدولة ملكية المباني والمنشآت الثابتة المقامة على العقار وكذلك المنقولات الموجودة فيه التي لم يستردها المستأجر، مقابل تعويض تقدره لجنة تقدير المباني. مادة (15) وفي الأحوال التي يتعين فيها رد العقار أو جزء منه، يلتزم المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت برده كليا أو جزئيا حسب الأحوال ووضعه تحت تصرف وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) بالحالة التي استلمه بها، مع مراعاة الاستعمال العادي خلال مدة العقد أو الترخيص . ويكون استلام العقار بواسطة الجهاز الفني بشئون أملاك الدولة بموجب محضر يتضمن وصفا دقيقا لحالة العقار، وذلك على ضوء الثابت في محضر التسليم المشار إليه في المادة (9). ويجب أن يكون المحضر موقعا من الموظف الذي باشر عملية الاستلام من المستأجر أو المرخص له وإذا كانت هناك ملاحظات جوهرية على العقار, عرض الأمر على مدير الإدارة المختص, لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن. ويرجع على المستأجر أو المرخص له بالتعويض إذا أخل بالتزامه برد العقار أو جزئه, سواء كان ذلك بعدم رده أصلا, أو بتأخره في الرد أو برده ناقصا أو تالفا أو هالكا. مادة (16) لوزارة المالية (شئون أملاك الدولة) الحق في إخلاء العقار بالطريق الإداري واسترداده وذلك على نفقة المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت أذا انتهى الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له في عقد الإيجار أو الترخيص أو عند انقضاء المهلة المحددة للإخلاء في حالتي الفسخ أو الإنهاء لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، دون أن يبادر المستأجر أو المرخص له بإخلاء العقار ورده بأكمله ، ووضعه تحت تصرف وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) في خلال تلك المهلة . ويصدر قرار الإخلاء بالطريق الإداري من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة، بناء على اقتراح مدير الإدارة المختص. وتتولى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) تنفيذ قرار الإخلاء بالطريقة المناسبة، ولها أن تستعين بالجهات المعنية، أو تفويض من تراه لتنفيذ ذلك إذا لزم الأمر. الفرع الثاني التأجير بطريق المزاد العلني أولا – الإجراءات السابقة على المزاد مادة (17) يكون الإعلان عن تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بموافقة الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة. مادة (18) تختص لجنة تقدير المباني باقتراح سعر الأساس للإيجار مسترشدة في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار والمناطق المجاورة مع مراعاة العناصر الأخرى التي تؤثر في السعر كحالة العين ، ومساحتها ، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها . وتعد هذه الأسعار بعد اعتمادها من الوكيل المساعد المختص بشئون أملاك الدولة أساسا لاعتماد المزاد. مادة (19) يضع وكيل الوزارة المساعد المختص بشئون أملاك الدولة شروط وأحكام مزادات تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية، وعلى الأخص الأسلوب المناسب للمزايدة (السعر المعلن أو المظروف المغلق) ووحدة الزيادة أثناء المزاد، وزمان ومكان انعقاده. مادة (20) يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك . ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن العقار المطروح للإيجار وشروط وأحكام المزاد وكذلك سعر الأساس، كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل. مادة (21) يعتبر دخول في المزاد بمثابة إقرار من المشترك فيه بأنه عاين العقار المطروح للإيجار معاينة نافيه للجهالة , وانه عالم بموقعه ومساحته وحدوده وشرط استخدامه ونوع استغلاله وسعره الاساسي وانه وافق على ذلك , ويجب على المشترك في المزاد ان يوقع على الاقرار الذي تعده وزارة المالية ( شؤون املاك الدولة ) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد . ثانيا: الإجراءات المصاحبة للمزاد مادة (22) لا يجوز لمن زايد أن يتخلى عن المزاد إلا إذا زايد عليه مشترك آخر. وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع. مادة (23) ترسى لجنة المزاد ، المزاد على المتزايد صاحب السعر الأعلى ويكون التوقيع على محضر رسو المزاد من اللجنة والراسي عليه المزاد . مادة (24) يلغى المزاد إذا لم يتقدم أحد للاشتراك فيه ويجوز إلغاء المزاد إذا كان المتقدم شخصا واحدا. مادة (25) إذا تقرر إلغاء المزاد وفقا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يكون على لجنة تقدير المباني إعادة النظر في سعر الأساس للإيجار ، فإذا رأت موجبا لاقتراح تعديله بالنقصان تعرض توصياتها في هذا الشأن – مسببة – على وكيل وزارة المالية ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص . مادة (26) يدفع الراسي عليه المزاد في خزانة وزارة المالية عقب إرساء المزاد تأمينا تعادل نسبته 10% من قيمة العقد السنوية أو أجره شهرين أيهما أكثر. ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد مادة (27) يشترط لتحرير عقد الإيجار توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة): 1 - محضر رسو المزاد . 2 - البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد. 3 - عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا. 4 - الإيصالات الدالة على سداد المبلغ المشار إليه في المادة السابقة. مادة (28) يحرر عقد الإيجار من نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما مع مرفقات العقد لدى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) وتسلم الأخرى للمستأجر، وتوافي الجهات المعنية بعدد كاف من صور هذا العقد. الفرع الثالث التأجير بغير طريق المزاد العلني مادة (29) على شئون أملاك الدولة ، إذا رأت تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو الترخيص في الانتفاع المؤقت بها بغير طريق المزاد العلني ، لأن طبيعة العقار لا تسمح بطرح تأجيره في مزايدة أو لأن الانتفاع به مقصور على فئة معينة من المواطنين ، أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية مع بيان نظام التأجير المقترح, شروط وأحكام الإيجار, خاصة ما يتعلق منها بمدة الانتفاع ، وتجديده ، والشروط الجزائية التي توقع على المنتفع . ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار ، وبعد إعادة العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة . الفرع الرابع التأجير بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل مادة (30) على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، أن يخاطب في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة فإذا حاز طلبه القبول من إحدى الجهات السابقة خوطبت وزارة المالية (شئون أملاك الدولة ) في هذا الشأن وعلى الإدارة المختصة أن تقدم إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية تقريرا مفصلا في الموضوع ، تبين فيه رأيها في طلب التأجير وعليها في حالة الموافقة على التأجير بيان مبرراته واقتراح القواعد المنظمة له وشروطه وأحكامه . وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه. ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة، يجوز تجديدها لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة وزير المالية, شريطة أن تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار. فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها، اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار. ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري إذا اقتضى الأمر . الفرع الخامس التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية مادة (31) تقدم طلبات التنازل عن مقابل إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية إلى وزارة المالية (شئون أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها وتاريخ استحقاقها واسم المستأجر ، وصفة الملتزم بدفعها وأسباب طلب التنازل . وتقدم (الإدارة المختصة) مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية بما يراه. وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه في شأنها وأحوال الفسخ وإنهاء العقد أو الترخيص. الفصل الرابع التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق البيع الفرع الأول أحكام عامة مادة (32) يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بموافقة وزير المالية عن طريق المزاد العلني أو غير طريق المزاد العلني أو البيع للمالك المجاور وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد الواردة فيما بعد. مادة (33) تعد إدارة عقارات أملاك الدولة بالاتفاق مع الإدارة القانونية المشروعات المقترحة لعقود بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية. مادة (34) يشترط فيمن يشتري أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني أو بغير طريق المزاد العلني أن يكون كويتي الجنسية. الفرع الثاني البيع بطريق المزاد العلني أولا : الإجراءات السابقة على المزاد مادة (35) تضع إدارة عقارات أملاك الدولة شروط وأحكام المزاد وتعرض هذه الشروط والأحكام على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية وعلى تلك اللجنة رفع توصياتها في هذا الشأن لوزير المالية. مادة (36) تختص (لجنة تقدير المباني) باقتراح الأسعار التي تعد أساسا لبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، وتصبح هذه الأسعار بعد عرضها على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية وموافقة وزير المالية أساسا لجواز اعتماد المزاد. مادة (37) يكون الإعلان عن المزاد العلني بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. وذلك قبل جلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يمنع ذلك من اللجوء إلى وسائل الأعلام الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا وافياً عن العقار المطروح للبيع وشروط استخدامه ونوع استغلاله, وكذلك سعر الأساس. وشروط وأحكام المزاد وتضمين ذلك كراسة شروط إذا لزم الأمر. كما يجب تعليق تفاصيل ذلك في أماكن ظاهرة بمقر انعقاد المزاد قبل اليوم المحدد له بثلاثة أيام على الأقل. مادة (38) على من يرغب في الاشتراك في المزاد، أن يدفع قبل الموعد المحدد لانعقاده تأمينا قدره ألف دينار، وأن يسلم صورة من إيصال سداد هذا المبلغ للموظف المختص قبل مباشرة المزاد. ويعتبر تقديم التأمين المشار إليه إقرار من طالب الاشتراك في المزاد أنه أطلع على شروط المزاد وأحكامه ووافق عليها وانه عاين العقار الذي سيشترك في مزاده معاينة نافية للجهالة ، وانه عالم بكامل أوصافه وشروط استخدامه ونوع استغلاله وسعر الأساس ووافق على شرائه بحالته التي هي عليه واسقط كل حق له في أية منازعة في الحال أو الاستقبال في كل ما يخص ذلك ويجب على المشترك في المزاد أن يوقع الإقرار الذي تعده وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) في هذا الشأن قبل الدخول في المزاد . وإذا لم يرس المزاد على المتزايد، يرد له مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى. ثانيا : الإجراءات المصاحبة للمزاد مادة (39) يسري في شأن مزادات بيع العقارات أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 25 من هذه اللائحة. مادة (40) يدفع الراسي عليه المزاد في ذات جلسة المزاد ، تأمينا قدره 10% من كامل ثمن العقار الذي رسى عليه مزاده للوفاء بالتزاماته . ثالثا : الإجراءات اللاحقة على رسو المزاد مادة (41) يجب على الراسي عليه المزاد ، أن يدفع كامل ثمن العقار الذي رسى عليه مزاده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ رسو المزاد عليه ، ويخصم مبلغ تأمين دخول المزاد وتأمين الوفاء بالالتزامات المنصوص عليهما في المادتين 38 ، 40 من ثمن العقار . ويعتبر عدم دفع كامل الثمن خلال الميعاد المبين في الفقرة السابقة بمثابة عدول عن الشراء، يسقط به الحق في مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (40). وفي هذه الحالة يجوز للجنة المزاد إرساء المزاد على الذي يلي الراسي عليه المزاد في الترتيب ، على أن ترجع وزارة المالية على الراسي عليه المزاد بالفرق بين السعر الذي رسى به المزاد والسعر الذي جاء تاليا في الترتيب ، إلا إذا رأت اللجنة إلغاء المزاد . مادة (42) يشترط لتحرير عقد البيع توافر المستندات الآتية لدى وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة ) 1 - محضر رسو المزاد . 2 - البطاقة المدنية للراسي عليه المزاد. 3 - عقد التأسيس إذا لم يكن الراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا. 4 - الوثيقة الرسمية الدالة على صحة الإنابة عن الغير في عقد البيع . 5 - الإيصالات الدالة على سداد كافة الالتزامات المالية وعلى الأخص كامل ثمن العقار . ويجب إرفاق صور هذه المستندات – بعد مطابقتها على أصولها بنسخة العقد الأصلية وحفظهما معها ، وتعتبر هذه المستندات جزءا لا يتجزأ من العقد . الفرع الثالث البيع بغير طريق المزاد العلني مادة (43) على إدارة عقارات أملاك الدولة إذا اقتضت الظروف عدم بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية بطريق المزاد العلني، أن تقترح طريقة البيع التي تراها ملائمة كنظام القرعة أو المزاد بطريق الظرف المختوم. وعليها أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية، مع بيان الأسباب المبررة للجوء لغير طريق المزاد العلني، ونظام البيع وشروطه وأحكامه. وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع، ورفع توصيات في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه. الفرع الرابع البيع للمماليك المجاورة مادة (44) تخطر بلدية الكويت وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) بالعقارات التي ترى أنها متممة لعقارات مجاورة . ولمالك العقار المجاور ولوزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) الكشف عن العقارات المتممة لعقارات مجاورة وعلى إدارة أملاك الدولة في هذه الحالة مخاطبة البلدية لتقرر ماذا كان العقار متمما بالفعل لعقار مجاور أو غير متمم ، وذلك قبل اتخاذ أي أجراء من إجراءات البيع . مادة (45) تقوم لجنة تقدير المباني بتقدير سعر العقار المتمم للعقار المجاور والذي سيعرض للبيع وتخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) صاحب العقار المجاور بحقه في شراء العقار بالثمن المقدم، وفقا لحكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980. مادة (46) على مالك العقار المجاور، إذا أراد شراء العقار المتمم لعقاره أن يعلن وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) عن رغبته في ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره من قبل إدارة عقارات أملاك الدولة بحقه في الشراء وإلا سقط حقه في الانتفاع بأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 . مادة (47) لمالك العقار المجاور إذا أبدى رغبته في الشراء أن يدفع كامل ثمن العقار دفعة واحدة، وله أن يطلب تقسيط ثمنه على النحو الذي نصت عليه المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980. مادة (48) على إدارة عقارات أملاك الدولة، إذا تقدم مالك العقار المجاور بطلب تقسيط ثمن العقار المتمم لعقاره، بسبب إعساره، أن تعرض الطلب على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. مادة (49) تتخذ لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية توصياتها في شأن ما يعرض عليها من طلبات تقسيط أثمان العقارات المتممة لعقارات مجاورة خلال ثلاثين يوما ، ويجوز لها دعوة مقدمي الطلبات لمناقشتهم إذا لزم الأمر . يجوز للجنة عند الضرورة وبموافقة وكيل الوزارة مد هذا الموعد لمدة أقصاها ثلاثون يوما أخرى. وتعرض لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية طلب التقسيط مشفوعا برأيها على وزير المالية لاتخاذ قرار فيه بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها القانون. وتراعى السرية في كل ما يتعلق بالمركز المالي لطالب التقسيط . مادة (50) تخطر وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) مالك العقار المجاور طالب التقسيط في حالة الموافقة على طلب التقسيط بشروط ونظام ومواعيد السداد ، وعليه أن يحرر إقرار على نفسه لدى مدير إدارة عقارات أملاك الدولة يتضمن أنه في حالة تأخره عن سداد أحد الأقساط في موعده تستحق عليه باقي الأقساط كلها دفعة واحدة ، ويصبح ملزما بسدادها في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفع قيمته في الموعد فإذا لم يقم بالسداد كان من حق وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ودون أن يكون له الحق في استرداد المبالغ التي سبق له دفعها أو أية تعويضات عن المباني أو المنشآت المقامة بمعرفته على العقار . مادة (51) في الأحوال التي يرفض فيها طلب تقسيط ثمن عقار متمم لعقار مجاور تتولى إدارة عقارات أملاك الدولة إخطار مالك العقار المجاور بذلك مع تكليفه بدفع كامل ثمن العقار في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ، وإلا سقط حقه في الشراء . مادة (52) إذا سقط حق مالك العقار المجاور في شراء العقار المتمم لعقاره تسترد وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) حقها في طرح العقار للبيع وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وأحكام هذه اللائحة ولصاحب العقار المجاور إذا شاء أن يطلب الشراء ويسري عليه ما يسري على باقي المشترين من أحكام . مادة (53) على إدارة عقارات أملاك الدولة إرفاق المستندات الآتية بعقد البيع الذي يحرر لمالك العقار المجاور في شأن العقار المتمم لعقاره. 1 - صورة من وثيقة العقار المجاور . 2 - صورة من البطاقة المدنية مالك العقار المجاور . 3 - الإيصال الدال على سداد كامل ثمن العقار المبيع أو ما يوازي 25% من هذا الثمن على الأقل في حالة البيع بالتقسيط . 4 - موافقة السلطة المختصة على البيع بالتقسيط وشروط ونظام مواعيد السداد . الفرع الخامس أحكام مشتركة بين أنواع البيوع المختلفة مادة (54) يحرر عقد البيع من نسختين أصليتين موقعا عليهما من الطرفين تحتفظ وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بإحداهما مع مرفقات العقد وتسلم النسخة الأخرى للمشتري وتوافي إدارات الوزارة وأقسامها المعنية وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالأمر بعدد كاف من صور هذا العقد .
مادة (55) رسوم التسجيل ونقل الملكية، يتحملها الراسي عليه المزاد أو مشتري العقار حسب الأحوال. مادة (56) تسليم العقار لا يتم إلا بعد التثبت من وفاء المشتري بالتزاماته كاملة وعلى الأخص دفع كامل الثمن وبعد استيفاء إجراء نقل الملكية. ويكون تسليم العقار المباع بالتقسيط بعد موافقة السلطة المختصة على التقسيط ولا تنقل ملكية العقار المذكور إلا بعد سداد القسط الأخير من ثمنه.
الفرع السادس التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية والتنازل عن ثمن بيعها. مادة (57) تقدم طلبات التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية وطلبات التنازل عن ثمن بيعها إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض . وينبغي أن تتضمن هذه الطلبات بيانا واضحا عن قيمة أملاك الدولة المطلوب التصرف فيها دون مقابل أو قيمة المبالغ المطلوب التنازل عنها، وتاريخ استحقاقها واسم المشتري وصفة الملتزم بدفعها وأسباب التنازل. وتقدم إدارة عقارات أملاك الدولة مذكرة مفصلة برأيها في كل طلب إلى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية التي ترفع توصياتها فيما يعرض عليها من طلبات إلى وزير المالية ليشير بما يراه. وتعرض وزارة المالية الطلبات سالفة الذكر، مشفوعة بما تراه من ملاحظات على مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنها. الفصل الخامس أحكام ختامية مادة (58) يكون السداد المبرئ للذمة بالنسبة لكافة الالتزامات المتعلقة بتأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، في خزانة وزارة المالية. مادة (59) في الحالات التي نصت فيها هذه اللائحة على قيام وزارة المالية بإخطار ذوي الشأن بأحد الأمور المتعلقة بتنفيذ القانون يكون الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة (60) تعتبر أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وأحكام هذه اللائحة متممة ومكملة لأحكام تراخيص وعقود إيجار وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية ويعمل بها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التراخيص والعقود. |
||
2006 / 21 | قرار وزاري رقم 2006/21 في شان إلحاق إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية الصادر في 2006/4/17 | |
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2006 في شأن إلحاق ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية الصادر في 2006/4/17 وزير المالية - بعد الاطلاع على أحكام المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية. - وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12 . - على المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها . - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. - وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل . قـــــــــــرر مادة ( أولى) تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية تسمى (إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ). مادة (ثانية ) يرأس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مديرا بدرجة (وكيل وزارة مساعد) يكون مسئولا أمام وزير المالية . مادة ( ثالثة ) يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية من التقسيمات التالية : 1 - مكتب مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويلحق به الأقسام التالية : أ- قسم البحث القانوني . ب- قسم التخطيط والمتابعة . 2 - مراقبة الشئون المساحية ويلحق بها الأقسام التالية : أ- قسم التسويات العقارية. ب- قسم المساحة . ج – قسم الأرشيف . 3 - مراقبة شئون اللجان ويلحق بها الأقسام التالية : أ - أمانة سر لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة . ب - أمانة سر لجنة التثمين . ج - أمانة سر لجنة الاعتراضات . 4 - مراقبة الشئون المالية ويلحق بها الأقسام التالية : أ - قسم المحاسبة . ب - قسم حسابات التثمين والتحويل . ج - قسم بطاقات التثمين والفهرسة . 5 - مراقبة الشئون الإدارية ويلحق بها الأقسام التالية : أ - قسم السكرتارية وأحوال الموظفين . ب - قسم أنظمة المعلومات . ج - قسم السجل العام . مادة ( رابعة ) تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى (لجنة نزع الملكية) برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية . وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة (9) من القانون. مادة ( خامسة ) تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى (لجنة التثمين) يعين رئيسها ونائبه وأعضائها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على أن يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضو يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولي عليها مؤقتا وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها . كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها. مادة ( سادسة ) على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره التاريخ:17 إبريل 2006 وزير المالية بدر مشاري الحميضي |
||
2006 /34 | قرار وزاري رقم 34 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها الصادر في 2006/6/19 | |
قرار وزاري رقم (34) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها وزير المالية - بعد الاطلاع على أحكام المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية. - وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها . - وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية في تاريخ 1986/8/12. - على القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2006 بشأن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة . - وعلى كتاب ديوان الخدمة المدينة رقم 25481 المؤرخ في 2006/7/4 بالموافقة على الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية. - وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل . قـــــــــــــرر (مادة أولى) يعاد تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها وذلك وفق التقسيمات التالية: - أولاً : مكتب مدير الإدارة ويضم : 1- قسم التخطيط والمتابعة ويختص بــ : 1/1- إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية 2/1- حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بالإدارة ووضع الحلول المناسبة لها. 3/1- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة ومتابعة الإجراءات والتعليمات المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4/1- متابعة سير إنجاز معاملات المراجعين والعمل على تبسيط إجراءاتها بما يضمن السرعة والدقة في إنهاء أعمال الإدارة . 5/1- حصر احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6/1- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7/1- إعداد ومتابعة خطط العمل السنوية والخمسية للإدارة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة داخل وخارج الإدارة . 8/1- إعداد تقارير بالإنجازات الشهرية والسنوية. 2- قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـــ : 1/2- ترتيب وتنظيم الزيارات الرسمية لكبار المسئولين والضيوف للإطلاع على أنشطة الإدارة المختلفة. 2/2- حصر ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أخبار أو معلومات عن الإدارة وعرضها وتوزيعها على المعنيين بالإدارة. 3/2- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة . 4/2- إعداد وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها توثيق العلاقات فيما بين العاملين بالإدارة وبين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى. 5/2- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم . 6/2- استلام وثائق التملك الأصلية والمستندات اللازمة من أصحاب العلاقة . 7/2- تسليم كتب التثمين والمعاملات الأخرى المنتهية بعد اعتمادها إلى أصحاب العلاقة. 8/2- تسليم الشهادات الخاصة بالتثمين بناءً على طلب أصحاب العلاقة بعد استيفاء الرسوم المقررة . أولا : مكتب مدير الإدارة ويضم : 1- قسم التخطيط والمتابعة ويختص بــ : 1/1- إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية 2/1- حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بالإدارة ووضع الحلول المناسبة لها. 3/1- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة ومتابعة الإجراءات والتعليمات المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4/1- متابعة سير إنجاز معاملات المراجعين والعمل على تبسيط إجراءاتها بما يضمن السرعة والدقة في إنهاء أعمال الإدارة . 5/1- حصر احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6/1- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7/1- إعداد ومتابعة خطط العمل السنوية والخمسية للإدارة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة داخل وخارج الإدارة . 8/1- إعداد تقارير بالإنجازات الشهرية والسنوية. 2- قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـــ : 1/2- ترتيب وتنظيم الزيارات الرسمية لكبار المسئولين والضيوف للإطلاع على أنشطة الإدارة المختلفة. 2/2- حصر ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أخبار أو معلومات عن الإدارة وعرضها وتوزيعها على المعنيين بالإدارة. 3/2- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة . 4/2- إعداد وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها توثيق العلاقات فيما بين العاملين بالإدارة وبين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى. 5/2- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم . 6/2- استلام وثائق التملك الأصلية والمستندات اللازمة من أصحاب العلاقة . 7/2- تسليم كتب التثمين والمعاملات الأخرى المنتهية بعد اعتمادها إلى أصحاب العلاقة. 8/2- تسليم الشهادات الخاصة بالتثمين بناء على طلب أصحاب العلاقة بعد استيفاء الرسوم المقررة. 3- وحدة السكرتارية وتختص بـــ : 1/3- القيام بكافة أعمال السكرتارية والاستقبالات الخاصة بمكتب مدير الإدارة . ثانيا : مكتب الشئون القانونية ويختص بـــ : 1- تقديم المشورة وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل والدعاوى المرفوعة على الإدارة أو تدخل في صميم اختصاصاتها وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية والجهات القانونية المعنية 2- التنسيق مع الجهات القضائية والقانونية المختلفة وذلك للتأكد من صحة الإجراءات التي تتبعها الإدارة والتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم عمل الإدارة . 3- حضور الاجتماعات والجلسات المتعلقة بعمل الإدارة . 4- إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بأعمال الإدارة . 5- تأهيل الكوادر القانونية بالإدارة . 6- تمثيل الإدارة في جلسات الخبرة . 7- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أو ضد الإدارة . ثالثا : إدارة الشئون المساحية واللجان ويتبعها : (1) مراقبة الشئون المساحية وتضم : (أ) قسم التسويات العقارية ويختص بــ : 1/أ- تطبيق أحكام القوانين المتبعة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية والسير في الإجراءات الإدارية والتسويات المالية المترتبة عليها . 2/أ- استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة (بالتبادل – الإضافات – تعديل الحدود ) طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل المجلس البلدي . 3/أ- التدقيق على كتب التحديد والوثائق والمستندات اللازمة. 4/أ- بحث ودراسة المعاملات المتعلقة بالتسويات العقارية بناءا على طلب الجهات المعنية . (ب) قسم المساحة ويختص بـــ : 1/ب- مراجعة صيغ الاستملاك والتدقيق على بياناتها وتنزيلها على المخططات العامة . 2/ب- مخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة وتحديد نوعية استعمال العقارات لعرضها على لجنة نزع الملكية ولجنة التثمين. 3/ب- المسح والتدقيق للعقارات المراد نزع ملكيتها قبل عرضها على لجنتي نزع الملكية و التثمين والاستدلال على مواقع العقارات المعروضة عليها . 4/ب- الكشف على الأبنية وعلى مرفقات التثمين للعقارات المنزوعة ملكيتها . 5/ب- تزويد لجنتي التثمين والاعتراضات بالأسعار المجاورة للعقارات المنزوعة ملكيتها للاسترشاد بها . (ج) قسم الأرشيف ويختص بــ : 1/ج- أرشفة ملفات المعاملات (المستملكة – التبادل – الإضافة – خارج خط التنظيم – القطع التنظيمية ) . 2/ج- تزويد الأقسام المعنية بالملفات الفنية وفقا لنموذج معد لذلك وتنظيم تداولها . 3/ج- حفظ نسخ من الكتب الواردة بالملفات وتبويبها حسب طبيعة كل معاملة . (2) مراقبة شئون اللجان وتضم : (أ) أمانة سر لجنة نزع الملكية وتختص بـ : 1/أ- إعداد جداول بالعقارات المطلوب إصدار قرار بالمنفعة العامة وعرضها على اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المعنية. 2/أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء مع كافة البيانات والمرفقات المطلوبة، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة. 3/أ- إعداد مشروعات قرارات نزع الملكية وإخطار الجهات المعنية بها بعد اعتمادها من وزير المالية . 4/أ- نشر قرارات نزع الملكية بالجريدة الرسمية . 5/أ- تزويد أمانة سر لجنة التثمين بقرارات اللجنة لاتخاذ إجراءاتها نحو تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها . (ب) أمانة سر لجنة التثمين وتختص بـــ : ب- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء وإخطارهم بموعد ومكان الاجتماع . 2/ب- توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المعروضة على اللجنة بالتعاون مع مراقبة الشئون المساحية . 3/ب- مرافقة لجنة التثمين عند الانتقال للكشف على العقارات المراد تثمينها وتدوين كافة ملاحظات أعضائها على هذه العقارات. 4/ب- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة . 5/ب- تسجيل المعاملات في كشوف التثمين وتوقيع أعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة عليها . 6/ب- تدوين تاريخ التثمين وبيانه على ورقة صيغة الاستملاك . (ج) أمانة سر لجنة الاعتراضات وتختص بـــ : 1/ج- تسجيل الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة المعترضين على قيمة التثمين بسجل خاص. 2/ج- إخطار المعترض بموعد ومكان جلسة اللجنة للنظر في اعتراضه . 3/ج- مرافقة اللجنة بالكشف على العقارات بصحبة المساح . 4/ج- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء . 5/ج- إصدار قرارات اللجنة ثم إحالتها على مراقبة الشئون المالية . رابعا : إدارة الشئون المالية والإدارية ويتبعها : (1) مراقبة الشئون المالية وتضم : (أ) قسم المحاسبة ويختص بـــ : 1/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . 2/أ- القيام بمهام التسجيل بالدفاتر المحاسبية المختلفة (سجل الارتباط ، سجل المناطق ، سجل المصروفات ، سجل التبادل ، سجل القطع التنظيمية) من خلال كشوف لجنة التثمين ولجنة الاعتراضات . 3/أ- حفظ تحاويل إدارة نزع الملكية وكشوف التثمين والتعديل وإعادة النظر . 4أ- التدقيق على إشعارات الصرف التي ترد من الإدارات المختصة بوزارة المالية بعد مطابقتها مع التحاويل وحفظ نسخ من التحاويل بعد قيدها بالسجلات . 5/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية لبند الاستملاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6/أ- إعداد كتب التعلية وفقا للميزانية المعتمدة. 7/أ- إعداد البيانات المالية الدورية لتوضيح ما تم صرفه من ميزانية الاستملاكات. (ب) قسم حسابات التثمين ويختص بــ : 1/ب- إعداد مسودات كتب التثمين والإعادة والتعديل خارج خط التنظيم والأساكل والتبادل . 2/ب- إعداد سجلات كشوف التثمين وإعادة النظر والضم والتبادل والتعديل . 3/ب- التدقيق على كتب التثمين وإعادة النظر والتعديل والضم والإضافة والتبادل . 4/ب- حفظ سجلات التثمين والإعادة والتعديل وتبويبها . (ج)- قسم التحاويل والبطاقات ويختص بـــ : 1/ج- إعداد مسودات تحاويل دفع قيمة العقارات المستملكة وفق المعتمدة بالميزانية وتدقيقها . 2/ج- قيد أرقام التحاويل وتواريخها على كشوفات التثمين والتعديل والإعادة . 3/ج- إصدار التحاويل بعد تدقيق البيانات الواردة في كشوف التثمين . 4/ج- تسجيل أسماء المستفيدين من التثمين في بطاقات خاصة لكل مستفيد . 5/ج- فهرسة وترتيب هذه الأسماء في دفاتر وبطاقات حسب الحروف الأبجدية 6/ج- الرد على الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بأسماء المستفيدين من التثمين. (2) مراقبة الشئون الادارية وتضم : (أ) قسم السجل العام ويختص بـــــ : 1/أ- تسجيل جميع الكتب والرسائل الواردة إلى الادارة بدفتر الوارد . 2/أ- فرز جميع الكتب والرسائل والمعاملات الواردة وتصنيفها وترقيمها وتوزيعها على المراقبات والأقسام المختصة. 3/أ- حفظ الوثائق والتعاميم العامة والقرارات الوزارية والإدارية ونسخ عن كل الكتب الصادرة من الإدارة لجميع الجهات وجميع الكتب والمراسلات التي تحال للحفظ من مختلف جهات الإدارة. (ب) قسم الخدمات العامة ويختص بـــ : 1/ب- توفير احتياجات الإدارة من الأجهزة والقرطاسية والأثاث والآليات . 2/ب- الإشراف والمتابعة على جميع أعمال الصيانة التي تحتاجها الإدارة . 3/ب- متابعة الأحوال الوظيفية للعاملين بالإدارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة . 4/ب- القيام بالأعمال الإدارية التي تحتاجها الإدارة (طباعة / تجليد / تصوير. . الخ). (ج) قسم أنظمة المعلومات ويختص بــــ : 1/ج- حصر احتياجات الإدارة من أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة والبرامج المساندة لها. 2/ج- ربط نظم المعلومات ونظم حفظ الوثائق الخاصة بعمل الإدارة آليا مع جميع أقسام الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3/ج- إدخال بيانات معاملات التثمين والقطع التنظيمية والإضافة والأساكل . 4/ج- إدخال بيانات العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم . 5/ج- إدخال بيانات إدارة نزع الملكية بشكل دوري عبر الإدارة بشبكة المعلومات (الانترنت) . 6/ج- توعية العاملين وإرشادهم على استخدام النظم . 7/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر بناءاً على طلب المواطنين. 8/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر عن طريق خدمة الإنترنت . (مادة ثانية) على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه. التاريخ: 19 يونيو 2006 م الموافق : 24 جمادي الثانية 1427 هـ وزيـر المالية بــدر مشاري الحميضي *عدل القرار رقم ( 34 ) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العام وتحديد اختصاصات وحداتها بالقرار رقم ( 30 ) لسنة 2007 بإعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها |
||
30/2007 | قرار وزاري رقم 30 لسنة 2007 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 34لسنة 2006 بإعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها . | |
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2007 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2006 بإعادة تنظيم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد اختصاصات وحداتها وزير المالية - بعد الاطلاع على أحكام المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية. - وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها . - وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية في تاريخ 1986/8/12. - على القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2006 بشأن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة . - وعلى القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2006 الصادر في 2006/7/19 . - وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 25481 المؤرخ في 2006/7/4 بالموافقة على الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية. - وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل . قرر ( مادة أولى ) يعدل البند أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 2006/34 وذلك كالتالي : أولاً : مكتب مدير الإدارة - بمستوى مراقبة ويختص بالآتي :
ويضم مكتب المدير الوحدات التالية : 1 - قسم التخطيط والمتابعة – ويختص ب : 1/1- إعداد الدراسات الاستشارية والبحوث المتعلقة بتطوير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية 2/1- حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بالإدارة ووضع الحلول المناسبة لها. 3/1- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة ومتابعة الإجراءات والتعليمات المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4/1- متابعة سير إنجاز معاملات المراجعين والعمل على تبسيط إجراءاتها بما يضمن السرعة والدقة في إنهاء أعمال الإدارة . 5/1- حصر احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6/1- حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7/1- إعداد ومتابعة خطط العمل السنوية والخمسية للإدارة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة داخل وخارج الإدارة . 8/1- إعداد تقارير بالإنجازات الشهرية والسنوية. 2 - قسم العلاقات العامة وخدمة المواطن ويختص بـــ : 1/2- ترتيب وتنظيم الزيارات الرسمية لكبار المسئولين والضيوف للإطلاع على أنشطة الإدارة المختلفة. 2/2- حصر ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أخبار أو معلومات عن الإدارة وعرضها وتوزيعها على المعنيين بالإدارة. 3/2- التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة من أجل إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة . 4/2- إعداد وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها توثيق العلاقات فيما بين العاملين بالإدارة وبين الإدارة وقطاعات الوزارة الأخرى. 5/2- استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم . 6/2- استلام وثائق التملك الأصلية والمستندات اللازمة من أصحاب العلاقة . 7/2- تسليم كتب التثمين والمعاملات الأخرى المنتهية بعد اعتمادها إلى أصحاب العلاقة. 8/2- تسليم الشهادات الخاصة بالتثمين بناء على طلب أصحاب العلاقة بعد استيفاء الرسوم المقررة. 3 - وحدة السكرتارية وتختص بـــ : 1/3- القيام بكافة أعمال السكرتارية والاستقبالات الخاصة بمكتب مدير الإدارة . ثانيا : مكتب الشئون القانونية – بمستوى مراقبة – ويختص بـــ : 1- تقديم المشورة وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل والدعاوى المرفوعة على الإدارة أو تدخل في صميم اختصاصاتها وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية والجهات القانونية المعنية 2- التنسيق مع الجهات القضائية والقانونية المختلفة وذلك للتأكد من صحة الإجراءات التي تتبعها الإدارة والتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم عمل الإدارة . 3- حضور الاجتماعات والجلسات المتعلقة بعمل الإدارة . 4- إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بأعمال الإدارة . 5- تأهيل الكوادر القانونية بالإدارة . 6- تمثيل الإدارة في جلسات الخبرة . 7- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أو ضد الإدارة . ثالثاً : إدارة الشئون المساحية واللجان – وتختص بالآتي : 1- تطبيق أحكام القوانين والنظم والقرارات المتبعة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية والسير في الإجراءات الإدارية والتسويات المترتبة عليها . 2أ- استكمال الإجراءات التنفيذية للتسويات العقارية ( التبادل ، الإضافة ، تعديل الحدود ) طبقاً للقرارات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء والمجلس البلدي . 3- التدقيق على كتب التحديد للعقارات المستملكة وتدقيق الوثائق والمستندات اللازمة. 4– مراجعة صيغ الاستملاك والتدقيق على بياناتها . 5- مخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة ونوعية استعمال العقارات المراد تنظيمها أو اسنملاكها . 6- المسح والتدقيق للعقارات المنظمة أو المستملكه والكشف على الأبنية ومرفقات التثمين . 7- أرشفة وحفظ المخططات والمستندات اللازمة للعقارات المنظمة . 8- تنظيم أعمال أمانة سر اللجان العاملة بالإدارة العامة وتوفير كل ما تحتاجه اللجان بالتنسيق مع الجهات المختصه . وتضم الإدارة الوحدات التالية : - (1) قسم التسويات العقارية ويختص ب : 1/أ- تطبيق أحكام القوانين المتبعة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية والسير في الإجراءات الإدارية والتسويات المالية المترتبة عليها . 2/أ- استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة (بالتبادل – الإضافات – تعديل الحدود ) طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل المجلس البلدي . 3/أ- التدقيق على كتب التحديد والوثائق والمستندات اللازمة. 4/أ- بحث ودراسة المعاملات المتعلقة بالتسويات العقارية بناءا على طلب الجهات المعنية . (ب) قسم المساحة ويختص بـــ : 1/ب- مراجعة صيغ الاستملاك والتدقيق على بيانات و تنزيلها على المخططات العامة . 2/ب- مخاطبة الجهات المختصة لبيان المباني القائمة وتحديد نوعية استعمال العقارات لعرضها على لجنة نزع الملكية ولجنة التثمين. 3/ب- المسح والتدقيق للعقارات المراد نزع ملكيتها قبل عرضها على لجنتي نزع الملكية و التثمين والاستدلال على مواقع العقارات المعروضة عليها . 4/ب- الكشف على الأبنية وعلى مرفقات التثمين للعقارات المنزوعة ملكيتها . 5/ب- تزويد لجنتي التثمين والاعتراضات بالأسعار المجاورة للعقارات المنزوعة ملكيتها للاسترشاد بها . (ج) قسم الأرشيف ويختص بــ : 1/ج- أرشفة ملفات المعاملات (المستملكة – التبادل – الإضافة – خارج خط التنظيم – القطع التنظيمية ) . 2/ج- تزويد الأقسام المعنية بالملفات الفنية وفقا لنموذج معد لذلك وتنظيم تداولها . 3/ج- حفظ نسخ من الكتب الواردة بالملفات وتبويبها حسب طبيعة كل معاملة . (2) مراقبة شئون اللجان وتضم : (أ) أمانة سر لجنة نزع الملكية – بمستوى قسم - وتختص بـ : 1/أ- إعداد جداول بالعقارات المطلوب إصدار قرار بالمنفعة العامة وعرضها على اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المعنية. 2/أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء مع كافة البيانات والمرفقات المطلوبة، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة. 3/أ- إعداد مشروعات قرارات نزع الملكية وإخطار الجهات المعنية بها بعد اعتمادها من وزير المالية . 4/أ- نشر قرارات نزع الملكية بالجريدة الرسمية . 5/أ- تزويد أمانة سر لجنة التثمين بقرارات اللجنة لاتخاذ إجراءاتها نحو تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها . (ب) أمانة سر لجنة التثمين – بمستوى قسم وتختص بـــ : 1/ ب- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء وإخطارهم بموعد ومكان الاجتماع . 2/ب- توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المعروضة على اللجنة بالتعاون مع مراقبة الشئون المساحية . 3/ب- مرافقة لجنة التثمين عند الانتقال للكشف على العقارات المراد تثمينها وتدوين كافة ملاحظات أعضائها على هذه العقارات. 4/ب- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة . 5/ب- تسجيل المعاملات في كشوف التثمين وتوقيع أعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة عليها . 6/ب- تدوين تاريخ التثمين وبيانه على ورقة صيغة الاستملاك . (ج) أمانة سر لجنة الاعتراضات- بمستوى قسم وتختص بـــ : 1/ج- تسجيل الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة المعترضين على قيمة التثمين بسجل خاص. 2/ج- إخطار المعترض بموعد ومكان جلسة اللجنة للنظر في اعتراضه . 3/ج- مرافقة اللجنة بالكشف على العقارات بصحبة المساح . 4/ج- إعداد جدول أعمال اللجنة وتوزيعه على الأعضاء . 5/ج- إصدار قرارات اللجنة ثم إحالتها على مراقبة الشئون المالية . رابعا : إدارة الشئون المالية والإدارية – وتختص بالآتي : 1- إعداد مشروع الميزانية السنوية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة . 2- إعداد البيانات المالية الدورية لما تم صرفه من ميزانية الاستملاكات . 3- القيام بمهام التجهيز والتسجيل والحفظ للدفاتر المحاسبية المختلفه . 4- القيام بالتدقيق على جميع سجلات وكشوف لجنتي التثمين والاعتراضات . 5- إعداد مسودات للعقارات المنظمة أو المستملكة . 6- توفير الاحتياجات اللازمة والإشراف والمتابعة على جميع أعمال الصيانة . 7- تسجيل جميع الكتب الواردة والصادرة وحفظها . 8- القيام بتسجيل بيانات العقارات المنظمة والمستملكة وحفظها وميكنتها آليا ً . 9- إصدار شهادات إلى من يهمه الأمر بناء على طلب الجهات الحكومية والمواطنين وتضم الإدارة الوحدات التالية : (1) مراقبة الشئون المالية وتضم : (أ) قسم المحاسبة ويختص بـــ : 1/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . 2/أ- القيام بمهام التسجيل بالدفاتر المحاسبية المختلفة (سجل الارتباط ، سجل المناطق ، سجل المصروفات ، سجل التبادل ، سجل القطع التنظيمية) من خلال كشوف لجنة التثمين ولجنة الاعتراضات . 3/أ- حفظ تحاويل إدارة نزع الملكية وكشوف التثمين والتعديل وإعادة النظر . 4أ- التدقيق على إشعارات الصرف التي ترد من الإدارات المختصة بوزارة المالية بعد مطابقتها مع التحاويل وحفظ نسخ من التحاويل بعد قيدها بالسجلات . 5/أ- إعداد مشروع الميزانية السنوية لبند الاستملاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6/أ- إعداد كتب التعلية وفقا للميزانية المعتمدة. 7/أ- إعداد البيانات المالية الدورية لتوضيح ما تم صرفه من ميزانية الاستملاكات. (ب) قسم حسابات التثمين ويختص بــ : 1/ب- إعداد مسودات كتب التثمين والإعادة والتعديل خارج خط التنظيم والأساكل والتبادل . 2/ب- إعداد سجلات كشوف التثمين وإعادة النظر والضم والتبادل والتعديل . 3/ب- التدقيق على كتب التثمين وإعادة النظر والتعديل والضم والإضافة والتبادل . 4/ب- حفظ سجلات التثمين والإعادة والتعديل وتبويبها . (ج)- قسم التحاويل والبطاقات ويختص بـــ : 1/ج- إعداد مسودات تحاويل دفع قيمة العقارات المستملكة وفق المعتمدة بالميزانية وتدقيقها . 2/ج- قيد أرقام التحاويل وتواريخها على كشوفات التثمين والتعديل والإعادة . 3/ج- إصدار التحاويل بعد تدقيق البيانات الواردة في كشوف التثمين . 4/ج- تسجيل أسماء المستفيدين من التثمين في بطاقات خاصة لكل مستفيد . 5/ج- فهرسة وترتيب هذه الأسماء في دفاتر وبطاقات حسب الحروف الأبجدية 6/ج- الرد على الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بأسماء المستفيدين من التثمين. (2) مراقبة الشئون الادارية وتضم : (أ) قسم السجل العام ويختص بـــــ : 1/أ- تسجيل جميع الكتب والرسائل الواردة إلى الادارة بدفتر الوارد . 2/أ- فرز جميع الكتب والرسائل والمعاملات الواردة وتصنيفها وترقيمها وتوزيعها على المراقبات والأقسام المختصة. 3/أ- حفظ الوثائق والتعاميم العامة والقرارات الوزارية والإدارية ونسخ عن كل الكتب الصادرة من الإدارة لجميع الجهات وجميع الكتب والمراسلات التي تحال للحفظ من مختلف جهات الإدارة. (ب) قسم الخدمات العامة ويختص بـــ : 1/ب- توفير احتياجات الإدارة من الأجهزة والقرطاسية والأثاث والآليات . 2/ب- الإشراف والمتابعة على جميع أعمال الصيانة التي تحتاجها الإدارة . 3/ب- متابعة الأحوال الوظيفية للعاملين بالإدارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة . 4/ب- القيام بالأعمال الإدارية التي تحتاجها الإدارة (طباعة / تجليد / تصوير. . الخ). (ج) قسم أنظمة المعلومات ويختص بــــ : 1/ج- حصر احتياجات الإدارة من أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة والبرامج المساندة لها. 2/ج- ربط نظم المعلومات ونظم حفظ الوثائق الخاصة بعمل الإدارة آليا مع جميع أقسام الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3/ج- إدخال بيانات معاملات التثمين والقطع التنظيمية والإضافة والأساكل . 4/ج- إدخال بيانات العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم . 5/ج- إدخال بيانات إدارة نزع الملكية بشكل دوري عبر الإدارة بشبكة المعلومات (الانترنت) . 6/ج- توعية العاملين وإرشادهم على استخدام النظم . 7/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر بناءا على طلب المواطنين. 8/ج- إصدار شهادة إلى من يهمه الأمر عن طريق خدمة الإنترنت . (مادة ثانية) على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه. التاريخ : 18/ يونيو /2007 وزير المالية بدر مشاري الحميضي |
||
2010 / 26 | قرار وزاري (2010/26) بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات وزير المالية | |
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2010 بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض إختصاصات وزير المالية وزير المالية : - - بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدله له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها . - وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له . - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن وزارة المالية . - وعلى القرار الوزاري رقم (2006/21) في شأن إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة . - وعلى القرار الوزاري رقم (2006/23) بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض الاختصاصات . - وعلى القرار الوزاري رقم (2006/35) بتعديل تفويض مدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة . - وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2010 بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض إختصاصات الوزير . - وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل . - قرار – مادة أولى يفوض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها في الإختصاصات المقررة لنا قانون بمقتضى المرسوم بالقانون الصادر في شأن الخدمة المدنية ، والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليهما بالبندين التاليين :- البند اولاً : الاختصاص المقررة بمقتضى المرسوم بالقانون الصادر في شأن الخدمة المدنية : - الاذن للموظف بأداء أعمال بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية . البند ثانيا : الاختصاصات المقررة بمقتضى المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية :
|
||
2012 / 13 | قرار وزاري رقم (2012/13) بشأن إضافة تفويض مدير إدارة نزع الملكية في بعض أختصاصات نائب مجلس الوزراء ووزير المالية | |
قرار وزاري رقم (13) لسنة 2012 بشأن إضافة تفويض لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ________ نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية - بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها . - وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن وزارة المالية. - وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2010 بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض اختصاصات الوزير. - وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2010 بتفويض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات الوزير. - وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. - قــــرر- مـــادة (أولى) - يفوض مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في بعض اختصاصات الوزير المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي فيما يتعلق بنظام التغيب الجزئي. مــادة (ثانية) - على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي |
||
2015/75 | قرار وزاري رقم (75) /2015 بشان وضع شروط وضوابط اضافية لشغل الوظائف الاشرافية بإدارة نزع الملكية | |
قرار وزاري رقم (75) لسنة 2015 بشأن وضع شروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الاشرافية بإدارة نزع الملكية ========================== نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته . - وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية . - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالجهات الحكومية وتعديلاته . - و على القرار الاداري رقم (2014/15) بإضافة شروط لشغل الوظائف الاشرافية بإدارة نزع الملكية . - و على اجتماع لجنة شئون الموظفين رقم (8) لسنة 2015 بتاريخ 2015/12/15 . - وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2015255341) بتاريخ 2015/12/27 بشأن جواز اضافة شروط اضافية لشغل الوظائف الاشرافية . - وبناء على تقتضيه مصلحة العمل . قـــــــــرر: مادة اولى - يضاف لشروط شغل الوظائف الاشرافية المقررة بقرار مجلس الخدمة رقم (25) لسنة 2006 وتعديلاته ما يلي : - أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح من خلال لجنة شئون الموظفين بإدارة نزع الملكية . مادة ثانية - يتم الاعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة في الادارة من خلال موقع الادارة الالكتروني ولوحة الاعلانات في ادارة الشئون المالية والإدارية لمدة (15) يوم عمل من تاريخ الاعلان و تتلقى أمانة سر لجنة شئون الموظفين طلبات الترشيح . مادة الثالثة - على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره . |
||
(2022/1) | قرار رقم (1/2022) بشأن إلغاء قرار نزع الملكية (2/2015) | |
قرار رقم(1/2022) بشأن إلغاء قرار نزع الملكية (2/2015) ==================================== وزير المالية :-- بعد الاطلاععلى القانون رقم33 لسنة1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعةالعامة وتعديلاته . - وعلى قرار لجنة نزعالملكية رقم (1/1/2022) المتخذباجتماعها رقم (1/2022)المنعقد بتاريخ 11/12/2022 م والذي يقضي بإلغاء قرار المنفعة العامة للعقارأدناه.
قــرر :- مـادة أولى
إلغاء قرار نزع ملكيـة رقم (2/2015) للعقار الواقع بمنطقة (المنقف) قطعة رقم (61)والموصوف بالمخطط م/38131 والبالغ مساحته (228م2 ) وكافةالإجراءات المترتبة عليه.
مـادة ثانية
ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكـام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته.
عبدالوهابمحمد الرشيد وزيرالمالية ووزيرالدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة نزع الملكية
التاريخ : 17/5/1444 هـ . الموافق : 11/12/2022 م. |
||
(2022/2) | قرار نزع ملكية رقم (2/2022) | |
قرار نزع ملكية رقم (2/2022) ====================================
وزير المالية :-- بعد الاطلاع على القانون رقم33 لسنة1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته . - وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2022/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (1/2022)المنعقد بتاريخ 11/12/2022 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة.
قــرر :- مـادة أولى
نزع ملكية مساحه (12م2) للتعويض عن النقص فيحدود العقار الموصوف بالقسيمة (108) من المخطط م/ 32993 ضمن القطعة (3) بمنطقةاليرموك والصادر به صيغة الاستملاك (20543) وذلك ضمن ميزانية السنة المالية(2022/2023) .
مـادة ثانية
ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكـام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته.
عبدالوهابمحمد الرشيد وزيرالمالية ووزيرالدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة نزع الملكية
التاريخ : 17/5/1444 هـ . الموافق : 11/12/2022 م. |
||
قرار نزع الملكيــــة رقــــم (2024/1) | بشــــأن نـــزع ملكيـــة العقـــار الــواقع بمنطقة (خيطان) | |
قرار نزع ملكية رقم (1/2024) بشأن نزع ملكية العقارالواقع بمنطقة (خيطان) ====================================== وزير المالية :- - بعد الاطلاع على القانون رقم33 لسنة1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامةوتعديلاته . - وعلى قرار لجنة نزعالملكية رقم (12024/1/) المتخذ باجتماعها رقم (1/2024)المنعقد بتاريخ 24/3/ 2024م والذي يقضي بتقريرالمنفعة العامة.
قــرر مـادة أولى - نزع الملكية لمساحة (604م2) المتبقية من العقار الواقعبمـنطقة خيطان قطعة (13) المتمثل بالقسائم (7+8أ/2+8ب/2+8ج+14)من المخطط م/ 21231 باسم ورثة / محمد ناصر حسن الهزاني بموجب الوثيقة رقم (1593/96) والصادر بها صيغة الاستملاك (20545) وذلك على ميزانية وزارةالمالية – الإدارة العامة للسنة المالية (2022/2023).
مـادة ثانية - ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكـام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته.
د.أنور علي عبدالله المضف وزيرالمالية ووزيردولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة نزع الملكية
التاريخ : 14/9/1445 هـ . الموافق : 24/3/2024 م. |